سؤال وجواب | هل يأخذون دية ميتهم من شركة التأمين ؟
تفرض الدولة في بلدنا تأمينا إجباريّاً على السيارات ، ولا يستفيد منه صاحب السيارة بشيء ، فإذا قامت هذه السيارة بضرب شخصٍ ما وأدى هذا الحادث لإصابته أو وفاته يقوم أهله برفع قضية على شركة التأمين ويؤدي هذا لتعويض أهل المصاب أو المتوفى ، وهذا التعويض لا يتأثر به صاحب السيارة سلباً أو إيجاباً ، فما الحكم في ذلك ؟ مع العلم أن أهل المتوفى يعفون عن صاحب السيارة والدولة تحكم بالقوانين الوضعية ؟..
الحمد لله.
ثانياً : حرمة الاشتراك في التأمين لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث.
وعليه : فلا مانع من أخذ دية المقتول خطأً أو المصاب في الحادث من أي جهة أحيل عليها مستحقوها من قِبَل القاتل أو من القضاء ، سواء كانت شركة تأمين أو غيرها ؛ لأن مستحقي الدية أصحاب حق ، وهم غير مسؤولين عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه.
وقد سألنا فضيلة الشيخ ابن جبرين عن أخذ التعويض من شركة التأمين ، فأجاب : ” يجوز ذلك ، لأن هذه الشركات التزمت أنها تتحمل ما يحدث من هذا الإنسان الذي أمَّن عندها ، ولا يتورع عن ذلك مادام أنهم ملتزمون بدفع التعويض ، ولا يبقى على من ارتكب الحادث – في حال حصول وفاة – إلا كفارة القتل الخطأ ، إذا كان الحادث بسبب خطأ منه “.
والله أعلم ..