مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | مذهب المالكية في أثر ردة أحد الزوجين على عقد الزواج
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التأخر في الزواج والتعامل معه- سؤال وجواب | كفارة من أخذت دواء وهي تعلم أنه يسقط الجنين فأسقطت
- سؤال وجواب | حكم الذبيحة المريضة التي ذبحت قبل أن تموت ولم تكن تتحرك
- سؤال وجواب | حكم قراءة روايات التحكم بالزمن وشخصيات القوة الخارقة
- سؤال وجواب | لا بأس بالفصل اليسير بين الأشواط
- سؤال وجواب | إذا وكَّل الشركاء أحدهم بإخراج الزكاة، فهل يخرجها كل سنة أم يحتاج لإذن جديد؟
- سؤال وجواب | من تمام البر تبيين الحق للوالدين، وحكم الاستمرار في النصيحة عند غضب الوالدين
- سؤال وجواب | قراءة القصص الرومانسية
- سؤال وجواب | كيف أقنع أبي بالموافقة على دراستي خارج مدينتنا؟
- سؤال وجواب | أمر بحالة غريبة وهي عدم الارتياح لأي شيء في الحياة!
- سؤال وجواب | رغبتي في الزواج شديدة، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | تمثيل المعلومة بطريقة طريفة مضحكة للإفهام
- سؤال وجواب | هل يلزمه صلة بنات عمه وخاله وكيف تكون صلتهم؟
- سؤال وجواب | هل تجوز العمرة في العاشر من ذي الحجة
- سؤال وجواب | هل يخرج الزكاة على تمر نخلة ورثها لا يبلغ النصاب وعنده نخل آخر يبلغ النصاب؟
ما أثر الردة على الزواج في المذهب المالكي ؟ لقد ذكرتم في إحدى إجاباتكم بأن ذلك يعتبر طلاقاً بائناً ولكن لم تذكروا ما إن كان بائناً بينونة صغرى أم كبرى ؟ وهل يستطيع الرجل العقد على زوجته بعقد زواج جديد ؟.
الحمد لله.
سبق الحديث عن أثر الردة على الزواج في الفتوى رقم : (
122665
).وأما بخصوص المذهب المالكي فقد اختلفت الأقوال فيه عن أثر الردة على الزواج , فالمشهور في المذهب أنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بينهما بطلقة بائنة , وروي عن الإمام مالك أنه يفسخ بغير طلاق , وقيل : بل طلقة رجعية.
جاء في " الذخيرة " للقرافي (4/335) : " إذا ارتد أحدهما بطلت العصمة بطلقة بائنة لوجود الخلاف في إبطال العمل بالردة.
وروي عن مالك الردة فسخ بغير طلاق كالرضاع ، وقيل : طلقة رجعية " انتهى.
وعلى القول المشهور بأن الردة تقع طلقة بائنة ، فإن البينونة تكون بينونة صغرى لا كبرى , فيجوز لهما تجديد العقد بعد الرجوع للإسلام , وتحسب عليهما طلقة على المشهور , فيرجع لها على طلقتين باقيتين.
جاء في " التاج والإكليل لمختصر خليل " (8/378) : " وَرِدَّةُ الزَّوْجِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ ، وَكَذَلِكَ رِدَّةُ الْمَرْأَةِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَجَعَتْ إلَى الْإِسْلَامِ.
انْتَهَى مِنْ التَّهْذِيبِ.
وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ مَا حُسِبَتْ لَهُمَا طَلْقَةٌ إلَّا لِيَكُونَا عَلَيْهَا إذَا رَجَعَا لِلْإِسْلَامِ " انتهى.
وجاء في " الشرح الكبير " للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/270) : " إذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا وَجَدَّدَ الزَّوْجُ عَقْدَهَا ، فَعَلَى الْمَشْهُورِ تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ " انتهى.
فخلاصة مذهب المالكية في هذا : أنه إذا ارتد أحد الزوجين فُرِّق بينهما وتكون طلقة بائنة بينونة صغرى ، فإذا تاب المرتد منها ورجع إلى الإسلام فلا رجعة للزوج على زوجته - حتى ولو كان ذلك في العدة – وله أن يعقد عليها عقدا جديدا ، وتحسب عليه الطلقة السابقة التي حصلت بالردة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين- سؤال وجواب | نذر الزواج من امرأة ثانية فهل يلزم الوفاء به؟
- سؤال وجواب | عائلتي تزعجني وتتكلم في الناس وتشتمهم، ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | رفض تزويج أولاده بسبب اختلاف العادات والتقاليد!
- سؤال وجواب | معنى "لا ألفين أحدكم جيفة."
- سؤال وجواب | زوجي يتكلم مع قريباته دون أن يراعي مشاعري، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تأخر لدي حدوث الحمل، فهل سببه ممارستي السابقة للعادة السرية؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للسمسار شراء أرض وكله صاحب الأرض في بيعها؟
- سؤال وجواب | ما هو حد الصعق الكهربائي الذي يقتل الحيوان فلا يحل بعده ؟
- سؤال وجواب | يتعين على الأمة التعاون لدحض شبه أعداء الإسلام
- سؤال وجواب | يتفاوت أهل الجنة على قدر أعمالهم
- سؤال وجواب | الدعاء بالصبر. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم السكن مع الوالد الزاني
- سؤال وجواب | حكم قراءة الروايات المتلبسة ببعض المخالفات الشرعية
- سؤال وجواب | المحكي في القرآن على لسان الأقوام هو المعنى لا النص
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا