مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يدفع الزكاة للعمال والخدم الذين يعملون عنده ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | النهي عن الانشغال والعبث حال الخطبة- سؤال وجواب | أشعر بالتعاسة وعدم السعادة وأعاني من أفكار سلبية
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل الثمن
- سؤال وجواب | السكر والسمنة وانتقالهما بالوراثة
- سؤال وجواب | حكم من شك أنه أفطر قبل المغرب، أو أكل بعد الفجر
- سؤال وجواب | لا يجوز تصديق المنجمين فيما يخبرون به من الأمور المستقبلية
- سؤال وجواب | ضرورة إعانة الزوجة زوجها على البر بأهله وصلتهم
- سؤال وجواب | تدخلات أهل الزوج وكيفية التعامل معها حتى لا تعصف بالحياة الزوجية
- سؤال وجواب | حكم تأجير قاعات للحفلات والمؤتمرات
- سؤال وجواب | حكم وضوء وغسل من وضع الحرقوس على بشرته
- سؤال وجواب | كم عدد الرسل على المذهب السني؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من تكلم والإمام يخطب
- سؤال وجواب | من تيقن دخول وقت المغرب فلا ينتظر الأذان كي يفطر
- سؤال وجواب | الخلافات بين الزوجين بسبب تدخلات الأقارب.
- سؤال وجواب | سرقت من مال والدي دون علمه ولم أرد له المال حتى توفي. أفيدوني.
هل تجوز الزكاة على العمال مثل السائق والخادمة ؟ وكيف يحدد من الأقارب من تصح فيه الزكاة ؟..
الحمد لله.
أولاً : لا حرج في إعطاء الزكاة للعامل أو الخادمة إذا كانوا مستحقين للزكاة ، كما لو كانوا فقراء أو مساكين لا يكفيهم الراتب الذي يأخذونه للنفقة عليهم وعلى أهليهم ، وقد ذكر الله تعالى أهل الزكاة في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60.
فإذا كانوا من هذه الأصناف فلا حرج في إعطائهم من الزكاة.
لكن يجب التنبه إلى أنه لا يجوز أن يكون ذلك لمصلحة صاحب العمل ، كما لو كَلَّفهم من العمل بأكثر مما تم التعاقد معهم عليه ، أو منعهم بعض حقوقهم ثم أعطاهم من الزكاة ليتنازلوا عن حقوقهم ونحو ذلك.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان لدى التاجر عمال في المحل ، أو في المؤسسة براتب قدره ستمائة ريال لكل واحد ، فهل يجوز للتاجر أن يعطيهم زكاة ماله ؟ فأجاب : " نعم ، يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة ، مثل أن يكون لديهم عوائل وراتبهم لا يكفيهم ، أو عليهم ديون وراتبهم لا تُقضى به الديون ، وما أشبه ذلك ، المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالاً ، أو خدماً عنده " انتهى.
"فتاوى الزكاة" (ص 350).
وسئل الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير : يوجد عندي خدم من المسلمين ، فهل يجوز أن أدفع لهم من زكاة مالي ؟ فأجاب : " إذا أعطي العامل أجرته كاملة وبقيت حاجته ، بمعنى أن راتبه لا يكفيه ، فإنه لا مانع شرعاً من دفع الزكاة له ؛ حتى يستوفي ما يحتاجه ، شريطة أن لا يكون دفع الزكاة له من أجل مصلحة العمل " انتهى.
ثانياً : أما الأقارب الذين يصح دفع الزكاة إليهم ، فقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (
21801
) ، (21810
) ..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ماتت عن زوج وابن وشقيقين، ومولود مات أثناء الولادة- سؤال وجواب | كيف يمكننا التعامل مع أب نشعر أنه غريب عنا؟
- سؤال وجواب | حكم جمع التبرعات بعد انتهاء الخطبة وقبل الصلاة
- سؤال وجواب | هل حبي وإعجابي بأستاذي خاطئ؟
- سؤال وجواب | واجب الموظف علم بانتقاص حقوق الموظفين
- سؤال وجواب | ضرورة تشخيص الكلف الموجود في الوجه ومن ثم علاجه
- سؤال وجواب | لا أعرف كيف أختار التخصص في الجامعة؟
- سؤال وجواب | من ألح على إعطاء الطيب لشخص والإمام يخطب
- سؤال وجواب | شرب الماء أثناء أذان الفجر بين فساد الصوم وعدمه
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع والدي؛ فهو غير راض عنا؟
- سؤال وجواب | القرآن نافع شاف للمؤمنين
- سؤال وجواب | زوجتي تنقل الكلام لوالدتها، وقد سئمت الحياة معها
- سؤال وجواب | كيف أتصرف حيال ظلم المدير لي؟
- سؤال وجواب | حكم البيع في البلد الذي يتعدد فيه نداء الجمعة
- سؤال وجواب | حكم الشك في تعيين النية والتوقف عند بعض الأركان
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا