شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Sun 07 Dec 2025 الساعة: 10:47 PM


اخر المشاهدات
اخر بحث





- [ حكمة ] إنْ أخذنا بمبدأ الهجرة فلا بُدَّ أن نعلم أن للهجرة شروطاً أولها أنْ تهاجر إلى مكان يحفظ عليك إيمانك ولا ينقصه ٬ وانظر قبل أنْ تخرج من بلدك هل ستتمكن في المهجر من أداء أمور دينك كما أوجبها الله عليك ؟ فإنْ كان ذلك فلا مانع ٬ وإلا فلا هجرةَ لمكان يُخرِجني من دائرة الإيمان ٬ أو يحول بيني وبين أداء أوامر ديني. وهل يُرضيك أنْ تعيش لتجمع الأموال في بلاد الكفر ٬ وأنْ تدخل عليك ابنتك مثلاً وفي يدها شاب لا تعرف عنه شيئاً قد فُرِض عليك فَرْضاً ٬ فقد عرفته على طريقة القوم ٬ ساعتها لن ينفعك كل ما جمعت ٬ ولن يصلح ما جُرِح من كرامتك.
- [ دليل دبي الامارات ] دي بي ام اس سي ... دبي
- [ دعـــــاءكتاب اسرار المحبين ] إلهي ... يا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة افعل بي ما أنت أهله.
- كيف أتعامل مع ولدي العنيد جدا
- [ مساحات الدول ] أكبر دولة عربية مساحة
- سؤال و جواب | علاج مرض القلب
- سؤال و جواب | هل يجوز السماح لمن يقوم برحلات مختلطة بمتابعة الرحلات عبر جهازي
- [ تعرٌف على ] مراد مصطفى (مخرج)
- [رقم هاتف] عيادة الطبيب حلبي عامر محمود .. لبنان
- [ تعرٌف على ] قانون هيلمز- بورتون

سؤال و جواب | حكم إقرار الأب في مرض موته لابنه

تم النشر اليوم 07-12-2025 | سؤال و جواب | حكم إقرار الأب في مرض موته لابنه
سؤال و جواب | حكم إقرار الأب في مرض موته لابنه السؤال لدينا أرض تركة بها جزء كنت قد اشتريته مع والدي مناصفة وقبل وفاة والدي أحضر اثنين من إخواني وأختي وأخبرهم بأن هذا الجزء من الأرض خاص بي أنا، فهل تعتبر هذه وصية ولا تدخل في تقسيم التركة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان إقرار والدك بأنك تملك جزءاً من الأرض وإشهاد أخويك وأختك على ذلك، إن كان إقراره بذلك في حال صحته فهذا إقرار صحيح ولا إشكال في ذلك، وتختص أنت بذلك الجزء من الأرض ولا يدخل في الميراث، وأما إن كان إقراره بذلك في مرض الموت فهذا يدخل في الإقرار لوارث بشيء في مرض الموت، وقد اختلف الفقهاء في صحة إقرار المريض بشيء لأحد ورثته هل هو إقرار معتبر أم أنه غير معتبر حتى يصدقه الورثة.  جاء في الموسوعة الفقهية: أما إقرار المريض لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة أو يثبت ببينة عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة، وفي قول للشافعية وعند المالكية: إن كان متهماً في إقراره كأن يقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي، كمن له بنت وابن عم فأقر لابنته لم يقبل وإن أقر لابن عمه قبل، لأنه لا يتهم في أنه يزري ابنته ويوصل المال إلى ابن عمه وعلة منع الإقرار التهمة، فاختص المنع بموضعها... انتهى. وفي هذه الحال إذا لم يكن والدك متهماً بالإنحياز لك أو صدقه الورثة في إقراره فالأرض لك ولا تدخل في التركة، وأما إن كان متهماً ولم يصدقه الورثة فالأرض كلها تقسم القسمة الشرعية، وفي كلا الحالين لا يعتبر إقراره وصية. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان إقرار والدك بأنك تملك جزءاً من الأرض وإشهاد أخويك وأختك على ذلك، إن كان إقراره بذلك في حال صحته فهذا إقرار صحيح ولا إشكال في ذلك، وتختص أنت بذلك الجزء من الأرض ولا يدخل في الميراث، وأما إن كان إقراره بذلك في مرض الموت فهذا يدخل في الإقرار لوارث بشيء في مرض الموت، وقد اختلف الفقهاء في صحة إقرار المريض بشيء لأحد ورثته هل هو إقرار معتبر أم أنه غير معتبر حتى يصدقه الورثة.  جاء في الموسوعة الفقهية: أما إقرار المريض لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة أو يثبت ببينة عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة، وفي قول للشافعية وعند المالكية: إن كان متهماً في إقراره كأن يقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي، كمن له بنت وابن عم فأقر لابنته لم يقبل وإن أقر لابن عمه قبل، لأنه لا يتهم في أنه يزري ابنته ويوصل المال إلى ابن عمه وعلة منع الإقرار التهمة، فاختص المنع بموضعها... انتهى. وفي هذه الحال إذا لم يكن والدك متهماً بالإنحياز لك أو صدقه الورثة في إقراره فالأرض لك ولا تدخل في التركة، وأما إن كان متهماً ولم يصدقه الورثة فالأرض كلها تقسم القسمة الشرعية، وفي كلا الحالين لا يعتبر إقراره وصية. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان إقرار والدك بأنك تملك جزءاً من الأرض وإشهاد أخويك وأختك على ذلك، إن كان إقراره بذلك في حال صحته فهذا إقرار صحيح ولا إشكال في ذلك، وتختص أنت بذلك الجزء من الأرض ولا يدخل في الميراث، وأما إن كان إقراره بذلك في مرض الموت فهذا يدخل في الإقرار لوارث بشيء في مرض الموت، وقد اختلف الفقهاء في صحة إقرار المريض بشيء لأحد ورثته هل هو إقرار معتبر أم أنه غير معتبر حتى يصدقه الورثة.  جاء في الموسوعة الفقهية: أما إقرار المريض لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة أو يثبت ببينة عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة، وفي قول للشافعية وعند المالكية: إن كان متهماً في إقراره كأن يقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي، كمن له بنت وابن عم فأقر لابنته لم يقبل وإن أقر لابن عمه قبل، لأنه لا يتهم في أنه يزري ابنته ويوصل المال إلى ابن عمه وعلة منع الإقرار التهمة، فاختص المنع بموضعها... انتهى. وفي هذه الحال إذا لم يكن والدك متهماً بالإنحياز لك أو صدقه الورثة في إقراره فالأرض لك ولا تدخل في التركة، وأما إن كان متهماً ولم يصدقه الورثة فالأرض كلها تقسم القسمة الشرعية، وفي كلا الحالين لا يعتبر إقراره وصية. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان إقرار والدك بأنك تملك جزءاً من الأرض وإشهاد أخويك وأختك على ذلك، إن كان إقراره بذلك في حال صحته فهذا إقرار صحيح ولا إشكال في ذلك، وتختص أنت بذلك الجزء من الأرض ولا يدخل في الميراث، وأما إن كان إقراره بذلك في مرض الموت فهذا يدخل في الإقرار لوارث بشيء في مرض الموت، وقد اختلف الفقهاء في صحة إقرار المريض بشيء لأحد ورثته هل هو إقرار معتبر أم أنه غير معتبر حتى يصدقه الورثة.  جاء في الموسوعة الفقهية: أما إقرار المريض لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة أو يثبت ببينة عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة، وفي قول للشافعية وعند المالكية: إن كان متهماً في إقراره كأن يقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي، كمن له بنت وابن عم فأقر لابنته لم يقبل وإن أقر لابن عمه قبل، لأنه لا يتهم في أنه يزري ابنته ويوصل المال إلى ابن عمه وعلة منع الإقرار التهمة، فاختص المنع بموضعها... انتهى. وفي هذه الحال إذا لم يكن والدك متهماً بالإنحياز لك أو صدقه الورثة في إقراره فالأرض لك ولا تدخل في التركة، وأما إن كان متهماً ولم يصدقه الورثة فالأرض كلها تقسم القسمة الشرعية، وفي كلا الحالين لا يعتبر إقراره وصية. .

شاركنا رأيك