سؤال وجواب | يجب على من تبناه عمه أن يبطل هذا التبني ، ويغير نسبه في الأوراق الرسمية وينتسب إلى أبيه .
رجل تبناه عمه ، وهو ينتسب إليه في الوثائق الرسمية للدولة ، ويسأل عن حكم طلب تغيير النسب( أي لقب العائلة واسم الأب والأم ) في البطاقة الشخصية ، هل يستحب له ذلك أم يجب ؟ علما أن عمه سيتأذى كثيرا من هذه المسألة ، والرجل في الواقع عندما يسأل عن أبيه ينتسب إلى أبيه الحقيقي ، وهل يمكن لعمه أن يوصي له بكامل الميراث ؟ كما أن هذا العم له إخوة من الأب والأم وأخ واحد من الأب فكيف يكون نصيب هذا الأخ من الميراث ؟ وهل يجوز للإخوة أن يهبوا جميع الميراث إلى الرجل الذي تبناه أخوهم ؟.
الحمد لله.
أولا : التبني حرام ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4 ، 5.
ويجب على ابن الأخ هذا أن يبطل هذا التبني وينكره ، وأن يغير اسمه في الوثائق الرسمية ، ويحول نسبه من عمه إلى أبيه الذي أنجبه ، فإن انتساب الإنسان إلى غير أبيه : محرم ، بل كبيرة من الكبائر.
ومن ثبت أنه ابن بالتبني فلا حق له في الميراث ، لعدم وجود السبب الشرعي المقتضي للإرث.
ثالثا : ابن الأخ هذا لا يرث من عمه ، كما لا يرث الأخ لأب مع وجود الإخوة الأشقاء ، فإنهم يحجبونه حجب حرمان.
وقد روى البخاري (6732) ، ومسلم (1615) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ).
رابعا : يجوز لهذا العم أن يوصي لابن أخيه هذا بثلث ماله أو أقل من الثلث ، ولا تجوز الوصية بأكثر من ثلث المال ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يوصي بماله كله : ( الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ) رواه البخاري (2742) ، ومسلم (1628).
فإذا فعل ، وأوصى بأكثر من الثلث : لم يستحق الموصى إليه سوى الثلث ، وما زاد على ذلك يتوقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوا ذلك ، نفذت الوصية ، وإن لم يجيزوا : بطلت ، فيما زاد على الثلث.
خامسا : يجوز لإخوة هذا العم أن يهبوا جميع ميراثهم من أخيهم لابن أخيهم هذا ، إذا كان لهم حق التصرف في أموالهم ، بأن كانوا بالغين عاقلين راشدين.
والله تعالى أعلم ..