سؤال وجواب | أهملت ابنها ذا العامين فمات ، فهل عليها الكفّارة ؟
لدي طفل عمره سنتين توفي في سيارة والده بعد أن دخل فيها على غفلة منّا من الفجر إلى صلاة الجمعة ، ولم نفتقده ظناً منّا أنه نائم عند عمته في الطابق الأرضي ، فما هي الكفارة ؟ وهل تشملنا أنا ووالده ؟.
الحمد لله.
أولا : الْقَتْل الْخَطَأُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ مَا وَقَعَ دُونَ قَصْدِ الْفِعْل وَالشَّخْصِ ، أَوْ دُونَ قَصْدِ أَحَدِهِمَا ، “الموسوعة الفقهية” (32/ 327).
وعلى ذلك : فالقتل الخطأ نوعان: الأول: ما يقصد فيه الجاني الفعل الذي أدى للجريمة ولا يقصد الجريمة.
النوع الثاني: ما لا يقصد فيه الجاني الفعل ولا الجريمة ، ولكن يقع الفعل نتيجة إهماله وتفريطه ونحو ذلك.
ويلزم المباشر أو المتسبب في قتل الخطأ الكفارة والدية ، مع التوبة.
ثانيا : الذي يظهر أن على الأم كفارة قتل الخطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم توجد : فصيام شهرين متتابعين ؛ لأنها تسببت في وفاة الطفل بإهماله وعدم متابعته ومراقبته ، وتركه يذهب كيف شاء وهو في عمر السنتين ، وهو عمر يجب فيه مراعاة الولد مراعاة تامة.
وقد عرضنا هذا السؤال على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ، فقال : ” هذا فيه تفريط ، وابن سنتين في رعاية أمه ، فعليها الكفارة “.
ثالثاً: تقدم في جواب السؤال : ( 52809 ) بيان أن الدية في القتل الخطأ تكون على عاقلة القاتل، وليست على القاتل نفسه ، وفيه أيضا بيان من هم العاقلة.
والله تعالى أعلم ..