مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل عليها زكاة في أجرة المنزل ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | جدوى استعمال الأعشاب في إزالة الشعر الزائد- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس وأخشى أنني وقعت في الكفر!
- سؤال وجواب | لدي عروق زرقاء بالصفن وأشعر بألمٍ في الخصيتين، فهل هذه دوالي؟
- سؤال وجواب | كيف نتحرر من نزغات الشيطان وإغوائه
- سؤال وجواب | موقف الفنانين من أحاديث تحريم التصوير
- سؤال وجواب | هل من طريقة لزيادة الوزن وتكبير الثديين؟
- سؤال وجواب | أكره عملي ولا أريد أن أعمل، دلوني على الطريق!
- سؤال وجواب | كيف أنصح أخي بترك العادة السرية؟
- سؤال وجواب | تأتيني نوبات بكاء، وفزع، وتأنيب ضمير، وإحساس بالفشل رغم تشجيع أمي وأبي
- سؤال وجواب | مسؤولية الرجل في تربية زوجته
- سؤال وجواب | حكم من ترك بعض الصلوات قبل موته بسبب المَسِّ
- سؤال وجواب | هل هناك علاج للوسواس القهري الحاد دون طبيب؟
- سؤال وجواب | انقطع حيضها ثم رأت قطرات من الدم
- سؤال وجواب | لا أجيد إنشاء علاقات مع الفتيات. ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | بعد توبتي لم تعد شهوتي تتوجه إلا لفتاة بعينها، فما أسباب ذلك؟
رجل استأجر بيت زوجته بـ (70) ألف درهم على حساب جهة العمل ، ويخصم من راتبه 24 ألف درهم ، السؤال : هل المبلغ الذي تأخذه الزوجة عليه زكاة ، علما أن الزوج والزوجة يسكنون هذا البيت ؟.
الحمد لله.
نعم ، تجب الزكاة في الأجرة التي تأخذها الزوجة ، إذا مَرّت عليها سنة كاملة ، فتحسب سنة من حين عقد الإجارة ، وفي نهاية السنة تخرج زكاتها أو زكاة ما تبقى منها إن بلغ نصاباً ، 2.5 بالمائة ، فإن أنفقتها كلها ولم تدخر منها شيئا ، فلا زكاة عليها.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين كما في "مجموع الفتاوى" (18/السؤال 110) : ما حكم زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة ، بحيث إن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة ، بل يكون على دفعات مرتين أو ثلاثاً ؟ فأجاب : "كل الأجر التي يستلمها الإنسان شيئاً فشيئاً إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها ، ما لم يكن قد تم الحول على العقد . مثال ذلك : رجل أجر الشقة بعشرة آلاف ، تمت السنة ، فقبض عشرة آلاف ، فإنه يزكيها ، لأنه تم عليها الحول . ورجل آخر أجر شقة بأجرة مقدمة - يعني يسلمها المستأجر عند العقد - فأخذها ثم أنفقها ، فهذه ليس فيها زكاة ؛ لأنه لم يحل عليها الحول ، ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها . أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة ؛ لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه : من عقار ، أو سيارات ، أو معدات ، أو غير ذلك ، إلا الحلي من الذهب أو الفضة ، ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب " انتهى.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | بعد توبتي لم تعد شهوتي تتوجه إلا لفتاة بعينها، فما أسباب ذلك؟- سؤال وجواب | النوم الليلي أفضل أنواع النوم
- سؤال وجواب | زنى بكافرة ثم تزوج بها فما حكم زواجه ، فماذا يصنع ؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير الأذان لأجل الإبراد
- سؤال وجواب | هل هناك أعشاب تساعد في تقليل الشهوة الجنسية مؤقتًا؟
- سؤال وجواب | ثواب الحج أفضل من ثواب العمرة
- سؤال وجواب | نسبة المولود من الزنا
- سؤال وجواب | حكم انتماء مجهول النسب إلى قبيلة أو عائلة ما
- سؤال وجواب | زوجي لا يشاركني حياته، ويهددني بالطلاق. هل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | لدي أخ كتوم مشتت يعاني من حالة نفسية. كيف نعالجه؟
- سؤال وجواب | أعيش مع القلق والخوف والوساوس
- سؤال وجواب | نكاح المحلل لا يحل المطلقة المبتوتة لمن حرمت عليه
- سؤال وجواب | استجابة الدعاء لا تقتصر على نيل المراد
- سؤال وجواب | متى تزول أعراض العادة السرية؟
- سؤال وجواب | أدلة صدق النبي وقواعد ثبوت الأحاديث النبوية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا