مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم بيع الموظف المسئول ما تحت يده من ممتلكات لنفسه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | والدتي تعاني الروماتويد، فما العلاج الجذري لحالتها؟
- سؤال وجواب | هل للزوج أن يمنع زوجته من استقبال من لا يصلي من أقاربها ؟
- سؤال وجواب | يمين اللغو لا كفارة فيها
- سؤال وجواب | اعطوه مالاً ليشتري لهم طعاماً فاشترى لنفسه معهم بباقي المال ، فهل يلزمه استئذانهم ؟
- سؤال وجواب | تصديق الأبراج بين الكفر والحرمة
- سؤال وجواب | صلاة من لا يستطيع تجنب الضحك أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | لا مؤاخذة في يمين اللغو والكفارة على من عقّد اليمين
- سؤال وجواب | أيهما أفضل لعلاج ألم الضرس، خلعه أو قطع عصبه؟
- سؤال وجواب | وضوء وصلاة من يخرج دم من وجهه
- سؤال وجواب | عاشري أمك بالمعروف واصبري على أذاها
- سؤال وجواب | صنفان لا تقبل صلاتهم أربعين ليلة
- سؤال وجواب | تتعدد الكفارة إذا حلف كل مرة على ذنب آخر
- سؤال وجواب | هل لمصحف التجويد حقوق طبع لمن يريد جعله في برنامج للجوال ؟
- سؤال وجواب | لم يستطع إيجاد سكن مستقل لزوجته ويريد أهلها فسخ النكاح فماذا يترتب على ذلك ؟
- سؤال وجواب | أتناول الدواء النفسي ولكنني أخشى الإصابة بالسكر!
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

نحن في قسم توعوي في قطاع حكومي وأتانا جهازان كمبيوتر محمول بجهود رئيس القسم مع هذه الشركات ونحن الآن لا نحتاج هذه الأجهزة فقال رئيس القسم نريد أن نبيع هذه الأجهزة على أنفسنا فيكون لك جهاز ولي ويكون ثمن هذه الأجهزة ندعم به قسمنا الديني ونشتري به أطياب للمسجد وقال إنني أنا موكل من ولي الأمر بإدارة هذا القسم وأرى أن المصلحة أن نبيعها لكي لا تخرب مع الوقت وإذا احتجناها في عروض بروجكتر أتينا بها..

الحمد لله.

أولاً : كل قائم على عمل من الأعمال الوظيفية ، فإنه مسئول عما تحت يده من أموال وممتلكات ومؤتمن عليها ، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بما يخدم مصلحة العمل المُوْكَل إليه.

ومن القواعد الفقهية المقررة عند العلماء : " تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ " ، أو : " تَصَرُّفُ ذِي الْوِلاَيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ ".

ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي صـ 233، الموسوعة الفقهية (2 / 276).

" فتصرف الإمام وكل من ولي شيئاً من أمور المسلمين يجب أن يكون مقصوداً به المصلحة العامة ، أي بما فيه نفع لعموم من تحت يدهم ، وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحاً ولا نافذاً شرعاً.

فهذه القاعدة تضبط الحدود التي يتصرف في نطاقها كل من ولي شيئاً من أمور العامة من إمام ، أو والٍ ، أو أمير ، أو وقاض ، أو موظف ، وتفيد أن أعمال هؤلاء وأمثالهم وتصرفاتهم لكي تنفذ على الرعية وتكون ملزمة لها يجب أن تكون مبنية على مصلحة الجماعة وخيرها.

لأن الولاة والعمال والأمراء والقضاة والقادة وغيرهم ليسوا عمالاً لأنفسهم ، إنما هو وكلاء على الأمة في القيام بشؤونها ، فعليهم أن يراعوا خير التدابير لإقامة العدل وإزالة الظلم وإحقاق الحق وصيانة الأخلاق وتطهير المجتمع من الفساد ، ونشر العلم ومحاربة الجهل ، والحرص على الأموال العامة ورعايتها وإنفاقها فقط فيما يعود على الأمة بالخير والنفع.

كما لا يجوز لهم أن يحابوا بها أحداً دون أحد لجاه ، أو لسلطان ، أو رغبة ، أو طمع ، لأنه لا يجوز للوالي أن يأخذ درهماً من أموال الناس إلا بحق ، كما لا يجوز له أن يضعه إلا في يد تستحق ، كما لا يجوز له كذلك أن يأخذ من مال أحد شيئاً إلا بحق ثابت معروف ".

انتهى من " الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية " للشيخ محمد صدقي البورنو صـ 58.

وبناء على ذلك ، فإذا كانت مصلحة القسم تقتضي بيع هذه الأجهزة فلا حرج من بيعها ، ولكن ليس لكم أن تبيعوها على أنفسكم لأنكم موكلون عليها ومؤتمنون ، وبيع الإنسان لنفسه مظنة التهمة وبخس السعر ، فالإنسان حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصاً.

قال ابن قدامة : " من وُكِّلَ في بيع شيءٍ لم يجز له أن يشتريه من نفسه.

وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ".

انتهى من " المغني" (5 / 237).

وفي " الموسوعة الفقهية " (45 / 39) : " ذهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ.

إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَكِيل فِي الْبَيْعِ مُطْلَقًا أَنْ يَبِيعَ لِنَفْسِهِ ".

وفي " فتاوى اللجنة الدائمة " (14 / 314) : " من وكل في بيع سلعة من السلع فليس له أن يشتري لنفسه ؛ لأنه مظنة التهمة بأن يكون مقصراً في النداء أو العرض ، فصيانةً لعرضه لا يشتري الوكيل لنفسه ".

وقال المرداوي : " وَكَذَا الْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ ، وَالْوَصِيُّ ، وَنَاظِرُ الْوَقْفِ ، وَالْمُضَارِبُ ، كَالْوَكِيلِ ".

انتهى " الإنصاف "(9 / 171).

والواجب عرضها للبيع لمن أراد شراءها من عموم الموظفين ، وتباع لمن دفع ثمناً أعلى ، وفي هذه الحال يجوز لكم شراؤها إذا كان الثمن المدفوع منكم هو الأكثر.

قال الشيخ ابن عثيمين : " إذا كان البيع في المزايدة ، وانتهى الثمن على ولده أو نفسه ، فإن البيع يصح ؛ لأنه ليس فيه تهمة ".

انتهى " الشرح الممتع" (9 / 94).

مع أن القول بعدم حاجة القسم إلى هذين الجهازين ، قد يكون محل نظر ، لأنك ذكرت في سؤالك أنكم قد تحتاجون إليهما في عروض البروجكتر.

ثانياً : الثمن المتحصل من بيع هذه الأجهزة – لو بيعت - يُصرف على مصلحة القسم ، ولا يجوز صرفه في شيء آخر ، كشراء طيب للمسجد أو غيره.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم من أطال في قراءة القرآن الكريم زمن الشدة قليلًا
- سؤال وجواب | مسائل في الإحرام عن طريق الجو أو البر أو البحر
- سؤال وجواب | صلاة الجماعة أم الحفاظ على الوظيفة
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة وأحببتها وأحب الزواج بها، كيف أتقدم لخطبتها؟
- سؤال وجواب | أصابتني آلام تحت البطن أسفل الظهر بعد استعمال إبر التفقيس
- سؤال وجواب | استحباب الإحسان لأهل الزوج ومجاملتهم بطيب الكلام
- سؤال وجواب | يحرم إتيان وتصديق الكهنة
- سؤال وجواب | أخي لا يستطيع رؤية زوجته وابنه بسبب تعنت أهلها!
- سؤال وجواب | حكم طاعة الوالدين في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- سؤال وجواب | وجوب التوبة من الحلف كذبا على المصحف
- سؤال وجواب | زواج الفتاة بدون ولي وإساءتها للأسرة لا يبررالقطعية
- سؤال وجواب | لا بأس بتوكيل جمعية خيرية في صرف كفارة اليمين
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الأولاد مع أبيهم الذي يسيئ إليهم وإلى أمهم
- سؤال وجواب | هل للمرأة أن تقص شعرها قبل غسل الحيض ؟
- سؤال وجواب | حكم دخول الحرم دون إحرام لمن ليس له حاجة متكررة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل