مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | لا تملك مالا غير الحلي فهل تبيع منه لتؤدي زكاته؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مسلم أحب فتاة هندوسية ويريد الزواج بها- سؤال وجواب | قتل النفس بغير حق من ورطات الأمور
- سؤال وجواب | هل من طريقة للتخلص من العادة السرية والقذف السريع؟
- سؤال وجواب | هل هناك علاج للجلطة الدماغية وتوقف المخ عن أداء وظائفه؟
- سؤال وجواب | حكم زكاة المال المدخر لبناء بيت
- سؤال وجواب | مشكلة في الجهاز الهضمي بسبب الغازات وجرثومة المعدة
- سؤال وجواب | ألم في الخصية اليمنى . هل هو بسبب العادة السرية، وما علاجه؟
- سؤال وجواب | أحبته وأحسن إلى يتمتها وأهلهما يرفضان زواجهما
- سؤال وجواب | تعرض شخص لحادث أفقده عضوه الذكري والخصيتين، فهل يجوز الدعاء بردها؟
- سؤال وجواب | ما خطورة حدوث حمل من رجل يتعالج كيميائيا لمرض سرطان الدم؟
- سؤال وجواب | العادة السرية أثرت على ذكائي وذاكرتي، فما العمل؟
- سؤال وجواب | كنت من قبل قوية القلب وشجاعة ثم صرت أخاف
- سؤال وجواب | ما السبيل للتخلص من آلام عضلات الظهر؟
- سؤال وجواب | أعطوه زكاة الفطر فأخرها عن يوم العيد لعدم وجود فقراء
- سؤال وجواب | حكم منع الأب ابنته من التحدث مع زوجها
أملك كمية من الذهب التي يجب أن أدفع زكاتها لكني لا أملك المال لدفع الزكاة.
ماذا أفعل ؟ هل عليّ بيع جزء من الذهب لدفع الزكاة ؟..
الحمد لله.
من ملكت نصابا من الذهب وهو 85 جراما ، وحال عليه الحول ، وجب عليها زكاته ، بإخراج ربع العشر وهو (2.5%) سواء أخرجت ذلك من نفس الذهب ، أو من قيمته بعد بيعه ، أو من مالها الآخر.
وحيث إنك لا تملكين المال لدفع الزكاة ، فيلزمك إخراج الزكاة من الذهب نفسه ، أو تبيعين بعضه وتخرجين الزكاة.
وإن تبرع أحدٌ (الوالد أو الأخ أو الزوج أو غيرهم) بإخراج الزكاة عنك جاز ذلك وكان مأجورا مثابا.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه ، بل يجزئ إخراجها من قيمته ، كلما حال عليها الحول ، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول " انتهى من "فتاوى إسلامية" (2/85).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : هل في الذهب المعد للزينة زكاة ؟ وإن كانت المرأة لا تجد إلا أن تبيع بعضه لكي تؤدي الزكاة ؟ فأجاب : " الصحيح من أقوال العلماء والراجح عندي أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً ، فإذا بلغ هذا وجبت زكاته ، فإن كان لديها مال فأدت منه فلا بأس ، وإن أدى عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس ، فإن لم يكن هذا ولا هذا فإنها تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة.
قد يقول بعض الناس : لو عملنا بهذا لانتهى حليُّها ولم يبق عندها شيء.
فنقول : هذا غير صحيح ، لأنه إذا نقص عن النصاب ولو شيئاً يسيراً لم تجب الزكاة فيه ، وحينئذ لابد أن يكون عندها شيء تتحلى به " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/138).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يصل أخاه الذي نال من زوجته- سؤال وجواب | الأدلة على فضل أبي بكر رضي الله عنه
- سؤال وجواب | مقام إبراهيم وأثر الأقدام الموجودة عليه
- سؤال وجواب | كيف يبر أمه وهي تمنعه من زيارتها؟
- سؤال وجواب | لا دليل على أن ما يتوقعه الإنسان لنفسه من الخير أو الشر يقع به حتما
- سؤال وجواب | كيف تكون العلاقة بين الشاب والفتاة قبل فترة الخطبة؟
- سؤال وجواب | لا يجوز لممثلة أن تمثل دور مريم عليها السلام
- سؤال وجواب | كيف أعرف أن الله قبل توبتي، وقد تبت من الذنب؟
- سؤال وجواب | متى يستفيد الطفل من علاقاتنا الاجتماعية؟
- سؤال وجواب | هل رفع الصوت فوق صوت النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كفر؟
- سؤال وجواب | أعجبت بزميلي في الدراسة وأرفض التعارف. ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | حكم رفع صور النساء في مواقع الكترونية تجارية خاصة بالنساء .
- سؤال وجواب | الإحسان إلى الأم واجب ولو كانت كافرة
- سؤال وجواب | أضواء حول أسلوب القصص القرآني في سورة الأعراف
- سؤال وجواب | أعاني من حب الشباب فهل يمكن علاج البشرة بالليزر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا