شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Wed 10 Dec 2025 الساعة: 04:41 PM


اخر المشاهدات
اخر بحث





- [ دليل أبوظبي الامارات ] الغطيم مركز اصلاح الهياكل وقطع الغيار ... أبوظبي
- [ ماذونين السعودية ] عبدالرحمن بن خالد بن عبدالرحمن العلي ... الدمام
- [ خذها قاعدة ] إننا نقرأ كي نفهم، أو من أجل التوصل إلى الفهم. - ألبرتو مانغويل
- السلام عليكم اولا انا كنت اعاني من جرثومة المعده واتممت العلاج. وتحسنت بشكل بسيط بعد العلاج ثانيا الان لدي تجشىء و تعب ودوار همد الوقوف و الم في الرقب | الموسوعة الطبية
- اعاني من جرح على مستوى الشرج حيث انني لااستطيع البراز من شدة الالم كانني اتبرز الزجاج انا اظن ان هذه الحالة بسب ادخال اصبع من اجل التبرز فماهي الحلول | الموسوعة الطبية
- متى تنزل الدوره بعد حبوب بريمولوت ن ؟ لأنني تناولت حبوب بريملوت ن 5 جرام
- [ رقم هاتف ] مطاعم خليل علي، فروج .. لبنان
- [ السرطان ] هل سرطان الغدة الدرقية مميت
- [ طبخ عربي ] طريقة اعداد المبكبكة الليبية في 6 خطوات
- [ رقم هاتف ] مطعم ليلى من لبنان – مجمع العالي البحرين وعنوان مطعم لبناني في البحرين

سؤال و جواب | مات عن زوجة، وأربع بنات، وثلاثة أشقاء، وثلاث شقيقات

تم النشر اليوم 10-12-2025 | سؤال و جواب | مات عن زوجة، وأربع بنات، وثلاثة أشقاء، وثلاث شقيقات
سؤال و جواب | مات عن زوجة، وأربع بنات، وثلاثة أشقاء، وثلاث شقيقات السؤال الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربع بنات، وثلاثة أشقاء، وثلاث شقيقات؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: }. ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: }. والباقي للأشقاء والشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: }. فتقسم التركة على مائتين وستة عشر سهما: للزوجة ثمنها: سبعة وعشرون سهما. وللبنات ثلثاها: مائة وأربعة وأربعون سهما, لكل بنت ستة وثلاثون. ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: }. ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: }. والباقي للأشقاء والشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: }. فتقسم التركة على مائتين وستة عشر سهما: للزوجة ثمنها: سبعة وعشرون سهما. وللبنات ثلثاها: مائة وأربعة وأربعون سهما, لكل بنت ستة وثلاثون. ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: }. ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: }. والباقي للأشقاء والشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: }. فتقسم التركة على مائتين وستة عشر سهما: للزوجة ثمنها: سبعة وعشرون سهما. وللبنات ثلثاها: مائة وأربعة وأربعون سهما, لكل بنت ستة وثلاثون. ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: }. ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: }. والباقي للأشقاء والشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: }. فتقسم التركة على مائتين وستة عشر سهما: للزوجة ثمنها: سبعة وعشرون سهما. وللبنات ثلثاها: مائة وأربعة وأربعون سهما, لكل بنت ستة وثلاثون. ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: }. ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: }. والباقي للأشقاء والشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: }. فتقسم التركة على مائتين وستة عشر سهما: للزوجة ثمنها: سبعة وعشرون سهما. وللبنات ثلثاها: مائة وأربعة وأربعون سهما, لكل بنت ستة وثلاثون. ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. . فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: }. ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: }. والباقي للأشقاء والشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: }. فتقسم التركة على مائتين وستة عشر سهما: للزوجة ثمنها: سبعة وعشرون سهما. وللبنات ثلثاها: مائة وأربعة وأربعون سهما, لكل بنت ستة وثلاثون. ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. .

شاركنا رأيك