مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | عندي مشكلة في نزول الدورة وأريد أن أحمل، أرجو مساعدتي.- سؤال وجواب | تواصلت مع زميلي لأغراض دراسية ولكني أحببته، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل للعادة السرية أضرار على الذاكرة؟
- سؤال وجواب | من سلّم بنية إكمال الصلاة ثم تذكر أنها لم تكتمل فرجع لإكمالها دون تكبير
- سؤال وجواب | التزوج ببنت زنا أم طاعة الوالدين
- سؤال وجواب | حكم مواصلة التنفل يوم الجمعة حتى يدخل الخطيب المسجد
- سؤال وجواب | أحب شاباً ويحبني لكن والده يريد تزويجه من أخرى
- سؤال وجواب | هل من نصيحة أثبت بها على ترك العادة السرية؟
- سؤال وجواب | كيف يمكن الاستفادة من صلاة الاستخارة بشكل صحيح ؟
- سؤال وجواب | كيفية زكاة المال المودع في البنك, وحكم إعطائها للأخ شهريًا
- سؤال وجواب | ما سبب تدخين الشباب في سن المراهقة؟
- سؤال وجواب | حكم حديث الرجل إلى المرأة مع التزام الآداب الشرعية
- سؤال وجواب | سفر المرأة مع زوج أختها لا يجوز
- سؤال وجواب | كلما تقدمت للزواج أقابل بالرفض، رغم أنني على خلق ودين، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل لتناول المسكنات سبب في اضطراب الدورة الشهرية؟
ما هي الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ؟ لأني سمعت أن هناك من العلماء من أنكر وجوب الزكاة فيها ..
الحمد لله.
ذهب جماهير العلماء (ومنهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله) إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة.
وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة.
فمن هذه الأدلة : 1- قوله تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ).
البقرة/267.
قَالَ مُجَاهِد : نَزَلَتْ فِي التِّجَارَة.
2- وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ : (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ).
رواه أبو داود (1562) وحسنه ابن عبد البر.
ضعفه الألباني في الإرواء (827) ، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/391) : في إسناده جهالة اهـ.
وقال النووي في "المجموع" (6/5) : في إسناده جماعة لا أعرف حالهم.
3- وروى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِم عَنْ أَبِي ذَرّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (فِي الْإِبِل صَدَقَتهَا ، وَفِي الْغَنَم صَدَقَتهَا ، وَفِي الْبَقَر صَدَقَتهَا ، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَته.
الْحَدِيث).
قال الحافظ في "التلخيص" (2/391) : إسناده لا بأس به اهـ.
وصححه النووي في المجموع (6/4).
وَالْبَزُّ بِالْبَاءِ وَالزَّاي (الثياب أو نوع منها).
كَذَا ضَبَطَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.
وَالْحَدِيث صَحَّحَهُ الْحَاكِم وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْره.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ : وَمِنْ النَّاس مَنْ صَحَّفَهُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَبِالرَّاءِ وَهُوَ غَلَطٌ اهـ.
فهذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ، لأن الثياب لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، فتعين حمل الحديث على ذلك.
4- وروى البخاري (1468) ومسلم (983) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ! وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا).
قال النووي في "شرح مسلم" : "قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْأَعْتَاد : آلَات الْحَرْب مِنْ السِّلَاح وَالدَّوَابّ وَغَيْرهَا , وَمَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ خَالِد زَكَاة أَعْتَادِهِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ , وَأَنَّ الزَّكَاة فِيهَا وَاجِبَة , فَقَالَ لَهُمْ : لَا زَكَاة لَكُمْ عَلَيَّ , فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاة , فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ ; لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفَهَا فِي سَبِيل اللَّه قَبْل الْحَوْل عَلَيْهَا , فَلَا زَكَاة فِيهَا.
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد : لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاة لَأَعْطَاهَا وَلَمْ يَشِحَّ بِهَا ; لِأَنَّهُ قَدْ وَقَف أَمْوَاله لِلَّهِ تَعَالَى مُتَبَرِّعًا فَكَيْف يَشِحّ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ؟ وَاسْتَنْبَطَ بَعْضهمْ مِنْ هَذَا وُجُوب زَكَاة التِّجَارَة , وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف خِلَافًا لِدَاوُدَ" اهـ.
5- وروى الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَعَبْد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي عَمْرو بْن حِمَاس عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْت أَبِيعُ الْأُدْمَ فَمَرَّ بِي عُمَر بْن الْخَطَّاب فَقَالَ لِي : أَدِّ صَدَقَة مَالِك , فَقُلْت : يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا هُوَ فِي الْأُدْم , فَقَالَ : قَوِّمْه ثُمَّ أَخْرَجَ صَدَقَته.
وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (828) لجهالة أبي عمرو بن حماس.
ولكن يشهد له الأثر الثاني.
6- وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ قَالَ : كُنْت عَلَى بَيْتِ الْمَالِ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَكَانَ إذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ أَمْوَالَ التُّجَّارِ ثُمَّ حَسَبَهَا , غَائِبَهَا وَشَاهِدَهَا , ثُمَّ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ عَنْ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ.
صححه ابن حزم في "المحلى" (4/40).
7- وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْن عُمَر رضي الله عنهما قَالَ : (لَيْسَ فِي الْعَرُوض زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ).
صححه ابن حزم في "المحلى" (4/40).
والنووي في "المجموع" (6/5).
وهذه الأدلة بمجموعها تدل على صحة الحكم ، وإن كان كل دليل منها قد يكون فيه مناقشة ، لكن اجتماع الأدلة يعطيها قوة.
ولهذا ذهب إلى القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة جماهير العلماء ، واعتبر القول بعدم وجوبها شاذاً.
حتى نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على وجوبها ، واعتبر قول أهل الظاهر – الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة فيها – اعتبره قولاً شاذاً خارجاً عن الإجماع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله : "والأئمة الأربعة وسائر الأمة – إلا من شذّ – متفقون على وجوبها في عرض التجارة ، سواء كان التاجر مقيماً أو مسافراً.
وسواء كان متربصاً – وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر – أو مديراً كالتجار الذين في الحوانيت.
سواء كانت التجارة بزاً من جديد ، أو لبيس ، أو طعاماً من قوت أو فاكهة.
أو أدم أو غير ذلك ، أو كانت آنية كالفخار ونحوه ، أو حيواناً من رقيق أو خيل ، أو بغال ، أو حمير ، أو غنم معلوفة ، أو غير ذلك ، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة ، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/45).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل لهم المطالبة بالاشتراكات السابقة التي دفعوها للجمعية العائلية؟- سؤال وجواب | سحب الدم هل يبطل الصيام ؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من آثار العادة السرية الجسدية والنفسية؟
- سؤال وجواب | إذا أخرج زكاة الدولارات بالعملة المحلية، فهل يراعي سعر البنك أم سعر السوق السوداء؟
- سؤال وجواب | حكم زكاة المال المودع في البنك وأرباحه إذا لم يخرجها البنك
- سؤال وجواب | حكم رد السلعة بغير علم صاحبها وأخذ أخرى مكانها
- سؤال وجواب | أنهى الشركة وله بضاعة اتفق على أخذ ثمنها على سنوات ، فهل تلزمه زكاتها ؟
- سؤال وجواب | حق الخاطب في استرداد الشبكة إذا فسخت الخطبة
- سؤال وجواب | مثبطات الشهوة لترك العادة السيئة
- سؤال وجواب | هل ينقطع الحول بإدخال المال في الصناديق الاستثمارية وكيف يزكي؟
- سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد أثناء الحول
- سؤال وجواب | زكاة الخليطين في الغنم
- سؤال وجواب | أشعر بآلام تحت منطقة الإبط، هل هي هرمونات زائدة؟
- سؤال وجواب | أنا مدمن للعادة، فهل أستطيع الزواج وممارسة حياتي طبيعياً؟
- سؤال وجواب | أنا محتار بين الوظائف العسكرية والوظائف المدنية، فماذا أختار؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا