عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من أتت بولد تام لأقل من ستة أشهر
- سؤال وجواب | حكم تبني الخال لابن أخته رسميا لعلاجه في الخارج ثم إلغاء هذا التبني
- سؤال وجواب | هل هناك حقوق على الزاني للولد من الزنا
- سؤال وجواب | هل يشتري اللحم من جزار غير مسلم يدعي أن ذبيحته حلال؟
- سؤال وجواب | اللوح المحفوظ وما فيه ، ومن يطلع عليه من الخلق
- سؤال وجواب | كيف أساعد ابني على النجاح في الدراسة؟
- سؤال وجواب | المحصنة إذا زنت نسب الولد إلى زوجها إلا إذا نفاه باللعان .
- سؤال وجواب | البهاق في الرجل والخوف من انتشاره
- سؤال وجواب | شرح حديث: مدمن الخمر كعابد وثن. ورتبته
- سؤال وجواب | هل يجب على المرء أن يحمل كل ورقة ملقاة أو ممتهنة عليها ذكر الله
- سؤال وجواب | إذا وُلد لكافرين زانيين ولدٌ فهل يُنسب للزاني ؟
- سؤال وجواب | تأخير إخراج الزكاة
- سؤال وجواب | حكم انتساب البنت إلى زوج أمها
- سؤال وجواب | التورق المنظم غير مشروع
- سؤال وجواب | أتعاطى الحشيش وأتركه ولدي أعراض نفسية فما الحل؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
12 مشاهدة

شخص لم يرزق بأولاد ، فأخذ لقيطا من الملجأ فرباه وعلمه وأحسن إليه ، واجتهادا منه وعطفا عليه أضافه إلى اسمه وسجله في الوثائق الرسمية.

فما حكم ذلك ؟.

الحمد لله.

لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب يسمى فيها الولد اللقيط باسم من تبناه وينسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته كما جاء في الاستفتاء ، لما في ذلك من الكذب والزور واختلاط الأنساب والخطورة على الأعراض ، وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح وما إلى هذا من انتهاك الحرمات وتجاوز حدود الشريعة ، لذلك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه أو غير مواليه قال الله تعالى : " وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ".

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام ".

رواه أحمد والبخاري ومسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم : من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة " ، فاجتهاد المستفتي في التسمية المذكورة خطأ لا يجوز الاستمرار عليه ويجب العمل على التغيير والتعديل للنصوص الواردة في تحريم هذه التسمية وللحكم التي تقدم بيانها ، وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان إليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يلحق ولد الزنا بالزاني
- سؤال وجواب | هل جسر الجمرات يعد من منى؟
- سؤال وجواب | هل ملامسة ثياب ابنتي النجسة للسجادة تجعلها نجسة و يستوجب غسل السجادة
- سؤال وجواب | ألا يشجع الستر على الزوجة الاستمرار في الخيانة؟!
- سؤال وجواب | تأخر زواجي لرفضي السكن مع أهل زوجي، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | التغليظ في الانتفاء من الولد.
- سؤال وجواب | تقصير الابن في حق أمه
- سؤال وجواب | حقيقة الطب النبوي وحكم الأخذ به
- سؤال وجواب | ليس منَّا من خبب امرأة على زوجها
- سؤال وجواب | حكم الانتساب لغير القبيلة الأصلية
- سؤال وجواب | أصاب بدوخة وإعياء بعد ممارسة الرياضة. هل لذلك علاقة بالقلب؟
- سؤال وجواب | التشتت الذهني والسرحان أثرّا على دراستي!
- سؤال وجواب | مصير مال اللقيط المتوفى في بيت الكافل
- سؤال وجواب | أهمية الانتساب إلى الأب الحقيقي
- سؤال وجواب | الفرق بين اللقيط وابن الزنا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل