شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Fri 05 Dec 2025 الساعة: 07:02 PM


اخر بحث





- [ تعرٌف على ] بحيرة زيورخ
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عبدالمجيد مبارك بن سعود النخيش ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ خذها قاعدة ] هنا، عند منحدرات التلال، أمام الغروب وفوهة الوقت، قرب بساتين مقطوعة الظلِّ، تفعل ما يفعل العاطلون عن العمل: نربي الأمل. - محمود درويش
- [ وزارات وهيئات حكومية السعودية ] القوات البرية
- [ متفرقات إجتماعية ] الخطر الذي يهدد البلدان العربية .. 4 من أهم قضايا الشباب العربي .. تعرف عليها
- [ مؤسسات البحرين ] الغافل للمقاولات ... منامة
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] علي محمد مطر الحربي ... الرس ... منطقة القصيم
- طريقة زخرفة النصوص والكلمات بواسطة هواتف الآندرويد
- [ مؤسسات البحرين ] ورشه الخديج لصيانه المكيفات والثلاجات ... منامة
- [ مكتبات السعودية ] المصداقية للخدمات العامة

سؤال و جواب | المدين إذا وكل الدائن بأخذ ما وصله من زكاة سدادا لدينه

تم النشر اليوم 05-12-2025 | سؤال و جواب | المدين إذا وكل الدائن بأخذ ما وصله من زكاة سدادا لدينه
سؤال و جواب | المدين إذا وكل الدائن بأخذ ما وصله من زكاة سدادا لدينه السؤال لدي مبلغ على شخص منذ أكثر من سنوات، وهو معسر ومماطل. وصلني مبلغ لتوزيعه كزكاة، أنا في تركيا وهو في سوريا. أعلمته أن لدي مبلغا لك من الزكاة، فأجاب: أنت لك علي دين، اقتطع منه، وأرسل لي الباقي. هل يجوز ذلك؟ الإجابــة فإن كان هذا الشخص معسرا، فهو من الغارمين الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، وانظر ، ثم إنك صرت وكيلا عنه في قبض بعضه لنفسك، وإرسال باقيه إليه، ولا مانع في أن تقبض لنفسك من هذا المال ما وكلك في قبضه. قال في مطالب أولي النهى: ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه، بأن يكون لمدين وديعة عند رب الدين من جنسه، فيوكله في أخذ قدره منها؛ لأنه يصح أن يوكله في البيع من نفسه، فيصح أن يوكله في القبض منها. انتهى.   وعليه؛ فيصح أن تأخذ ما وكلك في أخذه وترسل له الباقي، وراجع للفائدة، الفتوى رقم: ، وما أحيل عليه فيها. . فإن كان هذا الشخص معسرا، فهو من الغارمين الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، وانظر ، ثم إنك صرت وكيلا عنه في قبض بعضه لنفسك، وإرسال باقيه إليه، ولا مانع في أن تقبض لنفسك من هذا المال ما وكلك في قبضه. قال في مطالب أولي النهى: ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه، بأن يكون لمدين وديعة عند رب الدين من جنسه، فيوكله في أخذ قدره منها؛ لأنه يصح أن يوكله في البيع من نفسه، فيصح أن يوكله في القبض منها. انتهى.   وعليه؛ فيصح أن تأخذ ما وكلك في أخذه وترسل له الباقي، وراجع للفائدة، الفتوى رقم: ، وما أحيل عليه فيها. .

شاركنا رأيك