شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Fri 12 Dec 2025 الساعة: 07:16 AM


اخر بحث





- [ وسطاء عقاريين السعودية ] مؤسسة عائش محمد الثبيتي للعقار ... الطائف ... منطقة مكة المكرمة
- | الموسوعة الطبية
- [ متفرقات أدبية ] تلخيص قصة الأجنحة المتکسرة
- طفلي عنده سنتين و3اشهر ويعاني بحرقان في فتحه الشرج ماالسبب | الموسوعة الطبية
- [ مؤسسات البحرين ] شركة عابد للاقمشة ذ.م.م ... منامة
- طفلي بيعمل براز فيه رمل هو عنده سنة ونصف | الموسوعة الطبية
- [ مؤسسات البحرين ] ثري أم فيجن للأنظمة الامنية ذ.م.م ... المنطقة الجنوبية
- فتاةعمري24وأعاني منذأكثرمن عامين من صهدةاو حرقان في المعده من البدايه حتى السرةحتى اضع يدي على بطني أستشعر بالوجع كأنه التهابات وفي الصبح اشعره معه بل | الموسوعة الطبية
- السؤال الأول / ماهو علاج القولون العصبي. .؟ السؤال الثاني / عندي ضيق تنفس واحس بقلق بدون سبب وزيادة في دقات القلب أريد تشخيص المرض وماهو علاجه ؟ مع خا | الموسوعة الطبية
- [ تعرٌف على ] قائمة ولاة مصر في عهد الدولة العثمانية

سؤال و جواب | مات عن زوجة وأبوين وابن وبنت

تم النشر اليوم 12-12-2025 | سؤال و جواب | مات عن زوجة وأبوين وابن وبنت
سؤال و جواب | مات عن زوجة وأبوين وابن وبنت السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد (أب) (أخ شقيق) العدد (ابن أخ شقيق) العدد (عم ( شقيق للأب )) العدد (ابن عم شقيق) العدد -للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد (زوجة) العدد (أخت شقيقة) العدد الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأب السدس فرضاً وللأم السدس فرضاً، لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: .. وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:}، وللزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: .. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..{النساء:}، والباقي للابن والبنت تعصيباً بينهم للذكر مثل حظ الأنثين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:}. ولا شيء للأخوات ولا للإخوة وأبنائهم ولا للأعمام وأبنائهم لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن وبالأب. فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً، للأب سدسها، اثنا عشر سهماً، وللأم سدس آخر، اثنا عشر سهماً، وللزوجة ثمنها تسعة أسهم، وللابن ستة وعشرون سهماً وللبنت ثلاثة عشر سهماً. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأب السدس فرضاً وللأم السدس فرضاً، لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: .. وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:}، وللزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: .. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..{النساء:}، والباقي للابن والبنت تعصيباً بينهم للذكر مثل حظ الأنثين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:}. ولا شيء للأخوات ولا للإخوة وأبنائهم ولا للأعمام وأبنائهم لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن وبالأب. فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً، للأب سدسها، اثنا عشر سهماً، وللأم سدس آخر، اثنا عشر سهماً، وللزوجة ثمنها تسعة أسهم، وللابن ستة وعشرون سهماً وللبنت ثلاثة عشر سهماً. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأب السدس فرضاً وللأم السدس فرضاً، لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: .. وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:}، وللزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: .. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..{النساء:}، والباقي للابن والبنت تعصيباً بينهم للذكر مثل حظ الأنثين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:}. ولا شيء للأخوات ولا للإخوة وأبنائهم ولا للأعمام وأبنائهم لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن وبالأب. فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً، للأب سدسها، اثنا عشر سهماً، وللأم سدس آخر، اثنا عشر سهماً، وللزوجة ثمنها تسعة أسهم، وللابن ستة وعشرون سهماً وللبنت ثلاثة عشر سهماً. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأب السدس فرضاً وللأم السدس فرضاً، لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: .. وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:}، وللزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: .. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..{النساء:}، والباقي للابن والبنت تعصيباً بينهم للذكر مثل حظ الأنثين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:}. ولا شيء للأخوات ولا للإخوة وأبنائهم ولا للأعمام وأبنائهم لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن وبالأب. فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً، للأب سدسها، اثنا عشر سهماً، وللأم سدس آخر، اثنا عشر سهماً، وللزوجة ثمنها تسعة أسهم، وللابن ستة وعشرون سهماً وللبنت ثلاثة عشر سهماً. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. .

شاركنا رأيك