شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Mon 08 Dec 2025 الساعة: 12:25 AM


اخر بحث





- [ عقارات الامارات ] الدلال للعقارات
- [ تعرٌف على ] مدينة نصر
- | الموسوعة الطبية
- [ شركات التجارة العامه قطر ] ماكسويل التجارية Maxwell trading and contracting WLL ... الدوحة
- [ منوعات أسرة وتسلية ] كيف أشغل نفسي بشيء مفيد
- [ تعرٌف على ] العلوم والتكنولوجيا في المغرب
- [ منوعات إسلامية ] من هي شهيدة البحر
- [ تعرٌف على ] كتائب بابليون
- [ خذها قاعدة ] السخرية من المعتقدات هي من الأشياء الضرورية, حيث الخطوة الاولى في تحرير الناس هي القدرة على السخرية من السلطة. - كريستوفر هيتشنز ( كاتب وصحفي انجليزي أمريكي )
- [ تعرٌف على ] العلاقات الإسواتينية الكازاخستانية

سؤال و جواب | دفع مبلغ لشراء سيارة وتأجيرها مقابل ثلث الأجرة مع ضمان المبلغ المدفوع كاملًا

تم النشر اليوم 08-12-2025 | سؤال و جواب | دفع مبلغ لشراء سيارة وتأجيرها مقابل ثلث الأجرة مع ضمان المبلغ المدفوع كاملًا
سؤال و جواب | دفع مبلغ لشراء سيارة وتأجيرها مقابل ثلث الأجرة مع ضمان المبلغ المدفوع كاملًا السؤال أعطيت شخصًا ، لشراء سيارة ثمنها ، وسوف يقوم بتأجيرها لإحدى الشركات ب ، وسوف يعطيني ثلث الربح -الإيجار-، ولا علاقة لي بالسيارة، ولي رأس مالي -- إذا أردت الخروج من الشراكة كاملًا دون نقصان، في أي وقت، والضامن لرأس المال هو شيك بالمبلغ، فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:  فلا تصحّ هذه المعاملة على النحو المذكور؛ لأنها أقرب إلى قرض بفائدة، فكأنك أقرضته المبلغ ليعطيك الفائدة، ويردّ إليك رأس مالك متى ما طلبته. ولست مشاركًا له في السيارة -كما ذكرت-. وما دام الأمر كذلك؛ فهذا عقد فاسد، لا يجوز. والصواب أن تكون شريكًا في السيارة لك ثلثها، وعليك غرم نصيبك، ولك غنمه، ولا يضمن لك الشريك رأس مالك، ولا يلتزم بشراء حصتك منها بالثمن الذي دفعته، إذا ما أردت البيع. وراجع للفائدة الفتوى: . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:  فلا تصحّ هذه المعاملة على النحو المذكور؛ لأنها أقرب إلى قرض بفائدة، فكأنك أقرضته المبلغ ليعطيك الفائدة، ويردّ إليك رأس مالك متى ما طلبته. ولست مشاركًا له في السيارة -كما ذكرت-. وما دام الأمر كذلك؛ فهذا عقد فاسد، لا يجوز. والصواب أن تكون شريكًا في السيارة لك ثلثها، وعليك غرم نصيبك، ولك غنمه، ولا يضمن لك الشريك رأس مالك، ولا يلتزم بشراء حصتك منها بالثمن الذي دفعته، إذا ما أردت البيع. وراجع للفائدة الفتوى: . .

شاركنا رأيك