عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | كيف يصنع من تبنَّاه شخص ونسبه لنفسه وهل يصح عقد نكاحه بتلك النسبة المحرَّمة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المخطوبة يلزمها الاحتجاب عن خطيبها حتى يعقد عليها
- سؤال وجواب | من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
- سؤال وجواب | أصبت بنوبة اكتئاب وتقلب مزاج حاد ومفاجئ
- سؤال وجواب | زنى بفتاة وأنجب منها ثم تزوجها
- سؤال وجواب | حدود منى طولا وعرضا
- سؤال وجواب | مبيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في حجته
- سؤال وجواب | حكم من أنجب أولادا من امرأة طلقها قبل الدخول وعاشرها دون عقد جديد
- سؤال وجواب | سبب نهي النبي الجارية نسبة علم الغيب إليه
- سؤال وجواب | هل التغيرات في الهرمونات الدرقية تؤثر على الرضاعة الطبيعية؟
- سؤال وجواب | هل ممارسة العادة السرية تسبب أضرارا بدنية؟
- سؤال وجواب | لا يجوز السجود لغير الله ، ولو لمجرد الإعظام والإجلال .
- سؤال وجواب | حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
- سؤال وجواب | منع الأم أبناءها من الاتصال بإخوانهم من أبيهم لا يجوز
- سؤال وجواب | حكم المبيت بمنى بعض ليلتي الحادي عشر والثاني عشر
- سؤال وجواب | دخول الجنة أمر غيبي لا يقطع فيه برؤيا أو إلهام
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

تتمنى إحدى صديقاتي أن تتزوج من شاب توفي والداه السنة الماضية ، وهذا الشاب كان ابنهما من التبني ، وأعطاه أبوه من التبني اسمه.

حاول أن يجد أبويه الحقيقيين ولكن دون جدوى ؛ لأنه الآن في الواحدة والثلاثين من عمره.

سؤالي : لو أن لقبه أو اسم عائلته تبع لأبيه من التبني فهل سيصح النكاح بهذا الاسم ؟ ..

الحمد لله.

أولاً: ثبت تحريم التبني في القرآن والسنَّة والإجماع ، فلا يحل لأحد أن ينتسب لغير أبيه ، ولا يحل لمن قام على كفالة يتيم – مثلاً - أن ينسبه لنفسه وقبيلته ، بل يجب عليه أن ينسبه لأبيه ، فإن لم َيعلم أباه فينسبه له بالأخوَّة أو الولاء – وهو ولاء المحالفة لا ولاء العتق - ، وهو أمر غير معمول به في دوائر الأحوال الشخصية.

وفي هذا الزمان يحتاج الشخص إلى أوراق ثبوتية ليسير في حياته دارساً وعاملاً ومتزوجاً ، وفي حال الشخص المُتبنى الذي لا يُعرف أبوه ليُنسب له : فإن على الدولة أن تنسبه إلى اسم مركب ـ وهمي ـ ليس إلى شخص بعينه ، ولا إلى قبيلة بعينها.

وعلى المتبنَّى أن يحرص على البحث عن والديه لما يترتب على ذلك من أحكام شرعية وآثار نفسية.

وللوقوف على زيادة بيان لما سبق بأدلته وأقوال العلماء : ينظر أجوبة الأسئلة (

126003

) و ( 5201 ) و (

10010

).

ثانياً: لا علاقة لصحة نكاح المتبنَّى بتصحيح اسمه ؛ لأن شروط النكاح التي يتوقف عليها صحته : تعيين الزوجين ، والإيجاب من ولي الزوجة ، والقبول من الزوج ، والرضا من الزوجة ، ووجود الشهود أو إعلان النكاح ، والخلو من الموانع.

وكون اسم الراغب بالزواج قد نُسب إلى من تبنَّاه لا يتعارض مع أي شرط من شروط النكاح؛ فإن المطلوب تعيينه في النكاح هو هذا الشخص المعين ، بغض النظر عن اسم أبيه ، أو اسم عائلته ؛ بل حتى لو غير هو اسمه بعد النكاح ، فلا تأثر للنكاح بذلك ، لأن المقصود في النكاح هو الشخص المسمى ، لا لفظ الاسم.

على أننا يجدر بنا تنبيه من ابتلي بأن نسب أحداً - خطأ أو عمداً أو جهلاً – إليه في الأوراق الرسمية أن يُصحح هذا عند الدولة لتغيِّر نسبة المتبنَّى ؛ لما يترتب على عدم ذلك من أحكام تتعلق بالميراث والمحرمية وغيرها ، فإن لم يستطع ذلك فعلى المتبنِّي أن يُصلح الوضع بأن يتقدم للمحكمة الشرعية لتصحح له وضعها بمخاطبة الدوائر الرسمية باستخراج وثائق فيها اسمه المركب بما لا ينسب فيه لأحد بعينه ، ويمكن أن يكون الاسم الأول علَماً بما شاء من الأسماء المباحة والاسم الثاني وما بعده يكون اسماً معبَّداً لله كعبد الله وعبد الكريم.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - : "ويسمِّيه بالأسماء الشرعية مثل عبد الله بن عبد الله ، وعبد الله بن عبد اللطيف ، وعبد الله بن عبد الكريم ، كل الناس عباد الله ، حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس ، وحتى لا يصيبه نقص وانكماش وضرر ، فالمقصود : أن يسمِّيه بالأسماء المعبدة ، عبد الله بن عبد الكريم ، عبد الله بن عبد اللطيف ، عبد الله بن عبد الملك ، وما أشبه ذلك ، هذا هو أقرب - إن شاء الله - ، أو يسميه باسم يصلح للنساء والرجال ، وقد يكون هذا أسلم أيضاً ؛ لأنه ينسب إلى أمه ، فإذا سمَّاه اسماً يصلح للرجال والنساء كأن يقول : عبد الله بن عطية ، بن عطية الله ، عبد الله بن هبة الله ؛ لأن " هبة الله " " عطية الله " تصلح للنساء والرجال" انتهى من" فتاوى نور على الدرب " ( الشريط رقم 83 ).

فإن تعذر عليه ذلك في الأوراق الرسمية ، فأقل ما يجب عليه أن يطبق ذلك في حياته العادية ، بأن يشيع بين أقاربه والمحيطين به حقيقة نسبه ، حتى لا يختلط نسبه بنسب غيره ، وحتى لا تختلط أحكام المحارم ، والمواريث ، ونحو ذلك من الأحكام عليه وعلى من حوله ، فيخالط هو أو أبناؤه ما لا يحل له مخالطتهم ، بناء على النسب غير الحقيقي ، ويرث من تبناه ، أو يرثه أقرباؤه من النسب غير الباطل ، إلى آخر ذلك من الأحكام التي تترتب على تلك النسبة الخاطئة.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
- سؤال وجواب | أعاني من حرارة في منطقة الجبين، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم المال المكتسب من العمل في بيع أسهم البنوك الربوية
- سؤال وجواب | نسب من جاءه ولد من نكاح كتابية غير عفيفة
- سؤال وجواب | ما سبب القلق وعدم الشعور بالتوازن الذي أعاني منه؟
- سؤال وجواب | كيف نعالج السلوك الخاطئ عند الأطفال؟
- سؤال وجواب | حكم إسقاط الجنين في الشهر الرابع لخطورته على حياة الأم
- سؤال وجواب | حكم الولد الذي ولد من نكاح فاسد
- سؤال وجواب | أحكام اللقيط
- سؤال وجواب | حكم الخطأ في تعيين النية في الصلاة المعينة
- سؤال وجواب | حكم البكاء قي الصلاة
- سؤال وجواب | واجب من وجد بعد نومه سائلا يشك هل هو مني أم مذي
- سؤال وجواب | مجرد قراءة الفاتحة لا يصح به النكاح، والولد المترتب عليه ولد زنا
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في نسبة الولد إلى الزاني
- سؤال وجواب | إلى من ينسب أولاد زوجة مسلمة أنجبتهم من زوج كتابي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل