شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Sat 06 Dec 2025 الساعة: 06:45 PM


اخر بحث





- [ دليل دبي الامارات ] الميل الذهبي 9 ... دبي
- [ خواطر ] خواطر ثقة بالنفس
- ما هي فوائد وأضرار مشروب سبيك سموث للنطق؟
- [ متاجر السعودية ] صيدلية ديم الدواء الطبية ... ابها ... منطقة عسير
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] مكتب التثمين للخدمات العقارية ... صامطه ... منطقة جازان
- [ تعرٌف على ] حمص بطحينة
- [ خدمات عامة الامارات ] قسم الأسلحة والمتفجرات ... أبوظبي
- [ رياضات منوعة ] شخصيات رياضية مؤثرة في عالم الرياضة
- [ دليل أبوظبي الامارات ] أتلانتك لتأجير السيارات ... أبوظبي
- [ المركبات الامارات ] كراج اجمير ... الشارقة

سؤال و جواب | من قسمت تركته واستنفد بعضهم نصيبه ثم ظهر من يطالبه بحق

تم النشر اليوم 06-12-2025 | سؤال و جواب | من قسمت تركته واستنفد بعضهم نصيبه ثم ظهر من يطالبه بحق
سؤال و جواب | من قسمت تركته واستنفد بعضهم نصيبه ثم ظهر من يطالبه بحق السؤال توفي رجل، وقسمت تركته على الورثة، وبعد مرور سبعة أشهر على الوفاة ظهر شخص كانت له معاملة تجارية مع المرحوم، وطلب تسوية مشروع كان في طور الإنجاز، مدعيًا أنه سدّد للميت مبلغ العمل، ولم يقم به بسبب وفاته، مع العلم أن هذا السيد كان عالمًا بالوفاة، وحضر الجنازة، وقدّم العزاء، ولم يتحدث عن الموضوع، فهل من واجب الورثة سداد ذلك الدَّين؟ مع العلم أن بعض الورثة استنفدوا الإرث، وأن هناك ورثة آخرين من جهة أبي الهالك الذي توفي بعد ابنه. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن أقام الشخص المُدَّعي أن له حقًّا على التركة بينة عليه، فإنه يرجع على الورثة بذلك الحق، ولا يسقط حقه بتقسيم الإرث، ولا باستنفاد الورثة ما أخذوه، و ، والفتوى:  وكلتاهما عن الواجب حال ظهور دَين على الميت بعد قسمة الميراث. ولا يقبل قول المدعي إلا بإقامة بينته الشرعية -أو يصدقه الورثة-؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ, لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ, وَأَمْوَالَهُمْ, وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَححه الحافظ في بلوغ المرام: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. قال الصنعاني في السبل: والحديث ‏دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما ‏يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى ‏البينة، أو تصديق المدعى عليه‏... اهـ. والبينة التي تثبت بها الأموال: أقلّها ‏رجل وامرأتان، أو رجل ويمين ‏المدعي، جاء في المغني لابن قدامة: وَلَا يُقْبَلُ ‏فِي الْأَمْوَالِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، ‏وَرَجُلٍ عَدْلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ... ‏وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ ثُبُوتَ الْمَالِ ‏لِمُدَّعِيهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ ‏عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، ‏وَعَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-، وَهُوَ قَوْلُ ‏الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ ‏الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَشُرَيْحٍ، وَإِيَاسَ، ‏وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، ‏وَرَبِيعَةَ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، ‏وَأَبِي الزِّنَادِ، وَالشَّافِعِيِّ. اهــ. ‏مختصرًا.  . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن أقام الشخص المُدَّعي أن له حقًّا على التركة بينة عليه، فإنه يرجع على الورثة بذلك الحق، ولا يسقط حقه بتقسيم الإرث، ولا باستنفاد الورثة ما أخذوه، و ، والفتوى:  وكلتاهما عن الواجب حال ظهور دَين على الميت بعد قسمة الميراث. ولا يقبل قول المدعي إلا بإقامة بينته الشرعية -أو يصدقه الورثة-؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ, لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ, وَأَمْوَالَهُمْ, وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَححه الحافظ في بلوغ المرام: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. قال الصنعاني في السبل: والحديث ‏دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما ‏يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى ‏البينة، أو تصديق المدعى عليه‏... اهـ. والبينة التي تثبت بها الأموال: أقلّها ‏رجل وامرأتان، أو رجل ويمين ‏المدعي، جاء في المغني لابن قدامة: وَلَا يُقْبَلُ ‏فِي الْأَمْوَالِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، ‏وَرَجُلٍ عَدْلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ... ‏وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ ثُبُوتَ الْمَالِ ‏لِمُدَّعِيهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ ‏عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، ‏وَعَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-، وَهُوَ قَوْلُ ‏الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ ‏الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَشُرَيْحٍ، وَإِيَاسَ، ‏وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، ‏وَرَبِيعَةَ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، ‏وَأَبِي الزِّنَادِ، وَالشَّافِعِيِّ. اهــ. ‏مختصرًا.  .

شاركنا رأيك