شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Fri 05 Dec 2025 الساعة: 11:28 PM


اخر المشاهدات
اخر بحث





- [ تعليم الامارات ] ستيبز اند سترينجز لتعليم الموسيقي ذ.م.م. فرع ... أبوظبي
- [ رقم هاتف ] عيادة د. محمد الحصافى سيدى جابر بالاسكندرية
- تيزانيدين Tizanidine .. سيردالود ، لارتخاء للعضلات
- [ تعرٌف على ] علي الكتاني
- [ دليل دبي الامارات ] قصر الملكات للتجميل ... دبي
- [ تسوق وملابس الامارات ] مجوهرات ناسا ... الشارقة
- [ حكمــــــة ] عن أبي عمران الجوني رحمه الله قال : وعظ موسى بن عمران - عليه السلام - قومه بني إسرائيل يومًا، فشق رجل منهم قميصه، فأوحى الله تعالى إلى موسى: قل لصاحب القميص لا يشق قميصه، ليشرح لي عن قلبه. [الحلية (تهذيبه) 1 / 403].
- [ خذها قاعدة ] وما هي إلا أيام حتى سئم لقب الشيخ، وكره أن يدعى به، وأحس أن الحياة مملوءة بالظلم والكذب، وأن الإنسان يظلمه حتى أبوه، وأن الأبوة والأمومة لا تعصم الأب والأم من الكذب والعبث والخداع. - طه حسين
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عائض بن فرج بن حبيب الغامدي ... العقيق ... منطقة الباحة
- [ تعرٌف على ] محافظة ديالى

سؤال و جواب | بين الجعالة والأجرة

تم النشر اليوم 05-12-2025 | سؤال و جواب | بين الجعالة والأجرة
سؤال و جواب | بين الجعالة والأجرة السؤال أما السؤال فهو أني صاحب محل جوالات وأنا آخذ جوالات من تاجر على البيع( أي بعد بيع الجوالات أعطيه النقود ) فهل هذا يجوز؟ جزاكم الله كل خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:  فجزاك الله خيرا لحرصك على تحري الحلال والبعد عن مواطن الشبهة، فنسأل الله أن يبارك لك في مالك وتجارتك.  وما تم الاتفاق عليه بينك وبين صاحب السلعة على أن تعطيه الثمن عندما تبيع السلعة له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون من قبيل الجعالة، وذلك بأن تكون وكيلا عن صاحب الجوالات في البيع على أن يعطيك مقابل بيع الكمية المعلومة مبلغا معلوما، ولا يضر في الجعالة الجهل بالعمل، لكن يشترط عدم الجهل بالجعل.   وهذا الاتفاق لا حرج فيه لكنه يأخذ أحكام الجعالة لا أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة مازالت في ملك صاحبها، ولا يجوز للوكيل أن يخالف ما حدده له الموكل. والحالة الثانية: أن يكون الاتفاق على أن تشتري السلعة بسعر معين مؤجل، ثم أنت بعد ذلك تبيع بما تشاء، فالمعاملة حينئذ بيع، ولا حرج فيها لكنها تأخذ أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة قد انتقلت إلى ملكك، ولا يلزم البائع أن يقبل منك ما لم تبعه من السلعة، فإن قلت: إن هناك سلعا قد لا تباع فكيف السبيل لردها إلى صاحبها وقد اشتريتها؟ فنقول: يمكنك في هذه الحالة أن تأخذ منه وعدا بالإقالة في حالة عدم بيع جميع السلع، لكن هذا الوعد غير ملزم له في مذهب الجمهور. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:  فجزاك الله خيرا لحرصك على تحري الحلال والبعد عن مواطن الشبهة، فنسأل الله أن يبارك لك في مالك وتجارتك.  وما تم الاتفاق عليه بينك وبين صاحب السلعة على أن تعطيه الثمن عندما تبيع السلعة له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون من قبيل الجعالة، وذلك بأن تكون وكيلا عن صاحب الجوالات في البيع على أن يعطيك مقابل بيع الكمية المعلومة مبلغا معلوما، ولا يضر في الجعالة الجهل بالعمل، لكن يشترط عدم الجهل بالجعل.   وهذا الاتفاق لا حرج فيه لكنه يأخذ أحكام الجعالة لا أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة مازالت في ملك صاحبها، ولا يجوز للوكيل أن يخالف ما حدده له الموكل. والحالة الثانية: أن يكون الاتفاق على أن تشتري السلعة بسعر معين مؤجل، ثم أنت بعد ذلك تبيع بما تشاء، فالمعاملة حينئذ بيع، ولا حرج فيها لكنها تأخذ أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة قد انتقلت إلى ملكك، ولا يلزم البائع أن يقبل منك ما لم تبعه من السلعة، فإن قلت: إن هناك سلعا قد لا تباع فكيف السبيل لردها إلى صاحبها وقد اشتريتها؟ فنقول: يمكنك في هذه الحالة أن تأخذ منه وعدا بالإقالة في حالة عدم بيع جميع السلع، لكن هذا الوعد غير ملزم له في مذهب الجمهور. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:  فجزاك الله خيرا لحرصك على تحري الحلال والبعد عن مواطن الشبهة، فنسأل الله أن يبارك لك في مالك وتجارتك.  وما تم الاتفاق عليه بينك وبين صاحب السلعة على أن تعطيه الثمن عندما تبيع السلعة له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون من قبيل الجعالة، وذلك بأن تكون وكيلا عن صاحب الجوالات في البيع على أن يعطيك مقابل بيع الكمية المعلومة مبلغا معلوما، ولا يضر في الجعالة الجهل بالعمل، لكن يشترط عدم الجهل بالجعل.   وهذا الاتفاق لا حرج فيه لكنه يأخذ أحكام الجعالة لا أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة مازالت في ملك صاحبها، ولا يجوز للوكيل أن يخالف ما حدده له الموكل. والحالة الثانية: أن يكون الاتفاق على أن تشتري السلعة بسعر معين مؤجل، ثم أنت بعد ذلك تبيع بما تشاء، فالمعاملة حينئذ بيع، ولا حرج فيها لكنها تأخذ أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة قد انتقلت إلى ملكك، ولا يلزم البائع أن يقبل منك ما لم تبعه من السلعة، فإن قلت: إن هناك سلعا قد لا تباع فكيف السبيل لردها إلى صاحبها وقد اشتريتها؟ فنقول: يمكنك في هذه الحالة أن تأخذ منه وعدا بالإقالة في حالة عدم بيع جميع السلع، لكن هذا الوعد غير ملزم له في مذهب الجمهور. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:  فجزاك الله خيرا لحرصك على تحري الحلال والبعد عن مواطن الشبهة، فنسأل الله أن يبارك لك في مالك وتجارتك.  وما تم الاتفاق عليه بينك وبين صاحب السلعة على أن تعطيه الثمن عندما تبيع السلعة له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون من قبيل الجعالة، وذلك بأن تكون وكيلا عن صاحب الجوالات في البيع على أن يعطيك مقابل بيع الكمية المعلومة مبلغا معلوما، ولا يضر في الجعالة الجهل بالعمل، لكن يشترط عدم الجهل بالجعل.   وهذا الاتفاق لا حرج فيه لكنه يأخذ أحكام الجعالة لا أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة مازالت في ملك صاحبها، ولا يجوز للوكيل أن يخالف ما حدده له الموكل. والحالة الثانية: أن يكون الاتفاق على أن تشتري السلعة بسعر معين مؤجل، ثم أنت بعد ذلك تبيع بما تشاء، فالمعاملة حينئذ بيع، ولا حرج فيها لكنها تأخذ أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة قد انتقلت إلى ملكك، ولا يلزم البائع أن يقبل منك ما لم تبعه من السلعة، فإن قلت: إن هناك سلعا قد لا تباع فكيف السبيل لردها إلى صاحبها وقد اشتريتها؟ فنقول: يمكنك في هذه الحالة أن تأخذ منه وعدا بالإقالة في حالة عدم بيع جميع السلع، لكن هذا الوعد غير ملزم له في مذهب الجمهور. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:  فجزاك الله خيرا لحرصك على تحري الحلال والبعد عن مواطن الشبهة، فنسأل الله أن يبارك لك في مالك وتجارتك.  وما تم الاتفاق عليه بينك وبين صاحب السلعة على أن تعطيه الثمن عندما تبيع السلعة له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون من قبيل الجعالة، وذلك بأن تكون وكيلا عن صاحب الجوالات في البيع على أن يعطيك مقابل بيع الكمية المعلومة مبلغا معلوما، ولا يضر في الجعالة الجهل بالعمل، لكن يشترط عدم الجهل بالجعل.   وهذا الاتفاق لا حرج فيه لكنه يأخذ أحكام الجعالة لا أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة مازالت في ملك صاحبها، ولا يجوز للوكيل أن يخالف ما حدده له الموكل. والحالة الثانية: أن يكون الاتفاق على أن تشتري السلعة بسعر معين مؤجل، ثم أنت بعد ذلك تبيع بما تشاء، فالمعاملة حينئذ بيع، ولا حرج فيها لكنها تأخذ أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة قد انتقلت إلى ملكك، ولا يلزم البائع أن يقبل منك ما لم تبعه من السلعة، فإن قلت: إن هناك سلعا قد لا تباع فكيف السبيل لردها إلى صاحبها وقد اشتريتها؟ فنقول: يمكنك في هذه الحالة أن تأخذ منه وعدا بالإقالة في حالة عدم بيع جميع السلع، لكن هذا الوعد غير ملزم له في مذهب الجمهور. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:  فجزاك الله خيرا لحرصك على تحري الحلال والبعد عن مواطن الشبهة، فنسأل الله أن يبارك لك في مالك وتجارتك.  وما تم الاتفاق عليه بينك وبين صاحب السلعة على أن تعطيه الثمن عندما تبيع السلعة له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون من قبيل الجعالة، وذلك بأن تكون وكيلا عن صاحب الجوالات في البيع على أن يعطيك مقابل بيع الكمية المعلومة مبلغا معلوما، ولا يضر في الجعالة الجهل بالعمل، لكن يشترط عدم الجهل بالجعل.   وهذا الاتفاق لا حرج فيه لكنه يأخذ أحكام الجعالة لا أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة مازالت في ملك صاحبها، ولا يجوز للوكيل أن يخالف ما حدده له الموكل. والحالة الثانية: أن يكون الاتفاق على أن تشتري السلعة بسعر معين مؤجل، ثم أنت بعد ذلك تبيع بما تشاء، فالمعاملة حينئذ بيع، ولا حرج فيها لكنها تأخذ أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة قد انتقلت إلى ملكك، ولا يلزم البائع أن يقبل منك ما لم تبعه من السلعة، فإن قلت: إن هناك سلعا قد لا تباع فكيف السبيل لردها إلى صاحبها وقد اشتريتها؟ فنقول: يمكنك في هذه الحالة أن تأخذ منه وعدا بالإقالة في حالة عدم بيع جميع السلع، لكن هذا الوعد غير ملزم له في مذهب الجمهور. .

شاركنا رأيك