شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Fri 05 Dec 2025 الساعة: 05:59 PM


اخر بحث





- [ متاجر السعودية ] فلانت ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ حضانات ورياض أطفال الامارات ] مدرسة نيو هوب الانكليزية
- أهم لاعبي نادي خيطان الكويتي لكرة القدم
- [ تعرٌف على ] كاربيمازول
- خوارج الانقباض البطينية وعلاجها
- [ دليل أبوظبي الامارات ] ديجيتال مانيجمينت سيستيمز (دي ام اس ) تكنولوجيز ذ م م ... أبوظبي
- [ مؤسسات البحرين ] اكسيد للضيافة ذ.م.م ... منامة
- [ دليل دبي الامارات ] سوق كارفور ... دبي
- [ آية ] ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ [ سورة القلم آية:﴿٢٧﴾ ]حرمنا خيرها ونفعها بمنعنا المساكين وتَرْكِنا الاستثناء. البغوي: 4/451.
- [ مؤسسات البحرين ] بيت السماء للتنظيفات ... المنطقة الجنوبية

سؤال و جواب | تزوجت للحصول على الإقامة فمات زوجها فهل ترثه

تم النشر اليوم 05-12-2025 | سؤال و جواب | تزوجت للحصول على الإقامة فمات زوجها فهل ترثه
سؤال و جواب | تزوجت للحصول على الإقامة فمات زوجها فهل ترثه السؤال تزوجت شخصا يسكن في بلد أجنبي زواجا شكليا من أجل الحصول على الإقامة في ذلك البلد مقابل مبلغ مالي وتمت كتابة العقد وتسمية المهر دون أخذه لكن مات ذلك الزوج بعد مدة قصيرة من الزواج. سؤالي هو كالتالي : هل أنا مذنبة مما فعلت وهل لي من توبة وهل يحق لي الميراث رغم أني لا أريده. أرجوكم ساعدوني أنا حائرة ولا أدري ما أفعل. جزاكم الله خيرا . الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق حكم مثل هذا الزواج الذي يكون الغرض منه الحصول على أوراق ونحو ذلك، كما في الفتوى رقم . وقلنا بأن النكاح إذا استوفى شروطه كان صحيحا ولو وقع من غير جاد إذ لا هزل في النكاح، ففي الحديث (ثلاث هزلهن جد) وذكر منها النكاح، وعلى ذلك، فيترتب على هذا النكاح آثاره، ومنها التوارث بين الزوجين، فترث الزوجة حصتها بموت الزوج والعكس، وكون المرأة لا تريد أخذ حصتها فهذا شأنها، لكنه دخل في ملكها بوفاة الزوج ولو لم ترض به، ومن حقها أخذه. وحيث قلنا بعدم جواز هذا الزواج، لأنه من باب اللعب والاستخفاف بهذا الأمر المعظم شرعاً -وهو النكاح- ووضعه في غير موضعه، وقد قال الله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً {البقرة:} فتكون الأخت آثمة بالإقدام عليه ويجب عليها التوبة، والتوبة تجب ما قبلها .  .   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق حكم مثل هذا الزواج الذي يكون الغرض منه الحصول على أوراق ونحو ذلك، كما في الفتوى رقم . وقلنا بأن النكاح إذا استوفى شروطه كان صحيحا ولو وقع من غير جاد إذ لا هزل في النكاح، ففي الحديث (ثلاث هزلهن جد) وذكر منها النكاح، وعلى ذلك، فيترتب على هذا النكاح آثاره، ومنها التوارث بين الزوجين، فترث الزوجة حصتها بموت الزوج والعكس، وكون المرأة لا تريد أخذ حصتها فهذا شأنها، لكنه دخل في ملكها بوفاة الزوج ولو لم ترض به، ومن حقها أخذه. وحيث قلنا بعدم جواز هذا الزواج، لأنه من باب اللعب والاستخفاف بهذا الأمر المعظم شرعاً -وهو النكاح- ووضعه في غير موضعه، وقد قال الله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً {البقرة:} فتكون الأخت آثمة بالإقدام عليه ويجب عليها التوبة، والتوبة تجب ما قبلها .  .   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق حكم مثل هذا الزواج الذي يكون الغرض منه الحصول على أوراق ونحو ذلك، كما في الفتوى رقم . وقلنا بأن النكاح إذا استوفى شروطه كان صحيحا ولو وقع من غير جاد إذ لا هزل في النكاح، ففي الحديث (ثلاث هزلهن جد) وذكر منها النكاح، وعلى ذلك، فيترتب على هذا النكاح آثاره، ومنها التوارث بين الزوجين، فترث الزوجة حصتها بموت الزوج والعكس، وكون المرأة لا تريد أخذ حصتها فهذا شأنها، لكنه دخل في ملكها بوفاة الزوج ولو لم ترض به، ومن حقها أخذه. وحيث قلنا بعدم جواز هذا الزواج، لأنه من باب اللعب والاستخفاف بهذا الأمر المعظم شرعاً -وهو النكاح- ووضعه في غير موضعه، وقد قال الله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً {البقرة:} فتكون الأخت آثمة بالإقدام عليه ويجب عليها التوبة، والتوبة تجب ما قبلها .  .   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق حكم مثل هذا الزواج الذي يكون الغرض منه الحصول على أوراق ونحو ذلك، كما في الفتوى رقم . وقلنا بأن النكاح إذا استوفى شروطه كان صحيحا ولو وقع من غير جاد إذ لا هزل في النكاح، ففي الحديث (ثلاث هزلهن جد) وذكر منها النكاح، وعلى ذلك، فيترتب على هذا النكاح آثاره، ومنها التوارث بين الزوجين، فترث الزوجة حصتها بموت الزوج والعكس، وكون المرأة لا تريد أخذ حصتها فهذا شأنها، لكنه دخل في ملكها بوفاة الزوج ولو لم ترض به، ومن حقها أخذه. وحيث قلنا بعدم جواز هذا الزواج، لأنه من باب اللعب والاستخفاف بهذا الأمر المعظم شرعاً -وهو النكاح- ووضعه في غير موضعه، وقد قال الله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً {البقرة:} فتكون الأخت آثمة بالإقدام عليه ويجب عليها التوبة، والتوبة تجب ما قبلها .  .   فقد سبق حكم مثل هذا الزواج الذي يكون الغرض منه الحصول على أوراق ونحو ذلك، كما في الفتوى رقم . وقلنا بأن النكاح إذا استوفى شروطه كان صحيحا ولو وقع من غير جاد إذ لا هزل في النكاح، ففي الحديث (ثلاث هزلهن جد) وذكر منها النكاح، وعلى ذلك، فيترتب على هذا النكاح آثاره، ومنها التوارث بين الزوجين، فترث الزوجة حصتها بموت الزوج والعكس، وكون المرأة لا تريد أخذ حصتها فهذا شأنها، لكنه دخل في ملكها بوفاة الزوج ولو لم ترض به، ومن حقها أخذه. وحيث قلنا بعدم جواز هذا الزواج، لأنه من باب اللعب والاستخفاف بهذا الأمر المعظم شرعاً -وهو النكاح- ووضعه في غير موضعه، وقد قال الله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً {البقرة:} فتكون الأخت آثمة بالإقدام عليه ويجب عليها التوبة، والتوبة تجب ما قبلها .  .  

شاركنا رأيك