شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Tue 16 Dec 2025 الساعة: 04:50 AM


اخر بحث





- | الموسوعة الطبية
- [ مؤسسات البحرين ] مطعم كبدة زيكو ذ.م.م ... المحرق
- [ دليل عجمان الامارات ] صراف آلى مصرف أبوظبي الاسلامي ... عجمان
- [ مؤسسات البحرين ] النزهه للالكترونيات 2 ... المحرق
- [ مؤسسات البحرين ] فلوريست للورد ... المنطقة الشمالية
- [ حديث شريف ] [ 121 ] حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
- [ سيارات السعودية ] معرض اسامة البركاتى للسيارات
- [ متاجر السعودية ] يوفيك ... الجبيل ... المنطقة الشرقية
- [ رقم هاتف ] عيادة الدكتور عبدالرحمن ابراهيم فخرو
- [ شخصية وأبراج ] برجك من تاريخ ميلادك

سؤال و جواب | حكم زيادة الأجرة عن التكلفة الحقيقية لكسب الفارق

تم النشر اليوم 16-12-2025 | سؤال و جواب | حكم زيادة الأجرة عن التكلفة الحقيقية لكسب الفارق
سؤال و جواب | حكم زيادة الأجرة عن التكلفة الحقيقية لكسب الفارق السؤال عند إبرام عقد مع معاهد تدريبية يكون الاتفاق فيها على أجرة الأتعاب, وتذكرة السفر، والإقامة في الفندق شاملاً الوجبات الثلاث، فالسؤال لو أن بدل الأتعاب دولارًا فهل يجوز أن يطلب أن يضاف إليها مبلغ دولارًا مثلاً - زاد أو قل - مقابل وجبتي الغداء والعشاء – باعتبار أن الإفطار شامل مع الإقامة؟ ولو أنه صرف مبلغًا أقل من ال دولار على الطعام فهل يجوز ذلك؟ وعمومًا لو طلب مبلغ دولار مقابل أن يتكفل بكل شيء - الإقامة والوجبات الثلاث - وصرف مبلغًا أقل فهل يجوز له ذلك؟ الإجابــة فإنه يجوز لك التراضي مع هذه المعاهد على أن تدفع لك مبلغ بدل الغداء والعشاء, أو بدل التكاليف كلها على حسب ما تتفقان على تحديده بينكما. ويرجع حينئذ في صرف هذا المأخوذ إلى شرط جهة العمل هذه وعرفها، ولذاك حالتان:   - أن تقتطع هذا المبلغ على جهة التمليك لك عوضًا عما جرى عليه الاتفاق بينكما بدءًا من الإعاشة والإقامة بغض النظر عن وجه صرفه, ففي هذه الحالة لك أن تتصرف فيه كما تشاء دون حرج. - أن تكون جهة العمل لا تصرف لك هذ المبلغ إلا لتستهلكه بالفعل ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تأخذ منها إلا ما ستصرف وفاء بمقتضى الشرط والعقد. وراجع للفائدة ، وما أحيل عليه فيها. . فإنه يجوز لك التراضي مع هذه المعاهد على أن تدفع لك مبلغ بدل الغداء والعشاء, أو بدل التكاليف كلها على حسب ما تتفقان على تحديده بينكما. ويرجع حينئذ في صرف هذا المأخوذ إلى شرط جهة العمل هذه وعرفها، ولذاك حالتان:   - أن تقتطع هذا المبلغ على جهة التمليك لك عوضًا عما جرى عليه الاتفاق بينكما بدءًا من الإعاشة والإقامة بغض النظر عن وجه صرفه, ففي هذه الحالة لك أن تتصرف فيه كما تشاء دون حرج. - أن تكون جهة العمل لا تصرف لك هذ المبلغ إلا لتستهلكه بالفعل ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تأخذ منها إلا ما ستصرف وفاء بمقتضى الشرط والعقد. وراجع للفائدة ، وما أحيل عليه فيها. .

شاركنا رأيك