مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ما حكم اشتراط أن يعمل معه أو أن يستمر في العمل مقابل القرض الحسن؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تبرع بجميع ماله بقصد حرمان الورثة ؟
- سؤال وجواب | علاج من يكثر منه الشك في الصلاة حتى صار وسواساً
- سؤال وجواب | رغبة الزوجة في الانفصال عن الزوج في أول شهر زواج
- سؤال وجواب | شهادة كبار الصحابة بفضل عمر بن الخطاب
- سؤال وجواب | هل ظهور الشعر حول الدبر يدل على البلوغ؟
- سؤال وجواب | الإحرام بالحج بالنسبة للتمتع أو المفرد
- سؤال وجواب | زوجي كثير اللوم والعتاب. كيف أتعامل معه حتى لا أخسر بيتي؟
- سؤال وجواب | زوجتي تحبني ولا أحبها فهل لي أن أطلقها؟
- سؤال وجواب | أريد التخلص من غيرتي
- سؤال وجواب | دفع الزكاةِ للمدين لقضاء الدَّين
- سؤال وجواب | إسقاط الدين واعتباره من الزكاة
- سؤال وجواب | هل يشرع المسح على الخفين لمن تطهر بالتيمم
- سؤال وجواب | كيف يفعل من شك في عدد السجدات وهو في التشهد الأخير
- سؤال وجواب | ما يلزم الموسوس في ترك القراءة والتشهد والركوع
- سؤال وجواب | زوجتي لا تحمل لي أي مشاعر فهل أطلقها؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

شخص سيقرضني نصف مليون لشراء شقة، وسوف أ رهن العقار له حتى أسدده القرض الحسن، إضافة على ذلك سوف يتنازل عن ٥٠ ألفا من القرض الحسن إذا استمريت في العمل معه في مشروعه سنتين، فما الحكم؟ وهل لي أن أدفع العربون، أو أزيد على النصف مليون لمالك العقار المراد شرائه؟.

الحمد لله.

أولا: القرض الحسن مستحب مشروع، وفيه ثواب نصف الصدقة؛ فمن أقرض خمسمائة ألف فكأنه تصدق بمائتين وخمسين ألفا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

رواه ابن ماجه (2430) وابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي مرفوعا وموقوفا، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (5/225).

ولا حرج في توثيق القرض برهن، من عقار أو غيره، رهنا رسميا، أي على الأوراق فقط، أو رهنا حيازيا، بحيث يكون العقار لدى المرتهن، لكن لا يجوز له استعماله إلا بأجرة المثل دون محاباة.

جاء في "المعايير الشرعية"، معيار الضمانات، ص 59: "الأصل أن يكون الرهن مقبوضا لدى الدائن (الرهن الحيازي)، ويجوز أن يدعه لدى المدين (الرهن التأميني، أو الرسمي)؛ وتثبت له جميع أحكام الرهن" انتهى.

ثانيا: يحرم اشتراط عقد معاوضة، كالبيع والإجارة، في القرض؛ لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وصححه الترمذي، والألباني.

فلا يجوز أن يشترط المقرض على المقترض العمل معه، مجانا أو بأجرة، مقابل القرض، حتى لو كان بأجرة المثل؛ للنهي عنه، وهو ذريعة إلى الربا.

قال ابن قدامة رحمه الله: "وإن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئاً، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى: لم يجز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع وسلف) " انتهى من "المغني" (6/437).

فإن اشترط العمل مجانا، أو بأقل من أجرة المثل، فهو ربا.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

فإن كنت تعمل معه قبل القرض، أو عملت الآن، من غير اشتراط ذلك في القرض، وكان العمل بأجرة المثل: فلا حرج.

ثالثا: الاتفاق على رد القرض بأنقص منه، مختلف فيه بين الفقهاء، فمنهم من حرمه، ومنهم من أجازه.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/ 242): "وإن شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه، وكان ذلك مما يجري فيه الربا، لم يجز؛ لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه.

وإن كان في غيره، لم يجز أيضا.

وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.

وفي الوجه الآخر: يجوز؛ لأن القرض جُعل للرفق بالمستقرض، وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه، بخلاف الزيادة.

ولنا: أن القرض يقتضي المثل، فشرط النقصان يخالف مقتضاه؛ فلم يجز، كشرط الزيادة" انتهى.

وظاهر سؤالك أنك لم تشترط الخصم من القرض، وإنما تقدم به المقرض، مقابل أن تستمر معه في العمل لسنتين، وقد تقدم أنه لا يجوز اشتراط العمل في القرض، وكذلك لا يجوز اشتراط الاستمرار في العمل، لكن إن يقيت في العمل بغير شرط، وكان عملك بأجرة المثل، فلا حرج، ولا حرج لو أسقط عنك شيئا من القرض بغير شرط ولا اتفاق؛ لأن الاتفاق يعني اشتراط الاستمرار في العمل.

فبين لصاحبك أنك ستعمل -إن أردت ذلك- بلا شرط.

رابعا: يجوز دفع العربون مع العقد، لا مع الوعد، وهو مذهب الحنابلة، خلافا للجمهور، فإنهم يمنعون العربون مطلقا.

قال في "غاية المنتهى" (3/79): " وهو [أي بيع العربون] دفع بعض ثمن أو أجرةٍ بعد عقد، لا قبله.

ويقول: إن أخذتُه أو جئتُ بالباقي، وإلا فهو لك " انتهى.

خامسا: أما دفع أزيد من نصف مليون لمالك العقار، فلم تبين سببه، ولم نفهم وجهه؟! فإن كان المراد أن تدفع أكثر من الثمن، وتأخذ ذلك من المقرض، كأن تدفع 600 ألف، ثم تسترد المائة، فهذا كذب وخداع للمقرض، فلا يحل.

وإن كان المراد شيئا آخر، فلعلك تبينه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زوجتي لا تحمل لي أي مشاعر فهل أطلقها؟
- سؤال وجواب | كيف أساعد أخي الذي لا يريد زوجته؟
- سؤال وجواب | هل أنا السبب في مقاطعة عمي لنا؟
- سؤال وجواب | ما رأيكم بأجهزة شد الصدر لعلاج الترهل؟
- سؤال وجواب | حكم تقديم السعي على الطواف
- سؤال وجواب | صلى الضحى عند شروق الشمس ناسيا فهل يعيدها؟
- سؤال وجواب | كيف أوفق بين عملي وبيتي ووالدي، وأقضي على مشاكلي؟
- سؤال وجواب | معالم الأخوة في الله
- سؤال وجواب | كون من لم تتزوج تُزَوَّج أحد الصحابة في الآخرة لم يرد نص فيه
- سؤال وجواب | أنا فتاة تزوجت رجلاً متزوجاً وفجأة صار ينفر مني.
- سؤال وجواب | مسائل في قنوت النوازل
- سؤال وجواب | لا أشعر بانجذاب إلى خطيبتي ولا أشتاق إليها، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | السبب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بعدم التنازل عن الخلافة
- سؤال وجواب | الادعاء بأن عثمان بن عفان أعطى أموال الأمة لأقاربه والرد عليها
- سؤال وجواب | لا عبرة بالشك بعد الفراغ من العبادة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل