اللقيط

سؤال وجواب | هل يجوز له أن يتبنى بنتا كانت زوجته قد تبنتها في حياتها ؟

هل يحق لرجل أن يظل متبنيا لبنت بعد وفاة زوجته التي تبنتها في حياتها ؟.

الحمد لله.

تقدم بيان أن التبني يُطلق في عرف الناس ويُراد به أمران : الأول : القيام على تربية الطفل ، والعناية به ، مع نسبة ذلك المُتبنَّى إلى أسرة المتبنِّي ، وجعله واحداً من أفرادها.

والثاني : القيام على تربيته ، والعناية به ، مع عدم تغيير نسبه.

وأن هذا الأول كان جائزا أول الإسلام ثم أبطله القرآن.

وأما الثاني فجائز مشروع.

فإن كان هذا التبني لتلك البنت من النوع الأول بأن تُجعل البنت كأحد الأبناء في النسب والميراث والمحرمية ، فهو محرم لا يجوز الاستمرار فيه ، سواء ماتت الزوجة أو عاشت.

فإن كانت زوجتك قد فعلت ذلك في حياتها فلا يجوز متابعتها على ذلك بعد موتها.

وإن كان من النوع الثاني فلا حرج ؛ بل هو من المعروف والإحسان إلى الخلق ؛ فإن كانت المتبناة مع ذلك يتيمة ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ) وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى “.

رواه البخاري (6005).

فاستمر على ما أنت عليه من رعاية هذه البنت وكفالتها ، دون أن تنسبها إلى نفسك ، أو تجعل لها ميراثا كإحدى بناتك ، أو تجعلها من حرماتك فتنكشف عليك ، أو تخلو بها ، أو تسافر معك كإحدى بناتك ، متى ما بلغت مبلغ النساء ، أو قاربت ذلك ، وصارت ممن يشتهى.

فإن ذلك كله لا يجوز.

ولا حرج عليك في أن تتزوجها ، إذا كانت مناسبة لذلك ، أو تزوجها بعض أبنائك ، إن كان لك ولد.

والله تعالى أعلم ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى