مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | اقترض جنيهات ذهبية من أخته. فهل يجوز أن يشتري منها جنيهات أخرى ثم يسدد منها القرض؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أمر بفترة ملل في حياتي مع زوجي، كيف نتجاوزها؟
- سؤال وجواب | شعر بنزول بول منه وهو يصلي وأكمل صلاته ثم لم يجد أثر بول
- سؤال وجواب | حكم كثرة الشك في الصلاة
- سؤال وجواب | حاضت 9 أيام وطهرت أول رمضان ثم رأت الدم في اليوم الخامس واليوم الثالث والعشرين
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الوراثة السلبية؟
- سؤال وجواب | وجود الحائل عند المسح على الرأس أو الجورب والخف
- سؤال وجواب | لا يلزم قضاء ما أفطرته من أيام القضاء
- سؤال وجواب | هل يلزمني الصبر على ظلم زوجي أم أن هناك ما تنصحونني به؟
- سؤال وجواب | أرفض فكرة الزواج نهائياً لخشية تحمل المسئولية الأسرية
- سؤال وجواب | أصيبت علاقتي الزوجية بالفتور والإحباط بعد الولادة
- سؤال وجواب | الجمع بين العمل للدين والمحافظة على الصلاة جماعة
- سؤال وجواب | تعطيل إقامة الجماعة في المسجد في يوم معين من أجل النساء
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في مصارف زكاة الفطر
- سؤال وجواب | لدي غيرة شديدة من الجمال في بعض الناس، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | كيف يفعل من يشك في صلاته؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

اقترضت جنيهات ذهب من أختي، وأسددهم جنيهات ذهب، الآن تريد أختي أن تبيع بعض الجنيهات الذهب، فهل ممكن أشتري منها بمثل ما يشتري الصائغ، وهو أرخص مما لو اشتريته أنا من الصائغ، ثم أسدد لها الجنيهات الذهب بعد شراءها منها؟.

الحمد لله.

أولا : لا حرج في شرائك جنيهات الذهب من أختك بالنقود الحاضرة (يدا بيد)، ثم إذا قبضت الجنيهات سددت منها القرض؛ لأنه لا محذور في ذلك شرعا، فهما عقدان صحيحان منفصلان، وإنما الممنوع اشتراط البيع أو الشراء في السلف؛ لما روى الترمذي(1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وصححه الترمذي، والألباني.

قال الخطابي رحمه الله: " وذلك مثل أن يقول له: أبيعك هذا العبد بخمسين دينارا على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل، أو يقول: أبيعكه بكذا، على أن تقرضني ألف درهم، ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جَرَّ منفعة فهو ربا" انتهى من "معالم السنن"(3/141).

وقال الدكتور عبد الله بن محمد العمراني في "المنفعة في القرض" ص 198: " يتبين أن مجرد اشتراط عقد البيع ونحوه من عقود المعاوضات في عقد القرض: محرم لورود النص به، بسبب كونه ذريعة إلى القرض الربوي، مع أن المنفعة احتمالية ومتوقعة، وذلك أنه ربما يزاد في الثمن وربما لا يزاد، ولكن الغالب أن يزاد، وهذا مما يكثر القصد إليه عند من يتعاقد بهذه الصفة " انتهى.

وإنما اشترطنا أن يكون شراء الجنيهات الذهبية بالنقود يدا بيد؛ لما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

ثانيا : إذا كان المقصود من شرائك الجنيهات هو تسديد ما عليك من قرض ، فلست في حاجة إلى شرائها ثم إعادتها إلى أختك مرة أخرى، بل يكفي أن تحسب سعر الذهب يوم السداد، وتعطيها مقدار القرض بالجنيه المصري ، فيجوز أن يكون الاقتراض بعملة والسداد بعملة أخرى ، ما دام ذلك لم يتم الاتفاق عليه عند بداية القرض.

ودل على جواز ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ.

والحديث: قد صححه بعض العلماء مرفوعا كالنووي ، وأحمد شاكر ، وصححه آخرون من قول ابن عمر ، منهم الحافظ ابن حجر والألباني.

وانظر : "إرواء الغليل" (5/173).

وأما مع الاتفاق على ذلك عند العقد فلا يجوز.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/166) : " ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار، بأن كان الدفع بالريالات، فدفع بدلا من الألف دولار أربعة آلاف سعوديا؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل 3500 ريال سعوديا.

الجواب : يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنه والحال ما ذكر: يكون صرفا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة " انتهى.

وانظر: السؤال رقم:(

99642

).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف يفعل من يشك في صلاته؟
- سؤال وجواب | كيف أخرج زوجي من حالة الجمود العاطفي؟
- سؤال وجواب | نتائج نقل فصائل الدم المختلفة وأثرها على الجنين
- سؤال وجواب | رغبة الزوجة في الانفصال عن زوجها بعد زواج دام خمساً وعشرين سنة بحجة عدم إحساسها بزوجها
- سؤال وجواب | أعراض المتلازمة الوراثية وما يحتاجه الطفل فيها
- سؤال وجواب | حكم ترك صلاة الجماعة لتوهم خطأ الإمام في قراءة الفاتحة
- سؤال وجواب | ما رأيكم في الزواج بفتاة أصيبت بمرض النشاط الزائد في الطفولة؟
- سؤال وجواب | أبي يظلمني في التعامل، فما جزائي إن صبرت عليه؟
- سؤال وجواب | هل يعتبر التزامي بمنهج السنة عقوقا لأمي التي تخالفني؟
- سؤال وجواب | ما حكم دفع مبلغ لشركة وساطة للحصول على قرض أو شراء عقار عن طريق البنك؟
- سؤال وجواب | الصيغ والألفاظ الثابتة في صلاة الحاجة
- سؤال وجواب | خشية عمر أن يكتب النبي أمورا ربما عجزوا عنها
- سؤال وجواب | فقدت الثقة في زوجي بسبب تجاوزاته على النت، فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | رفض الطفل مشاركة الأطفال في ألعابه
- سؤال وجواب | ابن يعق أمه وأبوه لا يوجهه!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل