مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أخذ تمويلا من البنك باسم أخيه ثم مات الأخ فأسقط البنك الأقساط

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أربي أولادي التربية السوية والمفيدة؟
- سؤال وجواب | لا حرج في الاقتصار على زيارتكم لأم زوجك إن لم تترك (الشمة)
- سؤال وجواب | هل تبطل الصلاة الأولى التي وقعت صحيحة بالصلاة الثانية؟
- سؤال وجواب | هل ينال الشفاعة من دفن بالبقيع وإن كان مات خارج المدينة؟
- سؤال وجواب | التأخر عن الصف الأول يفوت فضيلة التقدم
- سؤال وجواب | حكم سعي من نسي شوطاً
- سؤال وجواب | درجة حديث (إن الشيطان ليأتي أحدكم في صلاته فيأخذ بشعرة من دبره.)
- سؤال وجواب | زوجي يمنعني من الذهاب لخدمة أمي وأبي، فهل أطيعه فيما أمر؟
- سؤال وجواب | بيان قول ابن مسعود (ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي)
- سؤال وجواب | أحكام تصرف الوكيل في أموال المريض بالزهايمر
- سؤال وجواب | تنفيذ الحجر على الوالد إذا تغير عقله لا يعد عقوقا
- سؤال وجواب | كيفية التصرف في البضاعة المملوكة للمدين الذي ليس له ما يقضي به غرماءه
- سؤال وجواب | صفة المسح على الخفين والقدر المجزئ
- سؤال وجواب | نبذة عن الفاروق عمر بن الخطاب
- سؤال وجواب | هل هناك علاقة بين مرض السكر والوسواس القهري؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

أخذ شخص تمويلاً من البنك باسم أخيه ثم ما لبث أن توفي هذا الأخ فأسقط البنك القرض عن المتوفى - حسب نظام البنك في حق المتوفين - ، فهل يجوز لهذا الشخص السكوت أو يلزمه أن يراجع البنك ويدفع له الدين ؟..

الحمد لله.

أولا : أخذ التمويل من البنك إن كان قرضا حسنا ، أو كان عن طريق التورق المباح في أسهم أو غيرها ، فهو جائز ، وإن كان قرضا ربويا ، أو تورقا منظما فهو محرم.

ثانيا : حصول الإنسان على تمويل من البنك باسم غيره يمكن أن يتم بأحد هذه الوجوه : الأول : أن يُقرض الشخص ما حصل عليه من مالٍ لأخيه ، وصورة ذلك على سبيل المثال : أن يشتري زيد أسهما من البنك ب 100 ألف مثلا (مقسطة) ، ويبيعها ب 90 ألفا ، ثم يقرض أخاه عمرا 90 ألفا ، ويتحمل عمرو العشرة الباقية التي للبنك ؛ لأن زيدا قد غرمها لأجله.

الوجه الثاني : أن يشتري زيد سيارة من البنك ب 100 ألف مثلا ( مقسطة) ، ثم يبيعها على عمرو بنفس الثمن (أقساطا) - ولا يشترط أن يسجلها باسمه - ويبيعها عمرو في السوق ب 90 ألفا ، فيحصل له ما يريد من النقد ، ويسدد ما عليه لزيدٍ من الأقساط في أوقاتها ، ويسدد زيد أقساطه كذلك للبنك.

وفي كلا الصورتين فإن المتعامل مع البنك هو زيد ، فإذا مات ، وأسقط البنك عنه أقساطه ، برئ.

وأما عمرو فيلزمه سداد القرض أو الأقساط لورثة أخيه ، إلا أن يعفوا عنه بشرط أن يكونوا بالغين راشدين.

الوجه الثالث : أن يوكل عمرو أخاه زيدا في شراء الأسهم أو السيارة من البنك ، وفي سداد الأقساط للبنك.

ولا يلزم في عقد الوكالة في البيع أو الشراء أن يصرح الوكيل باسم الموكل ، بل له أن يشتري السلعة باسمه.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (45/ 93) : " باستقراء عبارات الحنفية والحنابلة يتبين أن العقود التي يعقدها الوكلاء نوعان : النوع الأول : عقود تجوز إضافتها إلى الوكيل كالبيع والإجارة.

النوع الثاني : عقود لا تجوز إضافتها إلى الوكيل كالنكاح وصلح الدم، بل يلزم إضافتها إلى الموكل.

فقد نصت المادة ( 1460 ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه " يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار، وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح " انتهى.

وفي "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (3/ 551) : " المادة ( 1461 ) : لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار , فإن لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا , وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله " انتهى.

وعلى هذا لو مات زيد ، وأسقط البنك عنه الدين ، لم يسقط عن عمرو ، لأنه الموكّل ، وصاحب المعاملة في الحقيقة.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (5/ 82) : " فأما ثمن ما اشتراه إذا كان في الذمة فإنه يثبت في ذمة الموكّل أصلا , وفي ذمة الوكيل تبعا , كالضامن , وللبائع مطالبة من شاء منهما , فإن أبرأَ الوكيل لم يبرأ الموكل , وإن أبرأ الموكل برئ الوكيل أيضا , كالضامن والمضمون عنه سواء" انتهى.

وعليه فإن كان التمويل المسئول عنه لم يتم بطريق الإقراض من زيد لعمرو ، ولا بطريق بيع السلعة له ، وإنما بطريق الوكالة ، وقد مات الوكيل ، وأسقط البنك عنه الدين ، فيلزم الموكل إعلام البنك بحقيقة الأمر.

وقد سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله : شيخنا الفاضل - حفظك الله ورعاك- لدي سؤال: اتفق محمد مع أخيه فهد على أن يأخذ محمد من بنك الراجحي مبلغ

100000

من شركة الراجحي ، ويستلم المبلغ فهد ، ويسدد المبلغ فتوفي محمد فما الذي يلزم فهدا تجاه البنك أو أخيه إذا أسقط البنك المبلغ عن أخيه؟ فأجاب : "الحمد لله أما بعد.

ما دام أن فهدا هو المتورق الحقيقي فإنه يلزمه سداد الأقساط للبنك ولو توفي أخوه ، وعليه إخبار البنك بذلك.

والله أعلم " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زوج الأخت ليس من المحارم
- سؤال وجواب | إحرام من يريد السفر إلى جدة لحاجة وقد عزم على العمرة
- سؤال وجواب | رفع الصوت على الوالدين من العقوق
- سؤال وجواب | ينصح صديقه لكن امرأته تحول بينهما
- سؤال وجواب | هل يصح صرف الزكاة لمن أدنته ليسدد لي الدين ؟
- سؤال وجواب | لا يجوز التصديق بانقطاع الرزق أو نقصانه بطريق السحر
- سؤال وجواب | الحرص على الوقوف بجانب أناس ذوي صفات مخصوصة في صلاة الجماعة
- سؤال وجواب | الوالدان وأحقية التحكم في قرارات الأبناء بعد البلوغ!
- سؤال وجواب | حكم رفض الابن الهجرة مع أمه خوفا على دينه
- سؤال وجواب | أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي
- سؤال وجواب | الانشغال بالتسوق عن صلاة الجماعة
- سؤال وجواب | زوجتي لا ترغب في السفر معي . ما الحل؟
- سؤال وجواب | قاطعنا أقاربنا بعد وفاة والدنا!
- سؤال وجواب | النزيف الناتج عن تغيير المرأة حبوب منع الحمل هل يصح الصيام معه
- سؤال وجواب | صفة كفن المرأة، وحكم من أعدَّ كفنه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل