عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أحكام اللقيط

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحكام ولد الزنا
- سؤال وجواب | مدى مشروعية تدليك الطبيب الذكر للمرأة
- سؤال وجواب | تربية أولاد الزنا مسئولية عامة
- سؤال وجواب | أريد معلومات حول علاج السبرالكس؟
- سؤال وجواب | المولود على فراش الزوجية ينسب للزوج
- سؤال وجواب | حكم التطاول على العلماء الربانيين
- سؤال وجواب | ما هو الحل لإخفاء حروق الليزر؟
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين السلف والبيع
- سؤال وجواب | أحكام تعامل الرجل مع اليتيمة أو اللقيطة ولمسها وتقبيلها وتغسيلها
- سؤال وجواب | آثار ادعاء البنوة من الناحية الشرعية والنفسية
- سؤال وجواب | هل تنصحوني أن أتزوج وأنا طالب مع قلة ذات اليد؟
- سؤال وجواب | أشعر بعدم التركيز والنسيان، ما هذه الحالة؟ وهل لها علاقة بالاكتئاب؟
- سؤال وجواب | إذا اعتقد الزوج صحة النكاح فيلحقه ولده
- سؤال وجواب | حالات القلق النفسي؛ الأعراض والعلاقة بالقولون العصبي
- سؤال وجواب | زنا بكتابية وتزوجها وأنجبت له ولدا من الزنا
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

ما العمل إذا وجد الإنسان طفلاً ضائعاً ؟..

الحمد لله.

أحكام اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللقطة ، إذ اللقطة تختص بالأموال الضائعة ، واللقيط هو الإنسان الضائع ، مما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة ، وسبقه في كل مجال حيوي مفيد ، على نحو يفوق ما تعارف عليه عالم اليوم من إقامة دور الحضانة و الملاجئ للحفاظ على الأيتام ومن لا عائل لهم من الأطفال و العجزة ، ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط ، وهو الطفل الذي يوجد منبوذاً أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبة في الحالين.

فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوباً كفائياً ، إذا قام به من يكفي ، سقط الإثم عن الباقين ، وإن تركه الكل ، أثموا ، مع إمكان أخذهم له لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط ، لأنه من التعاون على البر والتقوى ، ولأن في أخذه إحياء لنفسه ، فكان واجباً كإطعامه عند الضرورة وإنجائه من الغرق.

واللقيط حر في جميع الأحكام ، لأن الحرية هي الأصل ، والرق عارض ، فإذا لم يعلم ، فالأصل عدمه.

وما وجد معه من المال أو وجد حوله ، فهو له ، عملاً بالظاهر ، ولأن يده عليه ، فينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف ، لولايته عليه ، وإن لم يوجد معه شيء ، أنفق عليه من بيت المال ، لقول عمر رضي الله عنه للذي أخذ اللقيط لما وجده : ( اذهب ، فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته ) ، ومعنى ولاؤه : ولايته ، وقوله : ( وعلينا نفقته ) ، يعني : من بيت مال المسلمين.

وفي لفظ إن عمر رضي الله عنه قال : ( وعلينا رضاعه ) ، يعني : في بيت المال ، فلا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا الرضاعة ، بل يجب ذلك في بيت المال فإن تعذر ، وجبت نفقته على من علم من المسلمين ، لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه ، ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة ، كقرى الضيف.

وحكمه من ناحية الدين ، أنه إن وجد في دار الإسلام أو في بلاد كفار يكثر فيها المسلمون ، فهو مسلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة ) ، وإن وجد في بلد كفار خالصة ، أو يقل فيها عدد المسلمين ، فهو كافر تبعاً للدار.

وحضانته تكون لواجده إذا كان أميناً ، لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح ، قال : ( لك ولاؤه ) ، أي: ولايته ولسبقه إليه ، فكان أولى به.

وينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد أو غيره ، لأنه وليه ، وينفق عليه بالمعروف.

فإن كان واجده لا يصلح لحضانته ، لكونه فاسقاً أو كافراً واللقيط مسلم ، لم يقر بيده ، لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم ، لأنه يفتنه عن دينه وكذلك لا تقر حاضنته بيد واجده إذا كان بدوياً يتنقل في المواضع ، لأن في ذلك إتعابا ًللصبي ، فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد ، لأن مقام الطفل في الحضر اصلح له في دينه ودنياه ، وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه.

وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولده ، وإن كان له زوجة ، فلها الربع.

ووليه في القتل العمد العدوان الإمام ، لأن المسلمين يرثونه ، والإمام ينوب عنهم ، فيخير بين القصاص والدية لبيت المال ، لأنه ولي من لا ولي له.

وإن جني عليه فيما دون النفس عمداً ، انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفو.

وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها ، لحق به ، لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه ، ولا مضرة على غيره فيه ، بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه ، وأن يمكن كونه منه ، وإن ادعاه جماعة ، قدم ذو البينة ، وإن لم يكن لأحد منهم بينة ، أو كانت لهم بينات متعارضة ، عرض معهم على القافة ، فمن ألحقته القافة به ، لحقه ، لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ويكفي قائف واحد ، ويشترط فيه أن يكون ذكراً عدلاً مجرباً في الإصابة ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من ثنائي القطب بسبب دراسة الطب.
- سؤال وجواب | اقترف معها الفاحشة وحملت ثم تزوجها بدون ولي وشهود
- سؤال وجواب | أحكام الملتَقَط في دار الإسلام
- سؤال وجواب | ما يفعله الورثة إذا ادعى رجل شراء ما ورثوه
- سؤال وجواب | ما يعلمه الخلق من الغيب وما يجهلونه
- سؤال وجواب | الحياة الدنيا قنطرة السعادة الأبدية
- سؤال وجواب | البنوك الإسلامية ومدى التزامها بالضوابط الشرعية
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالدم وبيعه
- سؤال وجواب | حكم ترك الحامل المبيت بمنى
- سؤال وجواب | لدي غدد لمفاوية في منطقة ثنية الفخذ تلتهب مع قرب الدورة، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم إلقاء الصحف التي تخلو مما فيه ذكر الله في القمامة
- سؤال وجواب | إذا تبلل سرواله فهل له ترك الجماعة دفعا للحرج
- سؤال وجواب | الانتساب إلى غير الأب إثم عظيم
- سؤال وجواب | ما حكم استعمال المرأة لدهن العود والورد
- سؤال وجواب | قدر العوض في الخلع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل