مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إذا قال للسمسار : بع هذا بكذا وما زاد فهو لك
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم لعن الولد أباه بسبب ظلمه لأمه- سؤال وجواب | بيع السجائر والتصدّق بذلك
- سؤال وجواب | حكم الابتعاد عن الوالدين المسنين لضرورة العمل
- سؤال وجواب | هل في انتقال الابن إلى مسكن مستقل عقوق لوالديه؟
- سؤال وجواب | التصرف الأقوم تجاه الأقارب العصاة
- سؤال وجواب | هل الحجامة تنقض الوضوء ؟
- سؤال وجواب | أشعر بالخوف الشديد بمجرد تذكر موعد عمليتي، فكيف أخفف من تلك الحالة؟
- سؤال وجواب | أمي عندها السكر وتشكو من القيء والإسهال والبرودة. أفيدونا
- سؤال وجواب | إتيان العرافين وتصديقهم من المحرمات
- سؤال وجواب | حكم الوضوء وفي اليد جرح ينزف دما يسيرا
- سؤال وجواب | حكم قراءة روايات التحكم بالزمن وشخصيات القوة الخارقة
- سؤال وجواب | هل للرجل الذي عنده تبرعات الإعانة في دفع دية قتل بالخطأ؟
- سؤال وجواب | التقليل من زيارة الأقارب الذين خشى منهم الشر
- سؤال وجواب | تنميل في الأطراف وقشعريرة وخفقان فهل ما أعاني منه مرض نفسي؟
- سؤال وجواب | الحلف الكاذب. حكمه. وأحواله
لو أن شخصاً يعمل كسمسار ووسيط عقارات ، وكان وسيطاً بين بائع شقة ومشتري ، وسأل صاحب الشقة تريد تبيعها بكم فقال : مائة ألف ، فقال السمسار خلاص سأبيعها لك لكن الزيادة عن المائة ألف لي ، وتم البيع - بأن أجلس السمسار كليهما وقال للمشتري اتفق مع البائع - بمائة وخمسة آلاف دون أن يعلم المشترى بهذا الاتفاق فما حكم المال المكتسب للسمسار (5000 جنيه ) ؟.
الحمد لله.
لا حرج على السمسار في أخذ هذه الزيادة ، سواء علم المشتري بها أم لم يعلم.
وذلك أن قول المالك للسمسار: بع هذا بكذا وما زاد فهو لك ، مما رخص فيه جماعة من أهل العلم كما هو مذهب أحمد وإسحاق رحمهما ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وجعلوا ذلك شبيها بالمضاربة.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ : بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ ، فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) " انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/86) : " إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة , فما زاد عليها فهو لك صح , واستحق الزيادة ، وقال الشافعي : لا يصح.
ويدل لصحة هذا : أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا , ولأنه يتصرف في ماله بإذنه , فصح شرط الربح له , كالمضارب والعامل في المساقاة " انتهى.
فأجاز الإمام أحمد ذلك ، وجعله شبيها بالمضاربة ، وأما الجمهور فمنعوا ذلك لجهالة أجرة السمسار في هذه المسألة ، فإنه لا يدرى كم سيأخذ.
والراجح جواز ذلك أخذا بما روي عن السلف في ذلك.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم إتيان من يستخدم الجن في علاج الأمراض- سؤال وجواب | الإنفاق على الوالدين الفقيرين مسؤولية من؟
- سؤال وجواب | لا حقوق شرعية بين الأب وابنه من الزنى
- سؤال وجواب | من اشترى لأمّه المطلقة شقة هل يلزمه شراء مثلها لأبيه؟
- سؤال وجواب | توجيه لمن ابتلي بأمٍّ لا تصلي وتراسل الرجال الأجانب
- سؤال وجواب | علم الأبراج. أنواعه . وحكم تعاطي كل نوع
- سؤال وجواب | خطب امرأة فاشترطت عليه تأخير الدخول بها ثلاث سنوات
- سؤال وجواب | طهرت وهي في الطريق إلى مكة ولا تستطيع الاغتسال
- سؤال وجواب | تقدمت لفتاة دون علم والدي لأسباب معينة. فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | لا يجوز للولد الدعاء على جده الذي يسيء لوالده
- سؤال وجواب | حكم إنشاء صفحة لمحاربة الدجل والشعوذة وتسميتها بحملة: ولا يفلح الساحر حيث أتى ـ
- سؤال وجواب | واجب الزوجة تجاه أقرباء زوجها
- سؤال وجواب | ليس من حق الأبوين الاطلاع على أمور ابنهما الخاصة مع زوجته
- سؤال وجواب | إطلاق لفظ التحريم بغير نية وقصد لا يستلزم كفارة
- سؤال وجواب | طاعة الوالدين من أهم أمور الدين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا