سؤال وجواب | حكم الزغاريد في الأفراح
حكم الزغاريد في الافراح والاعراس في حضرة النساء خاصة من غير سماع الرجال.
الحمد لله.
إعلان النكاح ، واللهو والفرح فيه من الأمور المشروعة ، على أن يكون في حدود ما أباحه الشرع ورخص فيه.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ ).
رواه البخاري (5163).
والزغاريد نوع من اللهو الشائع في الأفراح والأعراس في بعض البلاد.
قال علماء اللجنة : ” إعلان النكاح مطلوب شرعا ، والزغاريد في حكم الغناء ” انتهى.
“فتاوى اللجنة الدائمة” (19 / 116).
وبناء على ذلك : فإن كانت هذه الزغاريد بمحضر من الرجال ، أو كانت بصوت مرتفع ، بحيث يصل إلى مكان الرجال ، : فلا تجوز ، لما يحصل فيها من تمطيط الصوت ، والخضوع به على وجه يحصل التلذذ بسماعه ، والفتنة به ، لا سيما إن عرف صاحبه ، قال الخرشي رحمه الله : ” قال النَّاصِرُ اللَّقَانِيِّ فِي فَتَاوِيهِ : رَفْعُ صَوْتِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُخْشَى التَّلَذُّذُ بِسَمَاعِهِ لَا يَجُوزُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لَا فِي الْجِنَازَةِ وَلَا فِي الْأَعْرَاسِ ، سَوَاءٌ كَانَ زَغَارِيتَ أَمْ لَا “.
انتهى.
“شرح مختصر خليل” (1/275).
ولأجل صعوبة التحكم في الصوت الخارج بها ، بحيث لا يصل إلى مكان الرجال ، وما يحصل فيه من تمطيط الصوت ، والرنة به ، صرح بعض أهل العلم بالمنع منها.
سئل ابن جبرين رحمه الله تعالى : في الأفراح والمناسبات السعيدة اعتاد النساء على إطلاق الصيحات التي تسمى بـ (الزغاريد) فما حكم الشرع في هذا ؟ فأجاب : ” لا تجوز هذه الصيحات ، فالمرأة لا ترفع صوتها ؛ فهو عورة عند الرجال ؛ بدليل منعها من الأذان ، ومن رفع الصوت بالتلبية ؛ فعلى هذا يجوز لهن عند قدوم العروس التهنئة لها ، والسلام عليها ، والتبريك ، والدعاء للزوجين بالخير والسرور ، والسعادة الدائمة ، بدون رفع صوت ، وبدون زغاريد ” انتهى من موقع الشيخ ابن جبرين رحمه الله.
وقال الشيخ الفوزان حفظه الله : ” لا يجوز للمرأة رفع صوتها بحضرة الرجال ؛ لأن في صوتها فتنة ؛ لا بالزغرطة ، ولا غيرها ، ثم إن الزغرطة ليست معروفة عند كثير من المسلمين لا قديمًا ولا حديثًا ؛ فهي من العادات السيئة التي ينبغي تركها ، ولما تدل عليه أيضًا من قلة الحياء ” انتهى.
“المنتقى من فتاوى الفوزان” (60 / 10).
والله تعالى أعلم ..