شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Tue 09 Dec 2025 الساعة: 09:08 PM


اخر المشاهدات
اخر بحث





- السلام عليكم ورحم الله ياحكيم عندي سؤال : هو اني متزوج وزوجتي حامل وبشهرها السابع وبعد عملية الكشف بالأشعة تبين انه ولد والحمد الله لاكن المشكل ان الح | الموسوعة الطبية
- النصائح العشر قبل الانتقال إلى المرحلة الجامعية
- | الموسوعة الطبية
- طلب الدكتور تحليل هيميجلوبين لابنتى (4 شهور و10 ايام) وطلع نسبته 11.1 ومع ذلك كتبلى على دوا حديد هل اعطيها هذا الدواء ام لا مع العلم انه قال لديها نقص | الموسوعة الطبية
- هل راس ابني كبير عمره 7اشهر محيط راسه 46سم | الموسوعة الطبية
- تعرٌف على ... سالم الهاشمي | مشاهير
- اختى عمرها ثلاث سنوات وفى سن سنة اكتشفنا ان عندها ثقب فى القلب وقمنا بعمل عملية لها وبمتابعة الدكتور المختص خلال هذه الفترة اكد لنا ان البنت بخير وانه | الموسوعة الطبية
- بانسورال جيل للاسنان استخدمه لطفلي في مرحلة التسنين حاليا ولكن لا اعلم كم مرة من الممكن استخدامه هل ممكن استخدمه في اليوم الواحد اكثر من مرة هل له اضر | الموسوعة الطبية
- [ تعرٌف على ] نطاق صالح للحياة
- هل راس ابني كبير عمره 7اشهر محيط راسه 46 | الموسوعة الطبية

سؤال و جواب | أقسم ألا يطلق امرأته ويريد أن يطلقها

تم النشر اليوم 09-12-2025 | سؤال و جواب | أقسم ألا يطلق امرأته ويريد أن يطلقها
سؤال و جواب | أقسم ألا يطلق امرأته ويريد أن يطلقها السؤال أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا لقد حلفت على القرآن عندما تزوجت لزوجتي بأن لا أخونها وأن أكون نعم الزوج المتقي لحدود الله معها وأن لا أتزوج عليها بأخرى و أن لا أطلقها وأن لا أتراجع عن حلفي هذا ولكن الحاصل بأن الحياه مع زوجتي أخذت مجرى آخر وأصبحت الحياه بيننا لا تطاق وإني أُشهد الله على سريرة روحي قد أعطيتها الفرص وتحملتها وإني أريد الآن أن أطلقها لاستحالة الحياة بيننا أفيدوني في حلفي ما كفارته و في وضعي مع زوجتي ماذا، إني لا أريد أن أبغض الله مني بارك الله فيكم؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإننا ابتداء ننصح الأخ السائل بعدم التعجل في الطلاق، وليسع إلى الإصلاح ما استطاع، فإن تعذرت الحياة مع زوجته بعد ذلك فله أن يطلقها، وعليه كفارة يمين لحنثه في يمينه بأنه لا يطلقها، وتلك اليمين لا تحرم عليه الطلاق، وإنما تلزمه بها كفارة يمين إذا وقع الطلاق، وقوله بأنه حلف أيضا أن لا يتراجع عن حلفه إن كان مقصوده به أنه حلف أن لا يحنث في يمينه فإنه تلزمه كفارتان لليمين حينئذ، الأولى لحنثه بالطلاق، والثانية لحنثه بحنثه في اليمين، ولكن هل تتداخل الكفارتان إن لم يكفر عن أحدهما بعد فتكفي كفارة واحدة لأن موجبهما واحد وهو اليمين بالله، أم تلزمه كفارتان ولا تتداخلان في ذلك خلاف بين الفقهاء، جاء في الموسوعة الفقهية:(اختلف الفقهاء فيما يجب بالحنث في الحلف بأيمان متعددة على أمور شتى، نحو أن يقول: والله لا أدخل دار فلان، والله لا أكلم فلانا ففعل ذلك كله على قولين: القول الأول: أنه يجب على الحالف لكل يمين كفارة، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو ظاهر كلام الخرقي، ورواية عن أحمد. القول الثاني: أنه يجب على الحالف كفارة واحدة، وبه قال أحمد في رواية ابن منصور، قال القاضي: وهي الصحيحة وهو قول محمدٍ من الحنفية. اهـ وعلى قول الجمهور فإنه يلزم الأخ السائل كفارتا يمين إحداهما على حنثه في الطلاق، والثانية على حنثه في يمينه أنه لن يحنث وهذا القول هو الذي نرى رجحانه فالأخذ به أولى وأحوط. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإننا ابتداء ننصح الأخ السائل بعدم التعجل في الطلاق، وليسع إلى الإصلاح ما استطاع، فإن تعذرت الحياة مع زوجته بعد ذلك فله أن يطلقها، وعليه كفارة يمين لحنثه في يمينه بأنه لا يطلقها، وتلك اليمين لا تحرم عليه الطلاق، وإنما تلزمه بها كفارة يمين إذا وقع الطلاق، وقوله بأنه حلف أيضا أن لا يتراجع عن حلفه إن كان مقصوده به أنه حلف أن لا يحنث في يمينه فإنه تلزمه كفارتان لليمين حينئذ، الأولى لحنثه بالطلاق، والثانية لحنثه بحنثه في اليمين، ولكن هل تتداخل الكفارتان إن لم يكفر عن أحدهما بعد فتكفي كفارة واحدة لأن موجبهما واحد وهو اليمين بالله، أم تلزمه كفارتان ولا تتداخلان في ذلك خلاف بين الفقهاء، جاء في الموسوعة الفقهية:(اختلف الفقهاء فيما يجب بالحنث في الحلف بأيمان متعددة على أمور شتى، نحو أن يقول: والله لا أدخل دار فلان، والله لا أكلم فلانا ففعل ذلك كله على قولين: القول الأول: أنه يجب على الحالف لكل يمين كفارة، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو ظاهر كلام الخرقي، ورواية عن أحمد. القول الثاني: أنه يجب على الحالف كفارة واحدة، وبه قال أحمد في رواية ابن منصور، قال القاضي: وهي الصحيحة وهو قول محمدٍ من الحنفية. اهـ وعلى قول الجمهور فإنه يلزم الأخ السائل كفارتا يمين إحداهما على حنثه في الطلاق، والثانية على حنثه في يمينه أنه لن يحنث وهذا القول هو الذي نرى رجحانه فالأخذ به أولى وأحوط. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإننا ابتداء ننصح الأخ السائل بعدم التعجل في الطلاق، وليسع إلى الإصلاح ما استطاع، فإن تعذرت الحياة مع زوجته بعد ذلك فله أن يطلقها، وعليه كفارة يمين لحنثه في يمينه بأنه لا يطلقها، وتلك اليمين لا تحرم عليه الطلاق، وإنما تلزمه بها كفارة يمين إذا وقع الطلاق، وقوله بأنه حلف أيضا أن لا يتراجع عن حلفه إن كان مقصوده به أنه حلف أن لا يحنث في يمينه فإنه تلزمه كفارتان لليمين حينئذ، الأولى لحنثه بالطلاق، والثانية لحنثه بحنثه في اليمين، ولكن هل تتداخل الكفارتان إن لم يكفر عن أحدهما بعد فتكفي كفارة واحدة لأن موجبهما واحد وهو اليمين بالله، أم تلزمه كفارتان ولا تتداخلان في ذلك خلاف بين الفقهاء، جاء في الموسوعة الفقهية:(اختلف الفقهاء فيما يجب بالحنث في الحلف بأيمان متعددة على أمور شتى، نحو أن يقول: والله لا أدخل دار فلان، والله لا أكلم فلانا ففعل ذلك كله على قولين: القول الأول: أنه يجب على الحالف لكل يمين كفارة، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو ظاهر كلام الخرقي، ورواية عن أحمد. القول الثاني: أنه يجب على الحالف كفارة واحدة، وبه قال أحمد في رواية ابن منصور، قال القاضي: وهي الصحيحة وهو قول محمدٍ من الحنفية. اهـ وعلى قول الجمهور فإنه يلزم الأخ السائل كفارتا يمين إحداهما على حنثه في الطلاق، والثانية على حنثه في يمينه أنه لن يحنث وهذا القول هو الذي نرى رجحانه فالأخذ به أولى وأحوط. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإننا ابتداء ننصح الأخ السائل بعدم التعجل في الطلاق، وليسع إلى الإصلاح ما استطاع، فإن تعذرت الحياة مع زوجته بعد ذلك فله أن يطلقها، وعليه كفارة يمين لحنثه في يمينه بأنه لا يطلقها، وتلك اليمين لا تحرم عليه الطلاق، وإنما تلزمه بها كفارة يمين إذا وقع الطلاق، وقوله بأنه حلف أيضا أن لا يتراجع عن حلفه إن كان مقصوده به أنه حلف أن لا يحنث في يمينه فإنه تلزمه كفارتان لليمين حينئذ، الأولى لحنثه بالطلاق، والثانية لحنثه بحنثه في اليمين، ولكن هل تتداخل الكفارتان إن لم يكفر عن أحدهما بعد فتكفي كفارة واحدة لأن موجبهما واحد وهو اليمين بالله، أم تلزمه كفارتان ولا تتداخلان في ذلك خلاف بين الفقهاء، جاء في الموسوعة الفقهية:(اختلف الفقهاء فيما يجب بالحنث في الحلف بأيمان متعددة على أمور شتى، نحو أن يقول: والله لا أدخل دار فلان، والله لا أكلم فلانا ففعل ذلك كله على قولين: القول الأول: أنه يجب على الحالف لكل يمين كفارة، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو ظاهر كلام الخرقي، ورواية عن أحمد. القول الثاني: أنه يجب على الحالف كفارة واحدة، وبه قال أحمد في رواية ابن منصور، قال القاضي: وهي الصحيحة وهو قول محمدٍ من الحنفية. اهـ وعلى قول الجمهور فإنه يلزم الأخ السائل كفارتا يمين إحداهما على حنثه في الطلاق، والثانية على حنثه في يمينه أنه لن يحنث وهذا القول هو الذي نرى رجحانه فالأخذ به أولى وأحوط. .

شاركنا رأيك