مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أخذ تمويلا من البنك باسم أخيه ثم مات الأخ فأسقط البنك الأقساط
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أربي أولادي التربية السوية والمفيدة؟- سؤال وجواب | لا حرج في الاقتصار على زيارتكم لأم زوجك إن لم تترك (الشمة)
- سؤال وجواب | هل تبطل الصلاة الأولى التي وقعت صحيحة بالصلاة الثانية؟
- سؤال وجواب | هل ينال الشفاعة من دفن بالبقيع وإن كان مات خارج المدينة؟
- سؤال وجواب | التأخر عن الصف الأول يفوت فضيلة التقدم
- سؤال وجواب | حكم سعي من نسي شوطاً
- سؤال وجواب | درجة حديث (إن الشيطان ليأتي أحدكم في صلاته فيأخذ بشعرة من دبره.)
- سؤال وجواب | زوجي يمنعني من الذهاب لخدمة أمي وأبي، فهل أطيعه فيما أمر؟
- سؤال وجواب | بيان قول ابن مسعود (ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي)
- سؤال وجواب | أحكام تصرف الوكيل في أموال المريض بالزهايمر
- سؤال وجواب | تنفيذ الحجر على الوالد إذا تغير عقله لا يعد عقوقا
- سؤال وجواب | كيفية التصرف في البضاعة المملوكة للمدين الذي ليس له ما يقضي به غرماءه
- سؤال وجواب | صفة المسح على الخفين والقدر المجزئ
- سؤال وجواب | نبذة عن الفاروق عمر بن الخطاب
- سؤال وجواب | هل هناك علاقة بين مرض السكر والوسواس القهري؟
أخذ شخص تمويلاً من البنك باسم أخيه ثم ما لبث أن توفي هذا الأخ فأسقط البنك القرض عن المتوفى - حسب نظام البنك في حق المتوفين - ، فهل يجوز لهذا الشخص السكوت أو يلزمه أن يراجع البنك ويدفع له الدين ؟..
الحمد لله.
أولا : أخذ التمويل من البنك إن كان قرضا حسنا ، أو كان عن طريق التورق المباح في أسهم أو غيرها ، فهو جائز ، وإن كان قرضا ربويا ، أو تورقا منظما فهو محرم.
ثانيا : حصول الإنسان على تمويل من البنك باسم غيره يمكن أن يتم بأحد هذه الوجوه : الأول : أن يُقرض الشخص ما حصل عليه من مالٍ لأخيه ، وصورة ذلك على سبيل المثال : أن يشتري زيد أسهما من البنك ب 100 ألف مثلا (مقسطة) ، ويبيعها ب 90 ألفا ، ثم يقرض أخاه عمرا 90 ألفا ، ويتحمل عمرو العشرة الباقية التي للبنك ؛ لأن زيدا قد غرمها لأجله.
الوجه الثاني : أن يشتري زيد سيارة من البنك ب 100 ألف مثلا ( مقسطة) ، ثم يبيعها على عمرو بنفس الثمن (أقساطا) - ولا يشترط أن يسجلها باسمه - ويبيعها عمرو في السوق ب 90 ألفا ، فيحصل له ما يريد من النقد ، ويسدد ما عليه لزيدٍ من الأقساط في أوقاتها ، ويسدد زيد أقساطه كذلك للبنك.
وفي كلا الصورتين فإن المتعامل مع البنك هو زيد ، فإذا مات ، وأسقط البنك عنه أقساطه ، برئ.
وأما عمرو فيلزمه سداد القرض أو الأقساط لورثة أخيه ، إلا أن يعفوا عنه بشرط أن يكونوا بالغين راشدين.
الوجه الثالث : أن يوكل عمرو أخاه زيدا في شراء الأسهم أو السيارة من البنك ، وفي سداد الأقساط للبنك.
ولا يلزم في عقد الوكالة في البيع أو الشراء أن يصرح الوكيل باسم الموكل ، بل له أن يشتري السلعة باسمه.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (45/ 93) : " باستقراء عبارات الحنفية والحنابلة يتبين أن العقود التي يعقدها الوكلاء نوعان : النوع الأول : عقود تجوز إضافتها إلى الوكيل كالبيع والإجارة.
النوع الثاني : عقود لا تجوز إضافتها إلى الوكيل كالنكاح وصلح الدم، بل يلزم إضافتها إلى الموكل.
فقد نصت المادة ( 1460 ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه " يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار، وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح " انتهى.
وفي "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (3/ 551) : " المادة ( 1461 ) : لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار , فإن لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا , وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله " انتهى.
وعلى هذا لو مات زيد ، وأسقط البنك عنه الدين ، لم يسقط عن عمرو ، لأنه الموكّل ، وصاحب المعاملة في الحقيقة.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (5/ 82) : " فأما ثمن ما اشتراه إذا كان في الذمة فإنه يثبت في ذمة الموكّل أصلا , وفي ذمة الوكيل تبعا , كالضامن , وللبائع مطالبة من شاء منهما , فإن أبرأَ الوكيل لم يبرأ الموكل , وإن أبرأ الموكل برئ الوكيل أيضا , كالضامن والمضمون عنه سواء" انتهى.
وعليه فإن كان التمويل المسئول عنه لم يتم بطريق الإقراض من زيد لعمرو ، ولا بطريق بيع السلعة له ، وإنما بطريق الوكالة ، وقد مات الوكيل ، وأسقط البنك عنه الدين ، فيلزم الموكل إعلام البنك بحقيقة الأمر.
وقد سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله : شيخنا الفاضل - حفظك الله ورعاك- لدي سؤال: اتفق محمد مع أخيه فهد على أن يأخذ محمد من بنك الراجحي مبلغ
100000
من شركة الراجحي ، ويستلم المبلغ فهد ، ويسدد المبلغ فتوفي محمد فما الذي يلزم فهدا تجاه البنك أو أخيه إذا أسقط البنك المبلغ عن أخيه؟ فأجاب : "الحمد لله أما بعد.ما دام أن فهدا هو المتورق الحقيقي فإنه يلزمه سداد الأقساط للبنك ولو توفي أخوه ، وعليه إخبار البنك بذلك.
والله أعلم " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | زوج الأخت ليس من المحارم- سؤال وجواب | إحرام من يريد السفر إلى جدة لحاجة وقد عزم على العمرة
- سؤال وجواب | رفع الصوت على الوالدين من العقوق
- سؤال وجواب | ينصح صديقه لكن امرأته تحول بينهما
- سؤال وجواب | هل يصح صرف الزكاة لمن أدنته ليسدد لي الدين ؟
- سؤال وجواب | لا يجوز التصديق بانقطاع الرزق أو نقصانه بطريق السحر
- سؤال وجواب | الحرص على الوقوف بجانب أناس ذوي صفات مخصوصة في صلاة الجماعة
- سؤال وجواب | الوالدان وأحقية التحكم في قرارات الأبناء بعد البلوغ!
- سؤال وجواب | حكم رفض الابن الهجرة مع أمه خوفا على دينه
- سؤال وجواب | أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي
- سؤال وجواب | الانشغال بالتسوق عن صلاة الجماعة
- سؤال وجواب | زوجتي لا ترغب في السفر معي . ما الحل؟
- سؤال وجواب | قاطعنا أقاربنا بعد وفاة والدنا!
- سؤال وجواب | النزيف الناتج عن تغيير المرأة حبوب منع الحمل هل يصح الصيام معه
- سؤال وجواب | صفة كفن المرأة، وحكم من أعدَّ كفنه
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا