مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | بعض المسائل والأحكام المتعلقة باليتيم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أهمية الانتساب إلى الأب الحقيقي- سؤال وجواب | حكم إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب
- سؤال وجواب | معلومية الثمن واجبة
- سؤال وجواب | أعاني من خمول الغدة الدرقية ونوبات تسارع ضربات القلب.
- سؤال وجواب | ألاحظ أن خطيبي ضعيف الشخصية مع حبه للتدين
- سؤال وجواب | لا تضر الوساوس من كان كارها لها نافرا منها
- سؤال وجواب | هل أفسخ خطبتي من شخص محترم ملتزم خلوق؟
- سؤال وجواب | تابت فتاة على يدي. فهل أتزوجها؟
- سؤال وجواب | تفضيل النظارات الطبية على العدسات
- سؤال وجواب | ولد الزنا يأخذ حكم الإخوة من الأم
- سؤال وجواب | من اشترى لآخر سيارة وباعها واتضح أنها مسروقة فعلى من يقع الضمان؟
- سؤال وجواب | المأموم إذا شك في قراءة الفاتحة ثم قرأها وسجد للسهو بعد السلام
- سؤال وجواب | تأخر لدي حدوث الحمل وعندي اضطراب هرموني
- سؤال وجواب | كلام لا دليل عليه
- سؤال وجواب | ما يلزم من أخر الخروج من منى لما بعد الغروب
أريد معرفة بعض التفاصيل والأحكام حول كفالة اليتيم في البيت.
هل من الضروري معرفة من هم والدا اليتيم ؟ وما إذا كان ولداً شرعياً أم لا ؟ فمثل هذه المعلومات صعبة الإيجاد في بعض الأحيان.
هل من الضروري معرفة ما إذا كان اليتيم مسلماً أم لا ؟ وهل كفالة اليتيم مقتصرة على الأولاد المسلمين فقط أم يجوز ذلك حتى في حق اليتامى من غير المسلمين ، على أن تتم تربيتهم تربية إسلامية ؟ ما حقوق اليتيم علينا ؟ وما هي حقوقنا عليه ؟ إلى أي مرحلة عمرية ينبغي الاعتناء باليتيم ؟ لأننا بذلك سنعرف متى تنتهي مسئوليتنا تجاهه.
هل يجب في الأبوين أن يكونا ميّتين حتى يُطلق على الولد لقب " يتيم " ؟ إنني أنوي أن اكفل أحد اليتامى وأربيه هنا في بيتي مع ابنتي وابني الآخر الذي نتوقع مجيئه في الأيام المقبلة ، وبإجابتكم على أسئلتي سأتمكن من إيجاد يتيم بسهولة ، فأدعوا الله أن يسهل لي السبيل في مسعاي ..
الحمد لله.
أولاً : ليس من الضروري في كفالة اليتيم ، أن يعرف الكافل لليتيم من هم والدا اليتيم ، وما إذا كان اليتيم ولداً شرعياً أم لا ، فالكفالة تصح حتى لمجهول النسب ، بل الغالب أن أمثال هؤلاء أحوج إلى الكفالة من غيرهم ؛ فهم لا ذنب لهم في أن نسبهم مجهول ، ولا يعرف لهم قريب ولا عصبة تعتني بأمرهم ، ولهذا : إن لم يكونوا أحوج من غيرهم إلى الكفالة ، فليسوا بأقل حاجة منهم إليها ، على كل حال.
ثانياً : كفالة اليتيم من باب الإحسان ، وصدقة التطوع ، والإحسان كما يجوز ويستحب في حق المسلم ، فكذلك يجوز في حق الكافر غير الحربي ، قال تعالى : ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة / 8 ، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ) رواه البخاري (2363) ، ومسلم (2244).
وعليه ، فيجوز للمسلم أن يقوم بكفالة يتامى الكفار ، خاصةً من رُجي إسلامه ، وأمكن تربيته ورعايته على الأخلاق الإسلامية ، وإن كان الأفضل والأكثر أجراً ، أن تكون الكفالة في أبناء المسلمين ، لا سيما من كانوا في البلاد الفقيرة التي تنتشر فيها منظمات تنصيرية ، تسعى في تنصير أبناء المسلمين ؛ فهؤلاء أولى بالرعاية والعناية ، والفقراء في المسلمين أكثر وأكثر بكثير من الكفار ، ومن يعنيه شأنهم ، أقل ممن يعتني بالكفار وأولادهم ؛ فلا ينبغي العدول عن أطفال المسلمين ، إلا لمصلحة راجحة ، كأن يمكن كفالته وتربيته تربية إسلامية ، ترغبه في الدين.
وأما أن تكون الكفالة عامة : لأطفال بيت معين ، أو ملجأ معين ، أو مدرسة معينة ، ويكون فيهم المسلم والكافر ، فهذا أيضا جائز لا حرج فيه ، وتكون كفالة أبناء الكفار منهم ، تبعا لكفالة أبناء المسلمين.
وينظر للفائدة إلى السؤال رقم : (
100055
).ثالثاً : اليتيم هو من مات أبوه ، وهو دون البلوغ ، واليتم يستمر مع الشخص حتى يبلغ الحلم ، وينظر للفائدة في السؤال رقم : ( 5893 ).
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (14/224) : " ما الحكم في عمر اليتيم شرعا ، أي : إلى كم سنة يعتبر اليتيم يتيما ؟ الجواب : يعتبر يتيما إلى أن يبلغ الحلم ، ولبلوغ الحلم أمارات يعرف بها ، منها : نزول المني منه نوما أو يقظة بشهوة ، ومنها : إنبات شعر العانة الخشن ، ذكرا كان أو أنثى ، ومنها : حيض الأنثى ، فإن لم يظهر عليه شيء من أمارات البلوغ ، اعتبر بالغا بنهاية السنة الخامسة عشرة من عمره على الصحيح من قولي العلماء.
" انتهى.
نسأل الله أن يسهل لك أعمال الخير والطاعة ، وأن يسر لك القيام بكفالة الأيتام ، وأن يكتب لك نصيباً من قوله عليه الصلاة والسلام : ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ) رواه البخاري (6005).
وأما ما يتعلق بحقوق اليتيم وبعض المسائل المتعلقة به ، ينظر للسؤال رقم : (
188161
) ، والسؤال رقم : (145424
) ، والسؤال رقم : (128560
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المرأة التي تزوجت وهي على ذمة زوجها- سؤال وجواب | إذا زنت المرأة المتزوجة فأنجبت أولادا نسبوا إلى زوجها ثم علم بذلك
- سؤال وجواب | الربانيون ودورهم في علاقة المؤمن بالله
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بألم جهة القلب وتسارع نبضاته؟
- سؤال وجواب | حكم تقديم صور قديمة قبل التحجب لأجل الدراسة
- سؤال وجواب | خدمة الوالدين من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله
- سؤال وجواب | حكم بيع سلعة بشرط إبراء البائع من كل عيب فيها
- سؤال وجواب | أول من جاء بالمصافحة
- سؤال وجواب | ولد الزنا ولمن ينسب
- سؤال وجواب | طفلتي عنيفة وتعمل عكس ما أقول.ماذا أفعل معها؟
- سؤال وجواب | أسباب فشو ظاهرة إنكار السنة النبوية
- سؤال وجواب | لا حرج في انتساب الموالي إلى قبائلهم
- سؤال وجواب | متزوج عرفيّاً! ووالده يريد تأخير زواجه الشرعي، فماذا يصنع؟
- سؤال وجواب | بطلان دعوى اطلاع الأولياء على اللوح المحفوظ .
- سؤال وجواب | تظن أنها بنت أخيها الذي زنى بأمها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا