شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Sat 06 Dec 2025 الساعة: 06:02 PM


اخر بحث





- [ وسطاء عقاريين السعودية ] نايف طلعت بن محمد العياد ... الدمام ... المنطقة الشرقية
- [ مؤسسات البحرين ] انفيوشنز للضيافة ... منامة
- [ حكمــــــة ] عن جعفر بن سليمان قال : هم الدنيا ظلمة في القلب وهم الآخرة نور في القلب . قال بعض الحكماء : الدنيا تبغض إلينا نفسها ونحن نحبها ! ! فكيف لو تحببت إلينا .
- [ مقاولون السعودية ] مجمع مؤسسات المطير
- تعرف علي راشد النورياني | مشاهير
- [ خياطون الامارات ] القمة للخياطة
- فوائد عسل الكراث
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] حسين احمد حسين صنبع ... جدة ... منطقة مكة المكرمة
- [ مؤسسات البحرين ] سما المحرق للنجارة ... المحرق
- [ كيف أهتم بطفلي ] كيف أساعد طفلي على الكلام

سؤال و جواب | حكم صرف كوبونات للمحتفلين ليشربوا بها ما شاءوا بدلا من إعطائهم الخمر

تم النشر اليوم 06-12-2025 | سؤال و جواب | حكم صرف كوبونات للمحتفلين ليشربوا بها ما شاءوا بدلا من إعطائهم الخمر
سؤال و جواب | حكم صرف كوبونات للمحتفلين ليشربوا بها ما شاءوا بدلا من إعطائهم الخمر السؤال أعمل في شركة مقاولات، في مجال المشتريات، في دولة أوروبية. وقد طلب مني شراء خمور لحفلات الشركة، فقمت بالرفض، وتوصلت لاتفاق مع الفندق محل الحفل، بإعطاء كل شخص كوبونا بقيمة معينة، وهو حر في أن يشرب ما يشاء. هل علي وزر؟ وماذا أفعل؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:  فإن من القواعد المقررة في الشرع، أن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:}، وقد جاء الوعيد على الإعانة على شرب الخمر بخصوصها ، فعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه. أخرجه أبو داود، وصححه الألباني. قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وساقيها وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ. فالحكم على عملك هذا هو فرع عن مدى كونه إعانة على شرب الخمر، فإن علمت بحال الحاضرين لتلك الحفلة، أنهم سيستبدلون الكوبونات بالخمور، فهذه إعانة ظاهرة على شرب الخمر، فيحرم عليك القيام بها، ويلحق بالعلم بحالهم: غلبة الظن أيضا عند بعض العلماء، وأما إذا شككت في حال المدعوين، ففي هذه الحالة لا يحرم عليك تنسيق تلك الكوبونات، وإنما يكره. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - في الكلام عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا -: اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع: أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلو لم يعلم لم يكره بلا خلاف، كما ذكره القهستاني من الحنفية، وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشتري ذلك: إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك. أما الشافعية فاكتفوا بظن البائع أن المشتري يعصر خمرا، أو مسكرا، واختاره ابن تيمية. أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل، والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة. ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك، أو التوهم، مكروه. اهـ. وراجع للفائدة، ، و. . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:  فإن من القواعد المقررة في الشرع، أن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:}، وقد جاء الوعيد على الإعانة على شرب الخمر بخصوصها ، فعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه. أخرجه أبو داود، وصححه الألباني. قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وساقيها وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ. فالحكم على عملك هذا هو فرع عن مدى كونه إعانة على شرب الخمر، فإن علمت بحال الحاضرين لتلك الحفلة، أنهم سيستبدلون الكوبونات بالخمور، فهذه إعانة ظاهرة على شرب الخمر، فيحرم عليك القيام بها، ويلحق بالعلم بحالهم: غلبة الظن أيضا عند بعض العلماء، وأما إذا شككت في حال المدعوين، ففي هذه الحالة لا يحرم عليك تنسيق تلك الكوبونات، وإنما يكره. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - في الكلام عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا -: اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع: أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلو لم يعلم لم يكره بلا خلاف، كما ذكره القهستاني من الحنفية، وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشتري ذلك: إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك. أما الشافعية فاكتفوا بظن البائع أن المشتري يعصر خمرا، أو مسكرا، واختاره ابن تيمية. أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل، والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة. ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك، أو التوهم، مكروه. اهـ. وراجع للفائدة، ، و. .

شاركنا رأيك