مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | صديقه يقترض قرضا ربويا للمشاركة في مشروع : فهل تجوز مشاركته ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يجوز للفقير أن يوكل المزكي في قبض زكاته من نفسه له ؟- سؤال وجواب | تسمية البعوض بــ " الناموس " مع إطلاق ذلك على ملك الوحي ؟
- سؤال وجواب | للمرأة أن تغسل والدها المسن
- سؤال وجواب | زوجته تهدده بقتل نفسها إن طلقها
- سؤال وجواب | صلي وحدك ولا يضرك غضبه
- سؤال وجواب | حث ابنتك على مفارقة زوجها النصراني ومحاولة دعوته إلى الإسلام
- سؤال وجواب | التباطؤ في النهي عن المنكر. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | زوجات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
- سؤال وجواب | ما سبب عدم التوفيق وضيق الرزق؟
- سؤال وجواب | من أدركه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح
- سؤال وجواب | قصة قول عمر "متى استعبدتم الناس."
- سؤال وجواب | العد والتركيز على الألوان ينافي مقصود الصلاة
- سؤال وجواب | ماتت عن إخوة وأخوات لأب، وابني أخ شقيق
- سؤال وجواب | تحصيلي العلمي تدنى بسبب ضغوطات نفسية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | من سلّم وهو شاكّ في كمال الصلاة
أرجو من الله عز وجل أن يوفقكم لفعل الخير لمساعدة إخوانكم في الله , لدي مشروع والحمد الله وقد أنفقت فيه جميع أموالي ، ولم يكمل بعضه ، وأنا في حالة عجله من أمري ، وأراد صديق لي أن يدخل معي شريكا في المحل ، وصديقي لا يملك المال الكافي ، لذلك سوف يقوم بسحب قرض بمبلغ لإكمال المشروع ، علماً انه ليس لي دخل بهذه الأموال ، إنما هو فقط شريك معي ، فما حكم هذه المشاركة ، هل تجوز أم لا ؟ هل أقبل ، أم أرفض ؟.
الحمد لله.
لا تجوز مشاركة هذا الصاحب الذي لا يستطيع مشاركتك إلا بالقرض الربوي ؛ لأن في قبول مشاركته إعانة له على الوقوع في المعصية بالتعامل الربوي المذكور ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 ، ولولا مشاركتك ما اقترض هذا القرض الربوي المحرم.
قال ابن جرير رحمه الله : " وقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، يعني : ولا يعن بعضكم بعضًا على الإثم ، يعني : على ترك ما أمركم الله بفعله ، ولا على أن تتجاوزوا ما حدَّ الله لكم في دينكم ، وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم " انتهى من "تفسير الطبري" (9/ 490).
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (9 /211) " ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ كُل مَا يُقْصَدُ بِهِ الْحَرَامُ ، وَكُل تَصَرُّفٍ يُفْضِي إِلَى مَعْصِيَةٍ فَهُوَ مُحَرَّمٌ " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الإعانة على الحرام مشاركة ، للفاعل على الإثم " انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/ 379).
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من سلّم وهو شاكّ في كمال الصلاة- سؤال وجواب | واجب من شك أنه لم يأت بالصلاة على وجهها
- سؤال وجواب | هل يلزم السجود للشك في تكرار لفظ: وبارك على محمد
- سؤال وجواب | صلاة الفريضة تغني عن تحية المسجد
- سؤال وجواب | هل يجوز للولد مقاطعة والده الذي قاطعهم للتأثير عليه للرجوع لهم؟
- سؤال وجواب | طفلي الكبير يضرب أخاه الصغير
- سؤال وجواب | تفريق الزوج بين زوجتيه في المعاملة والميل
- سؤال وجواب | هل للمرأة أن تربط غطاء الوجه في الإحرام؟
- سؤال وجواب | مشروعية القنوت عند النوازل في الصلوات الخمس
- سؤال وجواب | يتأكد حق الوالدة حال كبرها وضعفها
- سؤال وجواب | كيفية اكتساب رضا الوالد بعد غضبه على ولده بما أخبره به رفقاء السوء
- سؤال وجواب | كيفية تدارك التقصير في حق الوالد بعد وفاته
- سؤال وجواب | هل الخوف من أسباب الإجهاض، وكيف أتغلب على هذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل من أبي العصبي؟
- سؤال وجواب | مسائل في الإحرام عن طريق الجو أو البر أو البحر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا