عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجوز له أن يتبنى بنتا كانت زوجته قد تبنتها في حياتها ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أقبل أن يتزوج علي، ولكن لا أقبل بعلاقاته غير الشرعية!
- سؤال وجواب | دفع كفارة عن الصبي إذا أفطر
- سؤال وجواب | أسباب التهابات الحلق المتكررة وعلاجها
- سؤال وجواب | لا تدري نفس متى تموت
- سؤال وجواب | المبتلى بالسلس متى يتوضأ لصلاة الجمعة
- سؤال وجواب | ما هو العلاج الأمثل لتقطع البول وضعف نزوله؟
- سؤال وجواب | أصبت بالاكتئاب وأفكر في الطلاق لكي أرتاح، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم الأسنان في جهات متفرقة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | مسألة حول اللقيط
- سؤال وجواب | حكم الصلوات التي صليت بغير طمأنينة وهل يجب قضاؤها
- سؤال وجواب | معنى حديث " إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف"
- سؤال وجواب | حكم زرع شريان خنزير في بدن آدمي
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وبنت وشقيق وشقيقتين
- سؤال وجواب | زوجته لها بنت من علاقة سابقة فهل يجوز أن ينسبها لنفسه؟
- سؤال وجواب | التشتت الذهني والسرحان أثرّا على دراستي!
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

هل يحق لرجل أن يظل متبنيا لبنت بعد وفاة زوجته التي تبنتها في حياتها ؟.

الحمد لله.

تقدم بيان أن التبني يُطلق في عرف الناس ويُراد به أمران : الأول : القيام على تربية الطفل ، والعناية به ، مع نسبة ذلك المُتبنَّى إلى أسرة المتبنِّي ، وجعله واحداً من أفرادها.

والثاني : القيام على تربيته ، والعناية به ، مع عدم تغيير نسبه.

وأن هذا الأول كان جائزا أول الإسلام ثم أبطله القرآن.

وأما الثاني فجائز مشروع.

فإن كان هذا التبني لتلك البنت من النوع الأول بأن تُجعل البنت كأحد الأبناء في النسب والميراث والمحرمية ، فهو محرم لا يجوز الاستمرار فيه ، سواء ماتت الزوجة أو عاشت.

فإن كانت زوجتك قد فعلت ذلك في حياتها فلا يجوز متابعتها على ذلك بعد موتها.

وإن كان من النوع الثاني فلا حرج ؛ بل هو من المعروف والإحسان إلى الخلق ؛ فإن كانت المتبناة مع ذلك يتيمة ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ) وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ".

رواه البخاري (6005).

فاستمر على ما أنت عليه من رعاية هذه البنت وكفالتها ، دون أن تنسبها إلى نفسك ، أو تجعل لها ميراثا كإحدى بناتك ، أو تجعلها من حرماتك فتنكشف عليك ، أو تخلو بها ، أو تسافر معك كإحدى بناتك ، متى ما بلغت مبلغ النساء ، أو قاربت ذلك ، وصارت ممن يشتهى.

فإن ذلك كله لا يجوز.

ولا حرج عليك في أن تتزوجها ، إذا كانت مناسبة لذلك ، أو تزوجها بعض أبنائك ، إن كان لك ولد.

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من كفل طفلًا مجهول النسب وأراد إخباره بحقيقة أمره
- سؤال وجواب | تخشى أن يطلقها زوجها
- سؤال وجواب | تائبة وأريد الزواج من الشاب الذي أحببته، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | خروج الدم من فم ابني ومن دبره. ولون برازه أسود!
- سؤال وجواب | جدتي تعاني من السعال الشديد، وهي مريضة ضغط وسكري، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس النظافة وشدة الخوف، فكيف أتخلص منهما؟
- سؤال وجواب | كيفية التأكد من نتيجة تطعيم الدرن
- سؤال وجواب | كثرة التبول أسبابها وعلاجها.
- سؤال وجواب | كيف أحصل على رضى الوالدين؟
- سؤال وجواب | زنت بعد أن طلقها زوجها ثلاثا فهل تحل له إذا تابت؟
- سؤال وجواب | حكم من تزوج امرأة بعد أن طلبت الطلاق من زوجها من أجله
- سؤال وجواب | هل يعطى من يتطوع للجهاد في سبيل الله من الزكاة ؟
- سؤال وجواب | هل يعذر الأطباء في ترك المبيت
- سؤال وجواب | هجرني زوجي بعد خلاف كبير بين أهله وأهلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أسباب الفتور وعلاجه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل