شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Thu 11 Dec 2025 الساعة: 03:34 PM


اخر بحث





- [رقم هاتف] شركة احمد حمد القصيبي واخوانه وعنوانها البريد, الدمام...السعودية
- [ خذها قاعدة ] الحياةُ بقلبٍ مخنوقٍ زائفة. - حسين البرغوثي
- | الموسوعة الطبية
- | الموسوعة الطبية
- [ دليل الشارقة الامارات ] مطعم هوت برجر ... الشارقة
- | الموسوعة الطبية
- بنتي عمرها سنتين وقعت على منطقة الفرج شعرت بألم شديد وبعد ساعه وجدت نقط دم على ملابسها الداخليه ولاحظت اليوم وجود جرح هل ممكن ان تكون نقط الدم من الجر | الموسوعة الطبية
- [ مؤسسات البحرين ] الاسم التجاري (إنجليزي) ... المحرق
- [ خذها قاعدة ] من يفقد الشيء الوحيد الذي يملكه هو في حال أفضل من معظم الناس، لأن أمامه منذ تلك الساعة كل شيءٍ لكي يكسبه. - باولو كويلو
- السلام عليكم انا دايم احس ان فتحت شرج زوجي واسعه هل معناته ان احد يأتيه من الخلف | الموسوعة الطبية

سؤال و جواب | تأجير الأرض للتنقيب عن الذهب أو النفط

تم النشر اليوم 11-12-2025 | سؤال و جواب | تأجير الأرض للتنقيب عن الذهب أو النفط
سؤال و جواب | تأجير الأرض للتنقيب عن الذهب أو النفط السؤال سيدي، بما أنّ الإجارة إنّما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، فهل يعني ذلك أن تكري الدولة أرضا لها لشركة تنقيب عن الذهب أو النفط غير جائز شرعا ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز إجارة الأرض لاستخراج الذهب أو النفط منها بالصورة المذكورة، لأن الإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، والذهب والنفط عينان مقصودتان لا تملكان بعقد الإجارة وللجهالة الكبيرة في قدر الخارج منها. قال ابن عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت. اهـ. والطريقة المشروعة في ذلك هي أن تستأجر الدولة هذه الشركات بأجرة معلومة أو نسبة معلومة كالنصف أو الربع للتنقيب عن الذهب أو النفط، ويكون الخارج للدولة، قال عليش في منح الجليل: وأما لوا ستأجره على أن المخرج لمن له الأرض والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد، لأنه في مقابلة العمل. اهـ. وراجع . و. وهناك طريق أخرى للتعامل مع شركات التنقيب وهي أن يعامل بجزء معلوم مما ستخرجه من الذهب والنفط ، وهذه الطريقة مشروعة عند الحنابلة كما سبق في . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز إجارة الأرض لاستخراج الذهب أو النفط منها بالصورة المذكورة، لأن الإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، والذهب والنفط عينان مقصودتان لا تملكان بعقد الإجارة وللجهالة الكبيرة في قدر الخارج منها. قال ابن عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت. اهـ. والطريقة المشروعة في ذلك هي أن تستأجر الدولة هذه الشركات بأجرة معلومة أو نسبة معلومة كالنصف أو الربع للتنقيب عن الذهب أو النفط، ويكون الخارج للدولة، قال عليش في منح الجليل: وأما لوا ستأجره على أن المخرج لمن له الأرض والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد، لأنه في مقابلة العمل. اهـ. وراجع . و. وهناك طريق أخرى للتعامل مع شركات التنقيب وهي أن يعامل بجزء معلوم مما ستخرجه من الذهب والنفط ، وهذه الطريقة مشروعة عند الحنابلة كما سبق في . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز إجارة الأرض لاستخراج الذهب أو النفط منها بالصورة المذكورة، لأن الإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، والذهب والنفط عينان مقصودتان لا تملكان بعقد الإجارة وللجهالة الكبيرة في قدر الخارج منها. قال ابن عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت. اهـ. والطريقة المشروعة في ذلك هي أن تستأجر الدولة هذه الشركات بأجرة معلومة أو نسبة معلومة كالنصف أو الربع للتنقيب عن الذهب أو النفط، ويكون الخارج للدولة، قال عليش في منح الجليل: وأما لوا ستأجره على أن المخرج لمن له الأرض والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد، لأنه في مقابلة العمل. اهـ. وراجع . و. وهناك طريق أخرى للتعامل مع شركات التنقيب وهي أن يعامل بجزء معلوم مما ستخرجه من الذهب والنفط ، وهذه الطريقة مشروعة عند الحنابلة كما سبق في . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز إجارة الأرض لاستخراج الذهب أو النفط منها بالصورة المذكورة، لأن الإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، والذهب والنفط عينان مقصودتان لا تملكان بعقد الإجارة وللجهالة الكبيرة في قدر الخارج منها. قال ابن عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت. اهـ. والطريقة المشروعة في ذلك هي أن تستأجر الدولة هذه الشركات بأجرة معلومة أو نسبة معلومة كالنصف أو الربع للتنقيب عن الذهب أو النفط، ويكون الخارج للدولة، قال عليش في منح الجليل: وأما لوا ستأجره على أن المخرج لمن له الأرض والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد، لأنه في مقابلة العمل. اهـ. وراجع . و. وهناك طريق أخرى للتعامل مع شركات التنقيب وهي أن يعامل بجزء معلوم مما ستخرجه من الذهب والنفط ، وهذه الطريقة مشروعة عند الحنابلة كما سبق في . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز إجارة الأرض لاستخراج الذهب أو النفط منها بالصورة المذكورة، لأن الإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، والذهب والنفط عينان مقصودتان لا تملكان بعقد الإجارة وللجهالة الكبيرة في قدر الخارج منها. قال ابن عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت. اهـ. والطريقة المشروعة في ذلك هي أن تستأجر الدولة هذه الشركات بأجرة معلومة أو نسبة معلومة كالنصف أو الربع للتنقيب عن الذهب أو النفط، ويكون الخارج للدولة، قال عليش في منح الجليل: وأما لوا ستأجره على أن المخرج لمن له الأرض والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد، لأنه في مقابلة العمل. اهـ. وراجع . و. وهناك طريق أخرى للتعامل مع شركات التنقيب وهي أن يعامل بجزء معلوم مما ستخرجه من الذهب والنفط ، وهذه الطريقة مشروعة عند الحنابلة كما سبق في . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز إجارة الأرض لاستخراج الذهب أو النفط منها بالصورة المذكورة، لأن الإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، والذهب والنفط عينان مقصودتان لا تملكان بعقد الإجارة وللجهالة الكبيرة في قدر الخارج منها. قال ابن عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت. اهـ. والطريقة المشروعة في ذلك هي أن تستأجر الدولة هذه الشركات بأجرة معلومة أو نسبة معلومة كالنصف أو الربع للتنقيب عن الذهب أو النفط، ويكون الخارج للدولة، قال عليش في منح الجليل: وأما لوا ستأجره على أن المخرج لمن له الأرض والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد، لأنه في مقابلة العمل. اهـ. وراجع . و. وهناك طريق أخرى للتعامل مع شركات التنقيب وهي أن يعامل بجزء معلوم مما ستخرجه من الذهب والنفط ، وهذه الطريقة مشروعة عند الحنابلة كما سبق في . . فلا يجوز إجارة الأرض لاستخراج الذهب أو النفط منها بالصورة المذكورة، لأن الإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، والذهب والنفط عينان مقصودتان لا تملكان بعقد الإجارة وللجهالة الكبيرة في قدر الخارج منها. قال ابن عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت. اهـ. والطريقة المشروعة في ذلك هي أن تستأجر الدولة هذه الشركات بأجرة معلومة أو نسبة معلومة كالنصف أو الربع للتنقيب عن الذهب أو النفط، ويكون الخارج للدولة، قال عليش في منح الجليل: وأما لوا ستأجره على أن المخرج لمن له الأرض والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد، لأنه في مقابلة العمل. اهـ. وراجع . و. وهناك طريق أخرى للتعامل مع شركات التنقيب وهي أن يعامل بجزء معلوم مما ستخرجه من الذهب والنفط ، وهذه الطريقة مشروعة عند الحنابلة كما سبق في .

شاركنا رأيك