اليوم: ,Sun 14 Dec 2025 الساعة: 09:52 AM
اخر المشاهدات
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] منال فرحان مفرح العتيبي ... الدوادمى ... منطقة الرياض
- | الموسوعة الطبية
- بنتي عمرها اربع سنوات تعبت بشهر ٢ عملتها فحوصات طلع عندها نقص بخلايا الدم البيضاء والحمراء وعملتلها فحص ثلاسيما حسب طلب الدكتور طلع ما في اشي بس السبب | الموسوعة الطبية
- انا اعني من مغص مع وجع في البطن وعند القيام بعملية الاخراج يكون هنك نوع من الدم؟ | الموسوعة الطبية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] مهدي حسين ناصر ال عباس ... جازان ... منطقة جازان
- | الموسوعة الطبية
- [ تعرٌف على ] ابن عطاء الله السكندري
- فى وجود ارتجاع المريء ما هو العلاج المناسب فى حالة الزكام و البرد و الجيوب الانفية | الموسوعة الطبية
- ماسبب الاتهاب المزمن بعد علاج الجرثومه في المعده؟ ولماذا تتكرر الجرثومه ويتكرر العلاج ولا يكون هناك جدوى من العلاج ما هو الحل ؟ | الموسوعة الطبية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عبدالله سعد بن مسفر الدهاسي ... مكه المكرمه ... منطقة مكة المكرمة
مواقعنا
اخر بحث
- ايمان ظاظا
- ايمان ظاظا ويكيبيديا
- حسام فوزي الخرافي
- حلم طليقتي تزوجت
- دار المعرفة الباحة
- دافني روزان
- رقم مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات
- رقم هاتف قرض الحسن فرع الشهابية
- ستاندرد تشارترد بنك رقم الاتصال
- سكس منوره
- صيدلية الخليج توبلي
- صيدليه القصور جمعيه رقم ٢
- فروع القرض الحسن في البقاع
- مطعم كويتانا شرق
- ناعسة شاليش
- هاوت سكس
- يمحاض
- 0138315100
- aldehleez barbecue مشويات الدهليز
- claudia hess alexander mick weidung
- closol
- closol spray
- deena institute of technology معهد دينا photos
- fxx
- imaandaar
- jadefridah
- mesaimeer health center مركز مسيمير الصحي
- pevaryl crème دواعي الاستعمال
- photographer near me
- qatar aluminium extrusion company
- septrazole
- solve
- sulindac
- tabuk postal code 47911
- truth rent a car and real estate
- www.hg-edunet.tn/histoire/histunis11.htm
- أحمد بلافريج
- أدريانا كيسلوتي
- أدوية بحرف p
- أرقام مستشفى السلمانية
- أرلا فودز ذ.م.م
- أسئلة صراحة الأصدقاء مضحكة
- أسامة بن أحمد الشعفار قصة حياته
- أسباب انتفاخ البطن من الاعلى
- أسباب قيام الثورة المهدية
- أسماء كتب السحر
- أصل سكان تونس
- أضرار علاج دانازول
- أضرار كارنيفيتا فورت للنساء
- أفكار عن حب الوطن
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] منال فرحان مفرح العتيبي ... الدوادمى ... منطقة الرياض
- | الموسوعة الطبية
- بنتي عمرها اربع سنوات تعبت بشهر ٢ عملتها فحوصات طلع عندها نقص بخلايا الدم البيضاء والحمراء وعملتلها فحص ثلاسيما حسب طلب الدكتور طلع ما في اشي بس السبب | الموسوعة الطبية
- انا اعني من مغص مع وجع في البطن وعند القيام بعملية الاخراج يكون هنك نوع من الدم؟ | الموسوعة الطبية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] مهدي حسين ناصر ال عباس ... جازان ... منطقة جازان
- | الموسوعة الطبية
- [ تعرٌف على ] ابن عطاء الله السكندري
- فى وجود ارتجاع المريء ما هو العلاج المناسب فى حالة الزكام و البرد و الجيوب الانفية | الموسوعة الطبية
- ماسبب الاتهاب المزمن بعد علاج الجرثومه في المعده؟ ولماذا تتكرر الجرثومه ويتكرر العلاج ولا يكون هناك جدوى من العلاج ما هو الحل ؟ | الموسوعة الطبية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عبدالله سعد بن مسفر الدهاسي ... مكه المكرمه ... منطقة مكة المكرمة
- | الموسوعة الطبية
- بنتي عمرها اربع سنوات تعبت بشهر ٢ عملتها فحوصات طلع عندها نقص بخلايا الدم البيضاء والحمراء وعملتلها فحص ثلاسيما حسب طلب الدكتور طلع ما في اشي بس السبب | الموسوعة الطبية
- انا اعني من مغص مع وجع في البطن وعند القيام بعملية الاخراج يكون هنك نوع من الدم؟ | الموسوعة الطبية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] مهدي حسين ناصر ال عباس ... جازان ... منطقة جازان
- | الموسوعة الطبية
- [ تعرٌف على ] ابن عطاء الله السكندري
- فى وجود ارتجاع المريء ما هو العلاج المناسب فى حالة الزكام و البرد و الجيوب الانفية | الموسوعة الطبية
- ماسبب الاتهاب المزمن بعد علاج الجرثومه في المعده؟ ولماذا تتكرر الجرثومه ويتكرر العلاج ولا يكون هناك جدوى من العلاج ما هو الحل ؟ | الموسوعة الطبية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عبدالله سعد بن مسفر الدهاسي ... مكه المكرمه ... منطقة مكة المكرمة
سؤال و جواب | مات عن زوجة وابنين وبنت ويوجد وصية ولم يحج
آخر تحديث منذ 5 ثوانى
5 مشاهدة
تم النشر اليوم 14-12-2025 | سؤال و جواب | مات عن زوجة وابنين وبنت ويوجد وصية ولم يحج
سؤال و جواب | مات عن زوجة وابنين وبنت ويوجد وصية ولم يحج
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد (زوجة) العدد
۞- وصية تركها الميت تتعلق يتركته ، هي : يورث الذكور فقط منهم أيضا حفيدان لابنين للميت توفوا أثناء حياته.
۞- معلومات عن ديون على الميت : لم يحج مع استطاعته مادياً ولم يحج عنه أحد. (ديون)
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أولاً قبل الوصية وقبل قسمة التركة على مستحقيها أن يتم سداد الدين الذي على الميت، ويخرج أيضاً من التركة ما يحج به عن الميت، لأن هذه ديون على الميت وهي مقدمة على حق الورثة في المال، كما بينا ذلك في .
وإن ضاقت التركة عن الجمع بين سداد دين الآدمي وبين إخراج ما يحج به عنه فقد تعددت أقوال الفقهاء في أيهما يقدم حق الله تعالى أم حق العباد؟ وقد ذكرنا أقوالهم في فراجعها.
وما ذكرته من أمر الوصية غير واضح، وإن كان المقصود أن يرث الذكور من أولاده مع حفيدين توفي أبواهما في حياته ولم يحدد قدر ما يرثه الحفيدان. بأن يرث الذكور فقط وحرمان البنت. هي وصية جائرة لا عبرة بها، وقد عدها بعض العلماء من كبائر الذنوب التي يستحق بها الموصي العذاب الأليم.
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة العشرون بعد المائتين... عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. رواه الدارقطني، قال ابن أبي حاتم الصحيح وقفه. وروى أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل الخير سبعين سنة وإذا أوصى جار في وصيته فيختم له بشر عمله. انتهى.
ووصيته بأن يرث أحفاده تعتبر وصية لغير وارث وهي وصية نافذة، ولكن بما أنه لم يبين مقدار الموصى لهم به فإن تقديره يرجع إلى الورثة ويعطونهم ما يشاؤون.
قال في كشاف القناع: وإن وصى له أي لزيد مثلاً بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء أعطاه الوارث ما شاء، قال في المغني: ولا أعلم فيه خلافاً لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ شيء. وكذلك إن قال أعطوا فلاناً من مالي أو ارزقوه.. انتهى.
فيعطى الورثة الحفيدين ما شاؤوا ويقسمون الباقي بينهم القسمة الشرعية.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:}، والباقي للبنت والابنين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ... {النساء:}، فتقسم التركة على أربعين سهماً:
للزوجة ثمنها خمسة أسهم.
ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أولاً قبل الوصية وقبل قسمة التركة على مستحقيها أن يتم سداد الدين الذي على الميت، ويخرج أيضاً من التركة ما يحج به عن الميت، لأن هذه ديون على الميت وهي مقدمة على حق الورثة في المال، كما بينا ذلك في .
وإن ضاقت التركة عن الجمع بين سداد دين الآدمي وبين إخراج ما يحج به عنه فقد تعددت أقوال الفقهاء في أيهما يقدم حق الله تعالى أم حق العباد؟ وقد ذكرنا أقوالهم في فراجعها.
وما ذكرته من أمر الوصية غير واضح، وإن كان المقصود أن يرث الذكور من أولاده مع حفيدين توفي أبواهما في حياته ولم يحدد قدر ما يرثه الحفيدان. بأن يرث الذكور فقط وحرمان البنت. هي وصية جائرة لا عبرة بها، وقد عدها بعض العلماء من كبائر الذنوب التي يستحق بها الموصي العذاب الأليم.
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة العشرون بعد المائتين... عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. رواه الدارقطني، قال ابن أبي حاتم الصحيح وقفه. وروى أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل الخير سبعين سنة وإذا أوصى جار في وصيته فيختم له بشر عمله. انتهى.
ووصيته بأن يرث أحفاده تعتبر وصية لغير وارث وهي وصية نافذة، ولكن بما أنه لم يبين مقدار الموصى لهم به فإن تقديره يرجع إلى الورثة ويعطونهم ما يشاؤون.
قال في كشاف القناع: وإن وصى له أي لزيد مثلاً بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء أعطاه الوارث ما شاء، قال في المغني: ولا أعلم فيه خلافاً لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ شيء. وكذلك إن قال أعطوا فلاناً من مالي أو ارزقوه.. انتهى.
فيعطى الورثة الحفيدين ما شاؤوا ويقسمون الباقي بينهم القسمة الشرعية.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:}، والباقي للبنت والابنين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ... {النساء:}، فتقسم التركة على أربعين سهماً:
للزوجة ثمنها خمسة أسهم.
ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أولاً قبل الوصية وقبل قسمة التركة على مستحقيها أن يتم سداد الدين الذي على الميت، ويخرج أيضاً من التركة ما يحج به عن الميت، لأن هذه ديون على الميت وهي مقدمة على حق الورثة في المال، كما بينا ذلك في .
وإن ضاقت التركة عن الجمع بين سداد دين الآدمي وبين إخراج ما يحج به عنه فقد تعددت أقوال الفقهاء في أيهما يقدم حق الله تعالى أم حق العباد؟ وقد ذكرنا أقوالهم في فراجعها.
وما ذكرته من أمر الوصية غير واضح، وإن كان المقصود أن يرث الذكور من أولاده مع حفيدين توفي أبواهما في حياته ولم يحدد قدر ما يرثه الحفيدان. بأن يرث الذكور فقط وحرمان البنت. هي وصية جائرة لا عبرة بها، وقد عدها بعض العلماء من كبائر الذنوب التي يستحق بها الموصي العذاب الأليم.
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة العشرون بعد المائتين... عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. رواه الدارقطني، قال ابن أبي حاتم الصحيح وقفه. وروى أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل الخير سبعين سنة وإذا أوصى جار في وصيته فيختم له بشر عمله. انتهى.
ووصيته بأن يرث أحفاده تعتبر وصية لغير وارث وهي وصية نافذة، ولكن بما أنه لم يبين مقدار الموصى لهم به فإن تقديره يرجع إلى الورثة ويعطونهم ما يشاؤون.
قال في كشاف القناع: وإن وصى له أي لزيد مثلاً بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء أعطاه الوارث ما شاء، قال في المغني: ولا أعلم فيه خلافاً لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ شيء. وكذلك إن قال أعطوا فلاناً من مالي أو ارزقوه.. انتهى.
فيعطى الورثة الحفيدين ما شاؤوا ويقسمون الباقي بينهم القسمة الشرعية.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:}، والباقي للبنت والابنين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ... {النساء:}، فتقسم التركة على أربعين سهماً:
للزوجة ثمنها خمسة أسهم.
ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أولاً قبل الوصية وقبل قسمة التركة على مستحقيها أن يتم سداد الدين الذي على الميت، ويخرج أيضاً من التركة ما يحج به عن الميت، لأن هذه ديون على الميت وهي مقدمة على حق الورثة في المال، كما بينا ذلك في .
وإن ضاقت التركة عن الجمع بين سداد دين الآدمي وبين إخراج ما يحج به عنه فقد تعددت أقوال الفقهاء في أيهما يقدم حق الله تعالى أم حق العباد؟ وقد ذكرنا أقوالهم في فراجعها.
وما ذكرته من أمر الوصية غير واضح، وإن كان المقصود أن يرث الذكور من أولاده مع حفيدين توفي أبواهما في حياته ولم يحدد قدر ما يرثه الحفيدان. بأن يرث الذكور فقط وحرمان البنت. هي وصية جائرة لا عبرة بها، وقد عدها بعض العلماء من كبائر الذنوب التي يستحق بها الموصي العذاب الأليم.
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة العشرون بعد المائتين... عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. رواه الدارقطني، قال ابن أبي حاتم الصحيح وقفه. وروى أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل الخير سبعين سنة وإذا أوصى جار في وصيته فيختم له بشر عمله. انتهى.
ووصيته بأن يرث أحفاده تعتبر وصية لغير وارث وهي وصية نافذة، ولكن بما أنه لم يبين مقدار الموصى لهم به فإن تقديره يرجع إلى الورثة ويعطونهم ما يشاؤون.
قال في كشاف القناع: وإن وصى له أي لزيد مثلاً بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء أعطاه الوارث ما شاء، قال في المغني: ولا أعلم فيه خلافاً لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ شيء. وكذلك إن قال أعطوا فلاناً من مالي أو ارزقوه.. انتهى.
فيعطى الورثة الحفيدين ما شاؤوا ويقسمون الباقي بينهم القسمة الشرعية.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:}، والباقي للبنت والابنين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ... {النساء:}، فتقسم التركة على أربعين سهماً:
للزوجة ثمنها خمسة أسهم.
ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
.