عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زكاة الحلي المعد للاستعمال

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أتخلص من السرقة والكذب والعلاقة المحرمة؟
- سؤال وجواب | هل سيستجيب الله دعاء أمي علي؟
- سؤال وجواب | ما يسن قوله لمن رأى شيئا فأعجبه
- سؤال وجواب | هل رؤية متعلقات النبي في المنام كرؤيته فيه
- سؤال وجواب | حكم الجلوس مع لابس البنطال الضيق
- سؤال وجواب | لا أدعية مسنونة تقال بعد قيام الليل
- سؤال وجواب | أشكو من دوخة وألم في عضلات الساق مع سلامة التحاليل
- سؤال وجواب | ما حجة المالكية في جواز الصور المسطحة التي ليس لها ظل وهل يجوز الأخذ بمذهبهم؟
- سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد أثناء الحول
- سؤال وجواب | ما سبب تضخم الخصية اليسرى بعد عملية الدوالي؟
- سؤال وجواب | سئمت من التهاب حلقي المتكرر . فما نصائحكم؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يكون الحب وسيلة لتغير المحب إلى الالتزام والتدين؟
- سؤال وجواب | كيف يعرف الإنسان حدود قدراته؟
- سؤال وجواب | تحديد القبلة من خلال جهة الشمس
- سؤال وجواب | لا بأس بهذا الدعاء
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

قدم والد زوجتي حلية تزن 560 جراما من الذهب وقت زواجنا عام 1994.

ولدينا بعض القطع الذهبية التي حصلنا عليها كهدايا من أقربائنا عندما وضعت زوجتي.

كما أني اشتريت بعض المجوهرات لزوجتي في الفترة من 1994 حتى 2004.

والآن فإن زوجتي تخبرني بأن علينا دفع زكاة تبلغ 240 جراما من الذهب.

وسؤالي هو : هل علي أنا دفع الزكاة عن كل الأصناف الثلاثة المذكورة آنفا ؟ أرجو التوضيح بالتفصيل والدليل ..

الحمد لله.

الحلي المعد للبس والزينة ، مما اختلف الفقهاء في وجوب زكاته ، فذهب الحنفية إلى وجوب زكاته ، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم الوجوب.

والقول الراجح هو ما ذهبت إليه الحنفية ، وذلك لأدلة كثيرة ، منها : 1- عموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة دون تفريق بين الحلي المستعمل وغيره.

2- عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ : أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ؟ قُلْتُ : لا.

قَالَ : هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ.

رواه أبو داود (155) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

و (الفتخات) خواتيم كبار.

و (الوَرِق) الفضة.

3- وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ (إسورتان) غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ قَالَتْ : لا.

قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا ، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ.

رواه أبو داود (1563) والنسائي (2479) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

ثانيا : يجب عليكم إخراج الزكاة من حين علمتم بوجوبها ، أما الأعوام التي مضت ولم تعلموا فيها بوجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فلا يلزمكم إخراج الزكاة عنها.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة كان عندها حلي للزينة وبقي عندها سنوات ، ثم علمت بوجوب الزكاة فيه ، فهل يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية ؟ فأجاب : " يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل علمك فليس عليك زكاة ، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم " فتاوى إسلامية (2/84).

وفي سؤال مماثل قال أيضا (2/85) : " عليها أن تخرج الزكاة مستقبلا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب.

وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي ، فلا شيء عليها عنها ، لجهلها وللشبهة في ذلك ، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك ، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك ".

ثالثا : زكاة الحلي المعد للاستعمال إنما تجب فيه إذا كان من الذهب أو الفضة ، وعلى هذا فالمجوهرات التي اشتريتها إذا كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها.

وانظر السؤال (

40210

).

رابعاً : الزكاة تجب على مالك الحلي ، لا على الزوج.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه ، بل يجزئ إخراجها من قيمته ، كلما حال عليها الحول ، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول " فتاوى إسلامية 2/85.

لكن.

إن كانت الهدايا المقدمة لكما ، لم تتبرع بنصيبك منها لزوجتك ، فالواجب عليك إخراج زكاة نصيبك ، إن بلغ نصابا ، وهو 85 جراما.

وأما القدر الواجب إخراجه ، فهو ربع العشر (2.5%) ففي 100 جرام : جرامان ونصف.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا بأس بهذا الدعاء
- سؤال وجواب | اضطراب الدورة أفقدني التمييز بين دم الدورة ودم الإجهاض
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من سطوة العشق؟ وما هي مقومات النجاح في الدراسة؟
- سؤال وجواب | أصبت بسرعة القذف بسبب العادة السرية، فهل هناك أدوية تؤخره؟
- سؤال وجواب | تنتابني نوبات هلع فهل سببها تعاطي الحشيش أم من المس؟
- سؤال وجواب | الوطء في الدبر هل يسعه الخلاف
- سؤال وجواب | هل يجوز له أن يدفع الزكاة عن راتبه شهريا ؟
- سؤال وجواب | ما سبب ألم المعدة وألم العظام والمفاصل؟
- سؤال وجواب | الحد الفاصل بين الوسواس القهري والفصام
- سؤال وجواب | تعاطيت الكوكايين والحشيش فتدمرت حياتي.
- سؤال وجواب | طفلي يرفض الرضاعة الطبيعية، فماذا أفعل حيال ذلك؟
- سؤال وجواب | وضع الجنازة أمام المصلين أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | ما مدى تأثير العادة السرية على الحياة الزوجية؟
- سؤال وجواب | دلك أعضاء الوضوء يجب في بعض الحالات
- سؤال وجواب | هل ينال الوالدان الثواب بمجرد عمل الولد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل