اللقيط

سؤال وجواب | إذا وُلد لكافرين زانيين ولدٌ فهل يُنسب للزاني ؟

قرأت إجابتكم الخاصة باتخاذ المرأة اسم زوجها وفهمت أن ذلك لا يجوز ، ولا أزال أود معرفة ما إذا كان يجوز ذلك لامرأة دخلت في الإسلام ، وتحمل في الأصل اسم أمها ؛ لأن والديها لم يكونا متزوجيْن عند ولادتها ولا يمكنها أن تحمل اسم والدها ؛ لأنه لم يعد على قيد الحياة ..

الحمد لله.

الزنا محرَّم في جميع الشرائع التي أنزلها الله تعالى على رسله ، والإسلام يقر نكاح أهل الأديان الأخرى الذين لم يدخلوا في الإسلام بشرطين : الأول : أن يكون هذا موافقاً لشريعتهم.

والثاني : أن لا يتحاكموا إلينا في العقد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وقد ذكر أصحاب مالك ، والشافعي ، وأصحاب أحمد ، كالقاضي أبي يعلى ، وابن عقيل ، والمتأخرين : أنه يُرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم ، فما اعتقدوه نكاحاً بينهم : جاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا ، إذا لم يكن حينئذٍ مشتملاً على مانع ، وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح : لم يجُز الإقرار عليه ” انتهى.

” مجموع الفتاوى ” ( 29 / 12 ).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : إذا كان النكاح صحيحاً على مقتضى الشريعة الإسلامية : فهو صحيح ، وإن كان فاسداً – على مقتضى الشريعة الإسلامية – : فإنهم يقرون عليه بشرطين : الأول : أن يروا أنه صحيح في شريعتهم.

الثاني : ألا يرتفعوا إلينا.

فإن لم يعتقدوه صحيحاً : فرِّق بينهما ، وإن ارتفعوا إلينا : نظرنا ، فإن كان قبل العقد : وجب أن نعقده على شرعنا ، وإن كان بعده : نظرنا ، إن كانت المرأة تباح حينئذٍ : أقررناهم عليه ، وإن كانت لا تباح : فرَّقنا بينهما ، ودليل هذه الأشياء : إسلام الكفار في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ، فأبقى مَن كان معه زوجته على نكاحه في الجاهلية ، ولم يتعرض له ، فدلَّ هذا على أنه يبقى على أصله ” انتهى.

” الشرح الممتع ” ( 12 / 239 ، 240 ).

وأما الزنا ، وما يسمى بعلاقات الصداقة : فكل ذلك باطل في شريعتهم وشريعتنا ، وهو نتاج المسخ الذي يعيشونه في سلوكهم وعاداتهم.

وقد روى مسلم ( 1700 ) من حديث البراء بن عازب قصة رجم اليهوديين الزانيين ، وكيف أنهم حتى عندما حرَّفوا التوراة وكتموا ما أنزل الله فيها : فإنهم لم يبيحوا الزنا ، بل حرَّفوا عقوبته ، وجعلوها الجلد والتسويد بالفحم بدلا من الرجم.

وهو كذلك عند النصارى ، كما في إنجيل ” متى ” : ( 19 / 18 ) : ” فقال يسوع : لا تقتل ، لا تزن ، لا تسرق ، لا تشهد بالزور ” ، وفي إنجيل ” مرقس ” ( 10 / 19 ) وإنجيل ” لوقا ” ( 18 / 20 ) : ” أنت تعرف الوصايا : لا تزن ، لا تقتل ، لا تسرق ، لا تشهد بالزور “.

ولذلك نقول : لو أن هذين الوالدين كانا متزوجين – ولو على ملة النصرانية أو اليهودية – : فإنه يقر نكاحهما ، وتنسب الابنة لأبيها ، أما وقد كانت الابنة من سفاح : فإنها لا تنسب للزاني ، بل تنسب لأمها ، كما هو واقعها الآن.

وفي شرعنا المطهَّر : قد اتفق العلماء جميعهم على عدم إلحاق ولد الزنا بالزاني إذا لم يطلب الزاني إلحاقه به ، بل جمهور أهل العلم قالوا بعدم إلحاقه به ولو أراد الزاني ذلك.

وليست المسألة لكون الزاني ليس على قيد الحياة ، بل لأن العلاقة بينهما لم تكن علاقة زواج ، وكانت الابنة تلك نتيجة تلك العلاقة.

وقد جاءت شريعتنا المطهرة بتحريم نسبة الولد لغير والده ، ، قال الله تعالى : ( ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيماً ) الأحزاب/ 5.

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ).

رواه البخاري ( 3317 ) ومسلم ( 61 ).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقال بعض الشرَّاح : سبب إطلاق الكفر هنا : أنه كذب على الله ، كأنه يقول : خلقني الله من ماء فلان ، وليس كذلك ؛ لأنه إنما خلقه من غيره.

” فتح الباري ” ( 12 / 55 ).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ).

رواه البخاري ( 3318 ).

وقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ).

رواه البخاري ( 4072 ) ومسلم ( 63 ).

والخلاصة : أن ولد الزنا – سواء كان الزانيان مسلمين أو غير مسلمين – : لا ينسب للزاني ، بل يُنسب لأمه ، فالحال التي عليها تلك الأخت المسلمة حديثاً صحيح ، وإن كان لا يمكنها إلا أن تنسب لرجل لا امرأة : فيمكنها – للضرورة – أن تنسب لاسم رجل غير معيَّن ولا معروف ، بل تختار اسماً مركباً من مقاطع وتنتسب له ، ولا يجوز لها أن تُنسب إلى زوجها.

والله أعلم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى