التوبة من الأموال المحرمة

سؤال وجواب | هل تقضي دينها ودين إخوانها من فلوس اليانصيب؟

أعرف أن فلوس اليانصيب حرام ، سؤالي هل يجوز أن أسدد فيها ديوني للبنك وديون إخواني للبنوك على أن أحرص أني ما استخدمها بأي شيء آخر؟.

الحمد لله.

اليانصيب نوع من القمار والميسر ، فالمال المكتسب عن طريقه مال خبيث محرم ، يجب التخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين وغير ذلك من أوجه الخير ، ولا يجوز أن ينتفع الشخص به لنفسه ، ويلزمه التوبة إلى الله تعالى مما اقترف.

قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/90 ، 91.

وعليه ؛ فيجوز أن تعطيها لإخوانك لينتفعوا بها في سداد ديونهم ، أو في شراء حوائجهم إن كانوا فقراء.

وإذا لم يكن لديك ما تسددين به دينك ، فالذي يظهر جواز أن تأخذي من هذا المال ما يفي بذلك.

وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على مسألة التخلص من المال الحرام ، وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون ” بالتصدق به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقي ” انظر : “زاد المعاد” (5/778).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : “فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار ، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم ، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج ، والغزل ، أعطي ما يكون له رأس مال” انتهى من “مجموع الفتاوى” (29/308).

والله أعلم ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى