سؤال وجواب | تحايلوا على شركة التأمين واستولوا على مال منهم فماذا يلزم من تاب منهم ؟
جزاكم الله كل خير على ما تقدمون , أنا ومعي شخصان تحايلنا على التأمين بحادث وهمي ، وكان الاتفاق بيننا أن نتقاسم المبلغ ، وهو قرابة 21000 لكل واحد 7000 ، وذهبتُ ، واستلمتُ الشيك ، وصرفتُه ، وأخذتُ منه 1000 ، والباقي 20000 ، ذهب للثاني بحجة أنه سوف يقسم المبلغ بالتساوي بيننا الثلاثة , ولكن أنكر هذا الشيء , ولم آخذ أنا إلا 1000 فقط , والعلاقة مقطوعة بيننا من ذاك اليوم , وأنا تبت إلى الله ، وأريد إرجاع المبلغ , فهل أرجع فقط المبلغ الذي أخذته وهو 1000 فقط ، أم ماذا ؟.
وجزاكم الله خيراً ..
الحمد لله.
أولاً: فتح الله تعالى أبواب رحمته للناس ، وأخبر أنه من تاب من معصيته : تاب عليه ، وغفر له ذنبه ، قال تعالى : ( وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ) النساء/ 11 ، وقال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/ 53.
ومن شروط التوبة إذا كانت تتعلق بحقوق العباد : إرجاع الحقوق إلى أصحابها.
فشروط التوبة الصحيحة الكاملة : 1.
الإقلاع عن الذنب.
2.
الندم على ما فات.
3.
العزم على عدم العودة إليه.
وأما إن كانت التوبة من مظالم العباد في مال ، أو عرض : فتزيد شرطاً رابعاً ، وهو : 4.
استباحة المظلوم ، والتحلل منه ، أو إعطاؤه حقه.
ثانياً: التحايل بالغش والخداع لأخذ مال الآخرين بغير وجه حق : من كبائر الذنوب , ويكون صاحبه قد جمع بين ذنبين عظيمين ، أخذ المال ، والغش والخداع.
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ .) النساء/ 29.
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ).
رواه مسلم ( 102 ).
ثالثا : إذا كانت عملية التحايل والخداع للشركة ، والتي تم صرف الشيك بناء عليها : قد تمت بمشاركة الجميع ، كل حسب دوره ، قل ذلك الدور في الخداع أو كثر : فالواجب أن تتحملوا أنتم الثلاثة ـ أيضا ـ غرم ما فعلتم ، ويتم توزيع المال المغصوب بينكم بالتساوي ، بغض النظر عمن صدر ” الشيك ” باسمه ، وبغض النظر ـ أيضا ـ عما حصل عليه كل واحد بالفعل ، بل لو لم تأخذ أنت من هذا المال شيئا ، وخدعك صاحبك فاستولى عليه كله ، فهذه خدعة أخرى ، والغرم إنما لزمك بخداعكم للشركة ، والاستيلاء على مالها.
قال ابن قدامة رحمه الله : ” وإذا اشترك الجماعة في القتل فعليهم دية واحدة تقسم على عددهم ؛ لأنه بدل متلف يتجزأ ، فيقسم بين الجماعة على عددهم ، كغرامة المال “.
انتهى من ” الكافي” (4/3).
وقال البهوتي رحمه الله : ” وإن اشترك جماعة في قتل صيد.
فعليهم جزاء واحد.
، ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه ويحتمل التبعيض ، فكان واحدا ، كقيم المتلفات والدية.
“.
انتهى من “كشاف القناع” (2/467).
ثالثاً: هل يُرجَع المبلغ المترتب في ذمتك لشركة التأمين ، أم يُتصرف به توزيعاً في وجوه الخير المختلفة باعتبار أن شركات التأمين التجارية محرمة أفعالها ، وعقودها ؟ الظاهر : أنه يجب رد المبلغ المترتب في ذمتك لهم ، وكون أفعالهم محرمة لا يجيز تصريف أموالهم في وجوه الخير ، بل تُرجع لهم ، ويعاد تمليكهم لها.
سئل الشيخ يوسف الشبيلي – حفظه الله – : هل يجوز التحايل على شركات التأمين لأخذ التعويض ؟ فأجاب: لا يجوز التحايل على شركات التأمين بالكذب عليها لأخذ التعويض بغير حق ، ومن فعل ذلك : فالمال الذي أخذه سحت ، يجب عليه رده إلى الشركة التي أخذه منها ، ولا يجزئ التخلص منه بالصدقة في أوجه البر ، بل يجب رده إلى شركة التأمين.
فإن كان يخاف من المساءلة ، ويخشى من عواقب كشف ما فعله : فإنه يبحث عن الطريقة المناسبة التي تحفظ له كرامته , ويرجع فيه الحق لأهله من غير أن يُحرج نفسه ؛ كأن يرسل المبلغ بالبريد ، أو يوكل أحداً بإيصاله ، أو يودعه في حسابهم.
والله أعلم.