عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تعجيل الزكاة وكيف يخرج زكاته إن كان ماله في بنك إسلامي؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم رفض الأب تزويج ابنته بحجة إكمال الدراسة
- سؤال وجواب | كيف أكون مؤمنا حقيقيا وأتخلص من المعاصي ومشاكلي النفسية؟
- سؤال وجواب | شروط وجوب الزكاة في النقود
- سؤال وجواب | ما سبب ضعف الانتصاب والحرقان بعد ممارسة العادة السرية؟
- سؤال وجواب | أريد الحمل فمتى يتم التوقف عن أدوية ارتفاع هرمون الحليب؟
- سؤال وجواب | طلقها ثلاثا ثم اتفق مع محلل تزوجها وطلقها دون وطء
- سؤال وجواب | نصائح للمرأة التي لا يصلها إخوتها
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من السرقة والكذب والعلاقة المحرمة؟
- سؤال وجواب | حكم راتب وعمولة المندوب الذي يدفع رشوة لتسويق منتجات شركته
- سؤال وجواب | حكم تحية القاعة في لعبة الجودو
- سؤال وجواب | أحكام بيع الزوجة لشقة الزوجية وسفرها بالأولاد بدون علم الأب
- سؤال وجواب | ضوابط عرض المرأة نفسها على الرجل للزواج
- سؤال وجواب | أدوية فطريات الرحم وتأثيرها على حليب الأم المرضع
- سؤال وجواب | أشعر بالخوف من أشياء كثيرة وأهمها الخوف من مواجهة الناس والحديث معهم
- سؤال وجواب | ترك الأبوين والسفر لأجل الزواج
آخر تحديث منذ 1 ساعة
7 مشاهدة

لي مبلغ في بنك إسلامي ، فهل يجوز إخراج الزكاة خلال العام مقدماً ، كأن يكون كلما أتاني أرباح ؛ لأني أخشي أنه عندما يأتي وقت الزكاة لا يكون معي مال الزكاة ؟ وأيضاً هل الزكاة على رأس المال فقط أم على الأرباح أيضاً ؟.

الحمد لله.

أولاً: لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية ، ولا التي تسمى إسلامية وليس حالها كذلك ، بل يجب أن يكون واقعها يتطابق مع اسمها ، فإذا كان البنك إسلاميّاً لا يتعامل بالربا أخذاً ولا إعطاءً ، ويستثمر أمواله ويوزع الأرباح على المستثمرين وفق الأحكام الشرعية الإسلامية ، فلا حرج من استثمار المال فيه.

ثانياً: أما مسألة تعجيل الزكاة : فالصحيح جواز ذلك ، وهو قول جمهور العلماء ، والأفضل ألا يعجل زكاته ، إلا إذا وجد سبب لذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب : فيجوز عند جمهور العلماء ، كأبي حنيفة، والشافعي ، وأحمد ، فيجوز تعجيل زكاة الماشية ، والنقدين ، وعروض التجارة ، إذا ملك النصاب" انتهى.

" مجموع الفتاوى " ( 25 / 85 ، 86 ).

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنَة ، أو سنتين ، إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 422 ).

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ما حكم تعجيل الزكاة لسنوات عديدة للمنكوبين ، والذين تحل بهم مصائب ؟.

فأجاب : "تعجيل الزكاة قبل حلولها لأكثر من سنة : الصحيح : أنه جائز لمدة سنتين فقط ، ولا يجوز أكثر من ذلك ، ومع هذا لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها ، اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمسغبة شديدة (مجاعة)، أو جهاد ، أو ما أشبه ذلك ، فحينئذ نقول : يُعجل ؛ لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل ، وإلا فالأفضل ألا يزكي إلا إذا حلت الزكاة ؛ لأن الإنسان قد يعتري ماله ما يعتره من تلف ، أو غيره ، وعلى كل حال ينبغي التنبه إلى أنه لو زاد عما هو عليه حين التعجيل : فإن هذه الزيادة يجب دفع زكاتها.

" فتاوى الشيخ العثيمين " (18/328).

ثالثاً: تجب الزكاة على المال كله – رأس المال وأرباحه - إذا حال الحول على رأس المال ، وكان قد بلغ النصاب ، والحول هو : مرور سنة هجرية.

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال (

15000

ريال ) سلمته لرجل يتاجر فيه ، على أن له نصف الربح ، فهل على هذا المال زكاة ؟ وأيهما يزكى رأس المال أم الربح أم كلاهما ؟ وإذا كان على رأس المال زكاة ورأس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد وأثاث وأشباههما ، فما الحكم والحالة هذه ؟.

فأجابوا : "تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة إذا حال عليه الحول ، ويزكَّى رأس المال مع الربح عند تمام الحول ، وإن كان المال اشتري به عروض للتجارة : فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5 % من مجموع المال مع الأرباح" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 356 ، 357 ).

وقالوا – أيضاً - : "تجب الزكاة على رأس المال والأرباح إذا حال الحول على الأصل ، وحول الأرباح : حول أصلها" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 356 ، 357 ).

وننبه الأخ السائل أنه إن كان البنك الإسلامي يخرج زكاة مال عملائه : فهذا يجزئه عن إخراجها إن كان البنك موثوقاً في تصريفها في وجهتها الشرعية ، وعليه أن يزكي ما في يده وما يملكه مما ليس في البنك.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الشعور بالاختناق وعدم القدرة على التنفس، ما تشخيصكم له؟
- سؤال وجواب | أحببتها وأعلم رفض والدها إذا تقدمت لها بسبب الدراسة!
- سؤال وجواب | هل يدخل تصوير الكائنات الحية الدقيقة في تصوير ذوات الأرواح ؟
- سؤال وجواب | هل العادة السرية تضعف النسبة المنوية؟ وما هو الحل؟
- سؤال وجواب | حكم تناول الأطعمة والأشربة التي يشك وجود محرم في تصنيعها
- سؤال وجواب | الزكاة على الأموال الدائرة في التجارة
- سؤال وجواب | من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
- سؤال وجواب | وجوب طاعة الأب في صلة الأخت وترك عتابها
- سؤال وجواب | هل ممكن أن يسبب إيقاف زولفت تدريجيا بعد أخذه لخمسة شهور انتكاسة؟
- سؤال وجواب | التهاب الضرس دون تسوس
- سؤال وجواب | السنة حلق كل شعر العانة
- سؤال وجواب | أريد إنهاء الصراع الداخلي الذي أشعر به، ساعدوني.
- سؤال وجواب | رائحة البراز القوية عند الأطفال أسبابها وعلاجها
- سؤال وجواب | التهاب ضرس العقل وقلعه
- سؤال وجواب | علاج أضرار العادة السيئة الجسدية والنفسية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل