مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | يقترض ذهبا ويوكل المقرض في بيعه ويستلم منه نقودا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أهل زوجتي يؤثرون عليها وأخشى من انتقال التأثير إلى أولادي
- سؤال وجواب | أبي طلق أمي ظلما وحرمها من كل شيء، فكيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | يتأكد حق الوالدة حال كبرها وضعفها
- سؤال وجواب | الدين الحالُّ أو المؤجل يمنع الزكاة إذا استغرق المال
- سؤال وجواب | ما هي أضرار وآثار حبوب GNC على الشباب؟
- سؤال وجواب | المرأة الميتة كالرجل في الغسل
- سؤال وجواب | مخالفة الأب في تسمية المولود هل تدخل في العقوق؟
- سؤال وجواب | الإجابة عن تعارض بين حديثين بخصوص تحريم مكة
- سؤال وجواب | شروط جواز تصرف الوالد في مال ولده
- سؤال وجواب | إقامة حلقات للأطفال للتلوين والرسوم في المسجد وبيعهم فيه
- سؤال وجواب | أحاديث في فضل عمر رضي الله عنه
- سؤال وجواب | موقف البنت من أبيها الذي يرفض تزويجها ممن ترغب فيه
- سؤال وجواب | مسائل في الأخذ من مال المحجور عليه والتصرف فيها
- سؤال وجواب | محظورات الإحرام للرجل والمرأة
- سؤال وجواب | استعمال التحاميل لا يفطر
آخر تحديث منذ 31 دقيقة
5 مشاهدة

ما الحكم الشرعي في إقراض الآخرين ذهبا، وتسليمهم قيمته مالا؛ مثل إقراض شخص 100 جرام ذهبا مع توكيل المقترض للمقرض في بيعها، بحيث يتسلم المقترض مالا بدلا من استلام الذهب؛ لصعوبة بيعه بالنسبة له، وعند الرد يتم رد الذهب، أو ما يقابله مالا برضا الطرفين، مع التأكيد على أن المقترض لن يتسلم الذهب لوجوده في بلد آخر، ولكنه سيوكل المقرض في بيعه ؟ وهل يغير في الحكم الشرعي للمسألة وجود التراضي الكامل بين الطرفين، وأن الأمر ليس قرضاً بالمعنى الكامل، إنما هو على سبيل التعاون، فإن استطاع رده كان بها، وإلا رد ما يستطيع، أو يكون في حل من الرد أصلاً في حالة عدم الاستطاعة، أي انه ليس دينا بالمعنى الحقيقي للدين ؟.

الحمد لله.

أولا: يجوز أن يقرض الإنسان غيره ذهبا؛ إذ كل ما جاز بيعه من مكيل وموزون ومذروع ومعدود، جاز قرضه، إلا العبيد يجوز بيعهم ولا يجوز قرضهم.

وينظر: "كشاف القناع" (3/ 314).

ومن اقترض ذهبا لزمه أن يرده ذهبا، ولا يجوز أن يتفقا على رده نقودا؛ لأن هذا جمع بين القرض والصرف المؤجل، والصرف المؤجل ربا.

لكن يجوز في يوم السداد –دون اتفاق سابق- أن يتراضيا على أخذ البدل، فضة أو نقودا.

جاء في "قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم": 75 (6/ 8) بشأن قضايا العملة، ما يلي: " ثانياً: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد.

وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 3، ج 3 ص 1650).

ثانيا: إذا لم يتمكن المقترض من قبض الذهب، والتصرف فيه بنفسه: فينبغي عليه أن يوكل من طرفه شخصا آخر، سوى المقرض، يقبض منه الذهب ، ويبيعه له ، ليتحقق قبض الذهب من المقرض، وينأى عن شبهة التحيل على الربا ، إذا لم يكن هناك ذهب حقيقي ، وإنما قدر المقرض قيمة ماله ـ القرض ـ بما يساويه ذهبا.

فإن لم يمكنه ذلك ، واحتاج المقترض إلى ذلك ، وتحقق أن المقرض سوف يقرضه ذهبا حقيقة ، ويتوكل عنه في بيعه أو التصرف فيه بما يطلبه المقترض ؛ فلا حرج في توكيل المقترض للمقرض في بيع الذهب، بحيث يستلم منه ثمن الذهب نقودا، لكن يثبت القرض ذهبا كما قدمنا.

ومثاله أن يقترض منه 100 جرام ذهبا، ويوكله في بيعها بالنقود، فإذا تم البيع أخذ المقترض النقود، ويثبت في ذمته الذهب.

ولا يضر كون المقترض في بلد آخر وأنه لن يقبض الذهب قبل بيعه، فإنه لا يشترض قبض القرض قبل بيعه.

قال ابن رشد رحمه الله: " وأما ما كان خالصا للرفق، أعني: القرض، فلا خلاف أيضا أن القبض ليس شرطا في بيعه، أعني: أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه" انتهى من "بداية المجتهد" (3/ 165).

ثالثا: لا حرج في مسامحة المقترض بإنظاره أو التصدق عليه بالدين أو ببعضه.

قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ البقرة/280 وروى مسلم (3006) عن أبي اليَسَر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ.

وروى أحمد (2346) عن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ، قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة ، قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ، ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة ، قال له: بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال محققو المسند.

ولا يشترط في القرض تحديد أجل معين لسداده، وينظر: "الموسوعة الفقهية" (33/ 128).

وكل هذا لا يغير ما ذكرنا من جواز توكيل المقرض في بيع القرض، وتحريم الاتفاق المسبق على رد الذهب فضة أو نقودا.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من ترك بعض أشواط سعي العمرة قبل الحج
- سؤال وجواب | أشعر أن والدي بخيلان لا يكثرون طعامنا! فكيف أنصحهم؟
- سؤال وجواب | هل الخوف من أسباب الإجهاض، وكيف أتغلب على هذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | حائر بين البقاء أعاني وبين العودة والاستقرار في بلدي!
- سؤال وجواب | المستحاضة يلزمها الغسل فقط عند انتهاء أيام الحيض
- سؤال وجواب | تغيير هيئة الجلوس أثناء التشهد لا يخل بالطمأنينة
- سؤال وجواب | ضابط الشك المستنكح
- سؤال وجواب | كم الجرعة المطلوبة من السيروكسات حتى يختفي التوتر والقلق؟
- سؤال وجواب | حكم المتخلف عن صلاة الجماعة إن كان لا يرى وجوبها
- سؤال وجواب | هل من علاج غير الجراحة للتخلص من تضخم غدة الثدي؟
- سؤال وجواب | واجب من شك أنه لم يأت بالصلاة على وجهها
- سؤال وجواب | أنت مطالب بحضور الجماعة ما لم يكن أبوك بحاجة إليك
- سؤال وجواب | ما حكم صلاة تحية المسجد مع وجود درس علم؟
- سؤال وجواب | مسافر وأهل زوجتي يقضون يومهم في بيتي وهذا يضايقني!
- سؤال وجواب | حكم من يستمر نزول الدم عليها عشرين يوما
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل