سؤال وجواب | حكم لعبة تانكي أون لاين
أنا ألعب اللعبة [ تانكي أون لاين ] منذ أكثر من نصف سنة , لكن أصبح عندي شك هل اللعبة حرام أم لا ؟ 1) يوجد نظام باللعبة يسمى لعبا جماعيا ، يعني تدخل اللعبة أنت وفريق ضد فريق آخر , حيث لا تعرف من يلعب معك ومن يلعب ضدك.
يوجد في اللعبة محصلة وهي مجوهرات تضعها اللعبة للفائز ، حيث تقسم بين أفراد الفريق الفائز بنسبة أكبر , والفريق الخاسر يأخذ نسبة أقل.
هل تحاسب على المجوهرات التي أخذها فريقك لأنك ساعدتهم على أخذها إن استخدموها في حرام ( ربا في اللعبة ) أم لا ؟ 2) أحياناً يدخل ضدك لاعب يستخدم شيئا يسمى مساعدات في اللعبة ، ويستطيع جميع اللاعبين أن يشتروها مقابل مجوهرات.
طريق كسب المجوهرات إما عن طريق الفوز ، أو عن طريق شرائها مقابل مال حقيقي ، وذلك من خلال اللعبة.
هل أحاسب لأني لعبت ضد الذي يستخدم المساعدات إذا كان هو فعلا يشتريها مقابل مال حقيقي , مع العلم لا أدري إذا اشتراها بمال حقيقي أم كسبها عند فوزه ؟ وأرجو الفتوى بخصوص هذه اللعبة ؛ لأني بحثت كثيراً فلم أجد فتوى عنها , واللعبة منتشرة على الإنترنت , لذلك تستطيع أن تبحث عنها وتعرف المزيد عن اللعبة ..
الحمد لله.
المحذور في الألعاب الإلكترونية من جهة القمار والميسر لا بد فيه من اجتماع شرطين : الشرط الأول : دفع المال الحقيقي في اللعبة.
الشرط الثاني : الدخول في تنافس مع أطراف أخرى يؤدي إلى ربح أو خسارة لهذا المال الحقيقي.
أما المال الوهمي الإلكتروني الذي لا حقيقة له إلا في شاشة اللعب ، فالأصل أنه لا حرج فيه ، ولكن بشروط هامة : أولا : أن لا يكون أصل هذا المال الإلكتروني مالا حقيقيا.
ثانيا : أن لا يكون من المتاح استبدال هذا المال الوهمي بمال حقيقي ، وبيعه وشراؤه وإقراضه.
ثالثا : أن يتثبت اللاعب أن المال الوهمي لا يمكن أن يؤول إلى مال حقيقي ، وأنه ليس ستارا لعملية المقامرة الحقيقية ، كأن تتيح اللعبة بيع المرحلة التي وصل إليها اللاعب بالمال الحقيقي ، أو تتيح ميزات إضافية بهذا المال الوهمي ، لا تقدم في الأصل إلا لمن يدفع مالا حقيقيا متقوما.
فمثلا : لو كانت خاصية لباس معين في اللعبة لا تُمنح إلا لمن يشتريها بالمال الحقيقي ، أو لمن يتحصل على المال الوهمي الذي اشتري بالحقيقي ، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز المنافسة على هذا المال الوهمي ؛ لأن الميزة المتاحة به حقيقة أمرها – في هذه الحالة – أنه يقامر عليها بالمال الحقيقي ، وإنما الوهمي واسطة ساترة لتلك المقامرة.
أما إذا كانت المسابقة على مال إلكتروني محض لا حقيقة له إلا داخل اللعبة ، ولم تتحقق فيه الشروط الثلاثة السابقة ، فهذا لا بأس به ولا حرج ؛ إذ غايته أنه من قواعد المنافسة في المسابقة أو اللعبة ، وأبواب الميسر لا تتعلق بالمسابقات من حيث هي مسابقات ، وإنما بالمعاوضة المالية التي تترتب عليها.
وبناء عليه ؛ يمكنك أن تحدد حكم اللعبة التي وردت في السؤال ، أو غيرها من الألعاب الإلكترونية القائمة على الفكرة ذاتها.
فإذا اختل شرط من الشروط السابقة ، كفى ذلك محذورا للحكم بحرمة ممارسة اللعبة ، اللهم إلا أن الشرط الأول لا يحرم اللعبة مطلقا إلا على دافع المال نفسه ، أما اللاعب الآخر الذي لم يعلم عن دخول منافسه فلا حرج عليه.
وللمزيد ينظر الفتوى رقم : ( 199031 ) ، ( 147826 ).
والله أعلم ..