مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أوقف مزرعةً ولم يحدد جهة صرفها قبل موته
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من انتفاخ القولون وأعراضه؟ أرشدوني- سؤال وجواب | الاسترسال مع الوساوس يثمر الخزي والندامة
- سؤال وجواب | هل تنصحون برؤية الولد ذبح الأضحية يوم العيد؟
- سؤال وجواب | أشعر بالألم في منتصف القفص الصدري من الظهر. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من إفرازات من سرة البطن مصحوبة بدم، فهل هناك خطورة من إجراء العملية؟
- سؤال وجواب | تزوجت بنصراني فتبرأ أبوها منها
- سؤال وجواب | ما أضرار استخدام أعواد الأذن لتنظيف السرة؟
- سؤال وجواب | حكم من شك في الطواف فعمل بغلبة الظن ولم يبن على الأقل
- سؤال وجواب | علاقتي وطيدة بزوجي لكنها تنقلب أحيانا بسبب المشاكل. ساعدونا.
- سؤال وجواب | الكفء لا يرد
- سؤال وجواب | امتناع الزوجة عن معاشرة زوجها لإدمانه على الحشيش
- سؤال وجواب | إعراب كلمة "أف"
- سؤال وجواب | استخرت الله في شاب ورأيت حلمًا، فما دلالة ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يدخل الهواء إلى الجسم عن طريق الحقن في العضل؟
- سؤال وجواب | هل في القرآن ألفاظ غير عربية
أوقف جدي رحمه الله مزرعة تزرع بطيخ " حبحب " على نزول الأمطار ، هل يحق لي الأكل من الإنتاج والتصدق والإهداء ؟ وماذا أفعل بالربح من بيع " الحبحب " ؟ وهل يحق لي أخذ مبلغ مقابل تعبي ؟ وكم نسبته إن كان يحق لي ؟ ..
الحمد لله.
أولاً: الناظر على الوقف له أن يأخذ أجرة مقابل عمله ورعايته للوقف.
فإذا كان الواقف قد نص على شيء معين له فهو له ، وإن لم يحدد له أجرة فالمرجع في تحديدها إلى القاضي الشرعي ، فإن تعذر وجود قضاء شرعي في البلد ، فعلى الناظر أن يتحرى العدل بقدر الإمكان ، وينبغي أن يستشير العقلاء وأهل العلم والخبرة حتى يكون أقرب إلى العدل ، وأبعد عن الظلم وأكل المال الحرام.
وقد جاءت السنة بجواز أخذ الواقف أجرة على عمله.
فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِى دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِى وَمُؤْنَةِ عَامِلِى فَهْوَ صَدَقَةٌ) رواه البخاري (2624) – وبوَّب عليه : باب نفقة القيِّم للوقف - ومسلم (1760).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف ، والمراد بالعامل في هذا الحديث : القيم على الأرض ، والأجير ، ونحوهما" انتهى من "فتح الباري" (5/406).
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (44/210) : "ذهب الفقهاء على أن الناظر على الوقف يستحق أجرة نظير قيامه بإدارة الوقف والعناية بمصالحه" انتهى.
وفيها أيضاً (44/211) : "أجرة الناظر إما أن تكون مشروطة من قبل الواقف ، أو مقدرة من قبل القاضي.
فإن كانت الأجرة مشروطة من قبل الواقف : فإن الناظر يأخذ ما شرطه له الواقف ولو كان أكثر من أجر مثله ، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة.
ونص الحنفية على أنه لو عين له الواقف أقل من أجر المثل فللقاضي أن يكمل له أجر مثله بطلبه" انتهى.
ثانياً: يجوز للناظر أن يأكل من غلة الوقف بالمعروف ، وذلك بالقدر الذي جرت به العادة ، ويجوز له إطعام صديقه وضيفه منها ، ولا يجوز له أن يتمول من تلك الغلَّة لا لنفسه ولا لضيفه ولا لصديقه ، ومعنى التمول : التجميع والتخزين ، أو البيع وكسب المال من الغلة.
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ : (إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.
رواه البخاري (2620) ومسلم (1632).
قال أبو العباس القرطبي رحمه الله : "وقوله : (لا جناح على من ولِيها أن يأكل منها بالمعروف) هذا رفع للحرج عن الوالي عليها ، والعامل في تلك الصَّدقة في الأكل منها ، على ما جرت عادة العمَّال في الحيطان من أكلهم من ثمرها حالة عملهم فيها ، فإن المنع من ذلك نادر ، وامتناع العامل من ذلك أندر ، حتى إنه لو اشترط رب الحائط على العامل فيه ألا يأكل لاستُقْبِح ذلك عادةً وشرعاً.
وعلى ذلك : فيكون المراد بالمعروف : القدْر الذي يدفع الحاجة ، ويردُّ الشَّهوة ، غير أكل بسرفٍ ، ولا نَهْمةٍ ، ولا متخذًا خيانة ولا خُبْنَة" انتهى.
"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (4/602 ، 603).
الحيطان : البساتين.
الخبنة : ما يُحمل في الحِضن أو تحت الإبط.
وقال المباركفوري رحمه الله : (غير متمول فيه) أي مدخر.
"تحفة الأحوذي" (4/521).
وقال الصنعاني رحمه الله : ولا يأخذ من غلَّتها ما يشتري بدله ملكاً ، بل ليس له إلا ما ينفقه.
" سبل السلام " ( 3 / 88 ).
ثالثاً: إذا لم يحدد الواقف جهة لصرف الوقف ، فوقفه صحيح عند جمهور العلماء ، خلافاً للشافعية الذين قالوا ببطلانه ، وقد اختلف المصححون له في أوجه صرفه : فأبو يوسف – من الحنفية – يقول : بأنه يُصرف إلى الفقراء.
وعند المالكية : يُصرف الوقف بحسب غالب الوقف في بلاد الواقف ، فإن لم يوجد غالب فيُصرف للفقراء.
وعند الحنابلة يُصرف الوقف إلى ورثة الواقف نسباً على قدر إرثهم ، ويكون وقفاً عليهم فلا يملكون نقل الملك في رقبته ، فإن عُدموا : فيُصرف للفقراء والمساكين وقفاً عليهم.
واختار ابن قدامة رحمه الله أنه يصرف إلى الفقراء ، فإن كان في أقارب الواقف فقراء فهم أحق به.
انظر : "الموسوعة الفقهية" (44/149 ، 150) ، و "أبحاث هيئة كبار العلماء" (5/95).
وعلى هذا ، فهذا الوقف يصرف إلى أقارب الواقف الفقراء ، فإن فضل عنهم أو لم يكن أحد من أقاربه فقراء صرف إلى غيرهم من فقراء المسلمين ، وذلك لأن الفقراء هم مصرف الصدقات.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل في القرآن ألفاظ غير عربية- سؤال وجواب | يريد فتح محل ولابد من دراسة يجبر فيها على تذوق حلوى بها خمر أو جلاتين
- سؤال وجواب | كيفية التعامل السليم مع المشاعر الزائدة؟!
- سؤال وجواب | أعاني من هلع وخوف عند قيادة السيارة خاصة عند الجسور والأنفاق!
- سؤال وجواب | زكاة الأرض والسيارة بغرض التأجير
- سؤال وجواب | الاطلاع على بريد الأصدقاء الإلكتروني
- سؤال وجواب | هل يحصل حمل والدورة متوقفة؟
- سؤال وجواب | أخرج زكاته السابقة في بناء المساجد فهل يلزمه إعادتها؟
- سؤال وجواب | هل عليّ خدمة أهل زوجي بحجة أنهم ينفقون علينا؟
- سؤال وجواب | أثر الشك في الاستثناء في اليمين في الكفارة بعد الحنث
- سؤال وجواب | القرآن الكريم يحتوي على أحكام العقائد والمعاملات والأخلاق
- سؤال وجواب | ظهرت عندي حبوب على الخدين اختفت وبقيت آثارها. كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | اقتناء الصور للذكرى
- سؤال وجواب | تعلقت بشاباً، ووالدته ترفضني.
- سؤال وجواب | هل وجود الحليب في الثدي يسبب منع الحمل؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا