مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | كيف يصنع من تبنَّاه شخص ونسبه لنفسه وهل يصح عقد نكاحه بتلك النسبة المحرَّمة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المخطوبة يلزمها الاحتجاب عن خطيبها حتى يعقد عليها- سؤال وجواب | من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
- سؤال وجواب | أصبت بنوبة اكتئاب وتقلب مزاج حاد ومفاجئ
- سؤال وجواب | زنى بفتاة وأنجب منها ثم تزوجها
- سؤال وجواب | حدود منى طولا وعرضا
- سؤال وجواب | مبيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في حجته
- سؤال وجواب | حكم من أنجب أولادا من امرأة طلقها قبل الدخول وعاشرها دون عقد جديد
- سؤال وجواب | سبب نهي النبي الجارية نسبة علم الغيب إليه
- سؤال وجواب | هل التغيرات في الهرمونات الدرقية تؤثر على الرضاعة الطبيعية؟
- سؤال وجواب | هل ممارسة العادة السرية تسبب أضرارا بدنية؟
- سؤال وجواب | لا يجوز السجود لغير الله ، ولو لمجرد الإعظام والإجلال .
- سؤال وجواب | حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
- سؤال وجواب | منع الأم أبناءها من الاتصال بإخوانهم من أبيهم لا يجوز
- سؤال وجواب | حكم المبيت بمنى بعض ليلتي الحادي عشر والثاني عشر
- سؤال وجواب | دخول الجنة أمر غيبي لا يقطع فيه برؤيا أو إلهام
تتمنى إحدى صديقاتي أن تتزوج من شاب توفي والداه السنة الماضية ، وهذا الشاب كان ابنهما من التبني ، وأعطاه أبوه من التبني اسمه.
حاول أن يجد أبويه الحقيقيين ولكن دون جدوى ؛ لأنه الآن في الواحدة والثلاثين من عمره.
سؤالي : لو أن لقبه أو اسم عائلته تبع لأبيه من التبني فهل سيصح النكاح بهذا الاسم ؟ ..
الحمد لله.
أولاً: ثبت تحريم التبني في القرآن والسنَّة والإجماع ، فلا يحل لأحد أن ينتسب لغير أبيه ، ولا يحل لمن قام على كفالة يتيم – مثلاً - أن ينسبه لنفسه وقبيلته ، بل يجب عليه أن ينسبه لأبيه ، فإن لم َيعلم أباه فينسبه له بالأخوَّة أو الولاء – وهو ولاء المحالفة لا ولاء العتق - ، وهو أمر غير معمول به في دوائر الأحوال الشخصية.
وفي هذا الزمان يحتاج الشخص إلى أوراق ثبوتية ليسير في حياته دارساً وعاملاً ومتزوجاً ، وفي حال الشخص المُتبنى الذي لا يُعرف أبوه ليُنسب له : فإن على الدولة أن تنسبه إلى اسم مركب ـ وهمي ـ ليس إلى شخص بعينه ، ولا إلى قبيلة بعينها.
وعلى المتبنَّى أن يحرص على البحث عن والديه لما يترتب على ذلك من أحكام شرعية وآثار نفسية.
وللوقوف على زيادة بيان لما سبق بأدلته وأقوال العلماء : ينظر أجوبة الأسئلة (
126003
) و ( 5201 ) و (10010
).ثانياً: لا علاقة لصحة نكاح المتبنَّى بتصحيح اسمه ؛ لأن شروط النكاح التي يتوقف عليها صحته : تعيين الزوجين ، والإيجاب من ولي الزوجة ، والقبول من الزوج ، والرضا من الزوجة ، ووجود الشهود أو إعلان النكاح ، والخلو من الموانع.
وكون اسم الراغب بالزواج قد نُسب إلى من تبنَّاه لا يتعارض مع أي شرط من شروط النكاح؛ فإن المطلوب تعيينه في النكاح هو هذا الشخص المعين ، بغض النظر عن اسم أبيه ، أو اسم عائلته ؛ بل حتى لو غير هو اسمه بعد النكاح ، فلا تأثر للنكاح بذلك ، لأن المقصود في النكاح هو الشخص المسمى ، لا لفظ الاسم.
على أننا يجدر بنا تنبيه من ابتلي بأن نسب أحداً - خطأ أو عمداً أو جهلاً – إليه في الأوراق الرسمية أن يُصحح هذا عند الدولة لتغيِّر نسبة المتبنَّى ؛ لما يترتب على عدم ذلك من أحكام تتعلق بالميراث والمحرمية وغيرها ، فإن لم يستطع ذلك فعلى المتبنِّي أن يُصلح الوضع بأن يتقدم للمحكمة الشرعية لتصحح له وضعها بمخاطبة الدوائر الرسمية باستخراج وثائق فيها اسمه المركب بما لا ينسب فيه لأحد بعينه ، ويمكن أن يكون الاسم الأول علَماً بما شاء من الأسماء المباحة والاسم الثاني وما بعده يكون اسماً معبَّداً لله كعبد الله وعبد الكريم.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - : "ويسمِّيه بالأسماء الشرعية مثل عبد الله بن عبد الله ، وعبد الله بن عبد اللطيف ، وعبد الله بن عبد الكريم ، كل الناس عباد الله ، حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس ، وحتى لا يصيبه نقص وانكماش وضرر ، فالمقصود : أن يسمِّيه بالأسماء المعبدة ، عبد الله بن عبد الكريم ، عبد الله بن عبد اللطيف ، عبد الله بن عبد الملك ، وما أشبه ذلك ، هذا هو أقرب - إن شاء الله - ، أو يسميه باسم يصلح للنساء والرجال ، وقد يكون هذا أسلم أيضاً ؛ لأنه ينسب إلى أمه ، فإذا سمَّاه اسماً يصلح للرجال والنساء كأن يقول : عبد الله بن عطية ، بن عطية الله ، عبد الله بن هبة الله ؛ لأن " هبة الله " " عطية الله " تصلح للنساء والرجال" انتهى من" فتاوى نور على الدرب " ( الشريط رقم 83 ).
فإن تعذر عليه ذلك في الأوراق الرسمية ، فأقل ما يجب عليه أن يطبق ذلك في حياته العادية ، بأن يشيع بين أقاربه والمحيطين به حقيقة نسبه ، حتى لا يختلط نسبه بنسب غيره ، وحتى لا تختلط أحكام المحارم ، والمواريث ، ونحو ذلك من الأحكام عليه وعلى من حوله ، فيخالط هو أو أبناؤه ما لا يحل له مخالطتهم ، بناء على النسب غير الحقيقي ، ويرث من تبناه ، أو يرثه أقرباؤه من النسب غير الباطل ، إلى آخر ذلك من الأحكام التي تترتب على تلك النسبة الخاطئة.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟- سؤال وجواب | أعاني من حرارة في منطقة الجبين، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم المال المكتسب من العمل في بيع أسهم البنوك الربوية
- سؤال وجواب | نسب من جاءه ولد من نكاح كتابية غير عفيفة
- سؤال وجواب | ما سبب القلق وعدم الشعور بالتوازن الذي أعاني منه؟
- سؤال وجواب | كيف نعالج السلوك الخاطئ عند الأطفال؟
- سؤال وجواب | حكم إسقاط الجنين في الشهر الرابع لخطورته على حياة الأم
- سؤال وجواب | حكم الولد الذي ولد من نكاح فاسد
- سؤال وجواب | أحكام اللقيط
- سؤال وجواب | حكم الخطأ في تعيين النية في الصلاة المعينة
- سؤال وجواب | حكم البكاء قي الصلاة
- سؤال وجواب | واجب من وجد بعد نومه سائلا يشك هل هو مني أم مذي
- سؤال وجواب | مجرد قراءة الفاتحة لا يصح به النكاح، والولد المترتب عليه ولد زنا
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في نسبة الولد إلى الزاني
- سؤال وجواب | إلى من ينسب أولاد زوجة مسلمة أنجبتهم من زوج كتابي
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا