مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تاجَرَ في الأسهم بمال أمه وأخواته وخسر فهل يضمن المال؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم صلاة بعض المأمومين في صحن المسجد بعيدا عن الإمام
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع عصبية الأب وكثرة شكوكه وتأثر الأخ المراهق بذلك
- سؤال وجواب | تغيير هيئة الجلوس أثناء التشهد لا يخل بالطمأنينة
- سؤال وجواب | للمرأة أن تغسل والدها المسن
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع إهانات أمي المستمرة لي؟
- سؤال وجواب | هل يضيع الأجر المذكور لمن ذكر الله حتى طلوع الشمس إذا أحدث؟
- سؤال وجواب | ما حكم من قال "لقد كرهتني في الصلاة" وهو غاضب جدا؟
- سؤال وجواب | هجر الأولاد بغير سبب من قطيعة الرحم
- سؤال وجواب | مشروعية المسح على الجورب القطني
- سؤال وجواب | المشروع في المسح على الجوربين
- سؤال وجواب | اضطباع الرجل دون المرأة في طواف القدوم والعمرة
- سؤال وجواب | لا يكره تكرار الجماعة في مساجد الطرقات والأسواق
- سؤال وجواب | حكم خلع النساء للحجاب وإبداء الزينة في المصلى الخاص بهن
- سؤال وجواب | حث ابنتك على مفارقة زوجها النصراني ومحاولة دعوته إلى الإسلام
- سؤال وجواب | مشاعر الغضب والأنانية تسيطر على عقلي فكيف أتغلب عليها؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

أنا المسؤول عن أموال أخواتي وأمي وخالتي وإخوتي كلنا ورثة أبي.

السؤال أنا خسرت المال في الأسهم حق الورثة ، ماذا أفعل يا شيخ وأنا أخوهم الكبير ؟ ماذا علي ؟ هل على رد المال كله ؟.

الحمد لله.

إذا كانت أمك وخالتك وأخواتك البالغات قد أذن لك في التصرف في المال والمتاجرة به ، فأنت تتصرف لهم على أنك وكيل لهم ، وإذا كان في أخواتك من هي صغيرة (دون البلوغ) فأنت تتصرف في مالها بمقتضى ولايتك على مالها ، والوكيل وولي مال اليتيم إذا تصرف لمصلحة موكله ولم يتعد ولم يفرط في حفظ المال والاحتياط له ثم تلف المال أو خسره فلا يضمن شيئاً.

وإذا حصل منه تعد أو تقصير فهو ضامن لما حصل من خسارة أو تلف للمال.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : مَسْأَلَةٌ : فِيمَنْ دَفَعَ مَالَ يَتِيمٍ إلَى عَامِلٍ يَشْتَرِي بِهِ ثَمَرَةً مُضَارَبَةً وَمَعَهُ آخَرُ أَمِينًا عَلَيْهِ وَلَهُ النِّصْفُ ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّبُعُ فَخَسِرَ الْمَالُ ، وَانْفَرَدَ الْعَامِلُ بِالْعَمَلِ لِتَعَذُّرِ الْآخَرِ وَكَانَتْ الشَّرِكَةُ بَعْدَ تَأْبِيرِ الثَّمَرَةِ ، وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِفَسَادِهَا، وَأَنَّ عَلَى الْعَامِلِ وَوَلِيِّ الْيَتِيمِ ضَمَانَ مَا صُرِفَ مِنْ مَالِهِ.

فأجاب : "هَذِهِ الشَّرِكَةُ فِي صِحَّتِهَا خِلَافٌ ، وَالْأَظْهَرُ : صِحَّتُهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً ، فَإِنْ كَانَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ فَرَّطَ فِيمَا فَعَلَهُ ضَمِنَ ، وَأَمَّا إذَا فَعَلَ مَا ظَاهِرُهُ الْمَصْلَحَةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِجِنَايَةٍ مِنْ عَامِلِهِ.

وَأَمَّا الْعَامِلُ فَإِنْ خَانَ أَوْ فَرَّطَ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الْيَمِينُ فِي نَفْيِ الْجِنَايَةِ وَالتَّفْرِيطِ" انتهى.

"الفتاوى الكبرى" (4/186).

وقال ابن عبد البر في "الكافي" (2/1033) : "ولا بأس أن يتجر الوصي بمال من يلي من الأيتام ويرد فضله على يتيمه.

ولا بأس أن يقارض [المقارضة هي المضاربة] له به مأمونا من التجار ولا ضمان عليه فيما نزل به من الآفات من غير سببه.

فإن قارض غير مأمون وهو يعلمه ضمن ما تلف عنده" انتهى.

ونقل ابن القاسم عن الإمام مالك أنه قال : "وله أن يتجر بأموال اليتامى لهم ولا ضمان عليه" انتهى.

"مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل" (8/570).

وقَالَ الإمام الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : "وَأُحِبُّ أَنْ يَتَّجِرَ الْوَصِيُّ بِأَمْوَالِ مَنْ يَلِي وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ : قَدِ اتَّجَرَ عُمَرُ بِمَالِ يَتِيمٍ ، وَأَبْضَعَتْ عَائِشَةُ بِأَمْوَالِ بَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْبَحْرِ ، وَهُمْ أَيْتَامٌ تَلِيهِمْ" انتهى.

"الحاوى الكبير" الماوردى (5/801).

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ولي أمر يتيم ، ترك له والده (أموالا نقدا) ويريد وليه أن ينميها له بالتجارة فيها ، فإذا فعل واستخدمها في التجارة وخسرت - لا قدر الله- هل يضمنها الولي أم لا ؟ فأجابوا : "إذا نمى الولي مال اليتيم بقصد الإصلاح وكان خبيرا بأمور التجارة ، ولم يتعد ـ فلا ضمان عليه فيما خسرت التجارة ، ولا ينبغي له أن يترك مال اليتيم بدون تنمية تأكله الصدقة" انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/231-232).

وسئل الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي : إذا تاجر ولي اليتيم في ماله وخسر دون تفريط منه فهل يضمن ؟ فأجاب : "إذا تاجر ولي اليتيم في ماله وخسر فإنه لا يضمن إذا كانت التجارة بالمعروف ولم تكن هناك مخاطرة ، أما إذا خاطر بالمال وغرر به فإنه يضمن ؛ لأنه تعاطى سبب الضرر، وأما إذا كان الحال كما ذكر في السؤال من أنه لم يفرط فحينئذٍ لا ضمان عليه" انتهى.

"شرح زاد المستقنع" (193/ 18).

وإذا حصل نزاع بينك وبين أصحاب الأموال هل حصل منك تعدٍّ أو تفريط أم لا؟ فالمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة والأمانة فيُحكى لهم ما فعلت ، ثم يحكمون هل هذا التصرف يعتبر تعدياً أو تقصيراً أم لا.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من رأت الدم في وقت لا يصلح أن يكون فيه حيضا
- سؤال وجواب | تصرف الزوجة في أموال زوجها إذا أصيب بالزهايمر
- سؤال وجواب | والداي يقسوان عليّ. فكيف أتعامل معهما؟
- سؤال وجواب | زوجتي جعلت حياتي خرابا، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لا يجزئ صرف الزكاة للدائن إلا بإذن المدين
- سؤال وجواب | هل تكيس المبايض وراثي؟ وهل ينتشر في بيئات معينة؟
- سؤال وجواب | من حقوق الوالدين خدمتهما إذا احتاجا
- سؤال وجواب | لا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله إلا بإذن وليِّه
- سؤال وجواب | ضابط الشك المستنكح
- سؤال وجواب | هل تخرج الجن والعفاريت ليلة السابع والعشرين من رمضان
- سؤال وجواب | أعيش في ذكريات الماضي التعيس مما جعل المستقبل مبهما، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يلزم المكيّ الإحرام بالحج من منزله؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع أن أنام، وهذا سبب لي شدا بالعنق مع توتر وصفير بالأذن!
- سؤال وجواب | حكم كثير الشك في الصلاة
- سؤال وجواب | السحر لا يؤثر في قلب الأعيان
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل