مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أحكام اللقيط
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أحكام ولد الزنا- سؤال وجواب | مدى مشروعية تدليك الطبيب الذكر للمرأة
- سؤال وجواب | تربية أولاد الزنا مسئولية عامة
- سؤال وجواب | أريد معلومات حول علاج السبرالكس؟
- سؤال وجواب | المولود على فراش الزوجية ينسب للزوج
- سؤال وجواب | حكم التطاول على العلماء الربانيين
- سؤال وجواب | ما هو الحل لإخفاء حروق الليزر؟
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين السلف والبيع
- سؤال وجواب | أحكام تعامل الرجل مع اليتيمة أو اللقيطة ولمسها وتقبيلها وتغسيلها
- سؤال وجواب | آثار ادعاء البنوة من الناحية الشرعية والنفسية
- سؤال وجواب | هل تنصحوني أن أتزوج وأنا طالب مع قلة ذات اليد؟
- سؤال وجواب | أشعر بعدم التركيز والنسيان، ما هذه الحالة؟ وهل لها علاقة بالاكتئاب؟
- سؤال وجواب | إذا اعتقد الزوج صحة النكاح فيلحقه ولده
- سؤال وجواب | حالات القلق النفسي؛ الأعراض والعلاقة بالقولون العصبي
- سؤال وجواب | زنا بكتابية وتزوجها وأنجبت له ولدا من الزنا
ما العمل إذا وجد الإنسان طفلاً ضائعاً ؟..
الحمد لله.
أحكام اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللقطة ، إذ اللقطة تختص بالأموال الضائعة ، واللقيط هو الإنسان الضائع ، مما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة ، وسبقه في كل مجال حيوي مفيد ، على نحو يفوق ما تعارف عليه عالم اليوم من إقامة دور الحضانة و الملاجئ للحفاظ على الأيتام ومن لا عائل لهم من الأطفال و العجزة ، ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط ، وهو الطفل الذي يوجد منبوذاً أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبة في الحالين.
فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوباً كفائياً ، إذا قام به من يكفي ، سقط الإثم عن الباقين ، وإن تركه الكل ، أثموا ، مع إمكان أخذهم له لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط ، لأنه من التعاون على البر والتقوى ، ولأن في أخذه إحياء لنفسه ، فكان واجباً كإطعامه عند الضرورة وإنجائه من الغرق.
واللقيط حر في جميع الأحكام ، لأن الحرية هي الأصل ، والرق عارض ، فإذا لم يعلم ، فالأصل عدمه.
وما وجد معه من المال أو وجد حوله ، فهو له ، عملاً بالظاهر ، ولأن يده عليه ، فينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف ، لولايته عليه ، وإن لم يوجد معه شيء ، أنفق عليه من بيت المال ، لقول عمر رضي الله عنه للذي أخذ اللقيط لما وجده : ( اذهب ، فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته ) ، ومعنى ولاؤه : ولايته ، وقوله : ( وعلينا نفقته ) ، يعني : من بيت مال المسلمين.
وفي لفظ إن عمر رضي الله عنه قال : ( وعلينا رضاعه ) ، يعني : في بيت المال ، فلا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا الرضاعة ، بل يجب ذلك في بيت المال فإن تعذر ، وجبت نفقته على من علم من المسلمين ، لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه ، ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة ، كقرى الضيف.
وحكمه من ناحية الدين ، أنه إن وجد في دار الإسلام أو في بلاد كفار يكثر فيها المسلمون ، فهو مسلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة ) ، وإن وجد في بلد كفار خالصة ، أو يقل فيها عدد المسلمين ، فهو كافر تبعاً للدار.
وحضانته تكون لواجده إذا كان أميناً ، لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح ، قال : ( لك ولاؤه ) ، أي: ولايته ولسبقه إليه ، فكان أولى به.
وينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد أو غيره ، لأنه وليه ، وينفق عليه بالمعروف.
فإن كان واجده لا يصلح لحضانته ، لكونه فاسقاً أو كافراً واللقيط مسلم ، لم يقر بيده ، لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم ، لأنه يفتنه عن دينه وكذلك لا تقر حاضنته بيد واجده إذا كان بدوياً يتنقل في المواضع ، لأن في ذلك إتعابا ًللصبي ، فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد ، لأن مقام الطفل في الحضر اصلح له في دينه ودنياه ، وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه.
وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولده ، وإن كان له زوجة ، فلها الربع.
ووليه في القتل العمد العدوان الإمام ، لأن المسلمين يرثونه ، والإمام ينوب عنهم ، فيخير بين القصاص والدية لبيت المال ، لأنه ولي من لا ولي له.
وإن جني عليه فيما دون النفس عمداً ، انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفو.
وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها ، لحق به ، لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه ، ولا مضرة على غيره فيه ، بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه ، وأن يمكن كونه منه ، وإن ادعاه جماعة ، قدم ذو البينة ، وإن لم يكن لأحد منهم بينة ، أو كانت لهم بينات متعارضة ، عرض معهم على القافة ، فمن ألحقته القافة به ، لحقه ، لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ويكفي قائف واحد ، ويشترط فيه أن يكون ذكراً عدلاً مجرباً في الإصابة ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من ثنائي القطب بسبب دراسة الطب.- سؤال وجواب | اقترف معها الفاحشة وحملت ثم تزوجها بدون ولي وشهود
- سؤال وجواب | أحكام الملتَقَط في دار الإسلام
- سؤال وجواب | ما يفعله الورثة إذا ادعى رجل شراء ما ورثوه
- سؤال وجواب | ما يعلمه الخلق من الغيب وما يجهلونه
- سؤال وجواب | الحياة الدنيا قنطرة السعادة الأبدية
- سؤال وجواب | البنوك الإسلامية ومدى التزامها بالضوابط الشرعية
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالدم وبيعه
- سؤال وجواب | حكم ترك الحامل المبيت بمنى
- سؤال وجواب | لدي غدد لمفاوية في منطقة ثنية الفخذ تلتهب مع قرب الدورة، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم إلقاء الصحف التي تخلو مما فيه ذكر الله في القمامة
- سؤال وجواب | إذا تبلل سرواله فهل له ترك الجماعة دفعا للحرج
- سؤال وجواب | الانتساب إلى غير الأب إثم عظيم
- سؤال وجواب | ما حكم استعمال المرأة لدهن العود والورد
- سؤال وجواب | قدر العوض في الخلع
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا