مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أحرمت بالعمرة من مكة فماذا عليها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أربي أولادي التربية السوية والمفيدة؟
- سؤال وجواب | لا حرج في الاقتصار على زيارتكم لأم زوجك إن لم تترك (الشمة)
- سؤال وجواب | هل تبطل الصلاة الأولى التي وقعت صحيحة بالصلاة الثانية؟
- سؤال وجواب | هل ينال الشفاعة من دفن بالبقيع وإن كان مات خارج المدينة؟
- سؤال وجواب | التأخر عن الصف الأول يفوت فضيلة التقدم
- سؤال وجواب | حكم سعي من نسي شوطاً
- سؤال وجواب | درجة حديث (إن الشيطان ليأتي أحدكم في صلاته فيأخذ بشعرة من دبره.)
- سؤال وجواب | زوجي يمنعني من الذهاب لخدمة أمي وأبي، فهل أطيعه فيما أمر؟
- سؤال وجواب | بيان قول ابن مسعود (ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي)
- سؤال وجواب | أحكام تصرف الوكيل في أموال المريض بالزهايمر
- سؤال وجواب | تنفيذ الحجر على الوالد إذا تغير عقله لا يعد عقوقا
- سؤال وجواب | كيفية التصرف في البضاعة المملوكة للمدين الذي ليس له ما يقضي به غرماءه
- سؤال وجواب | صفة المسح على الخفين والقدر المجزئ
- سؤال وجواب | نبذة عن الفاروق عمر بن الخطاب
- سؤال وجواب | هل هناك علاقة بين مرض السكر والوسواس القهري؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
7 مشاهدة

أنا من سكان مكة وأردت العمرة ولم أذهب للميقات لإصرار أخي أنه لا يلزم ذلك ، ولكن أنا أعلم بوجوب الميقات.

ما الحكم ؟ وإذا كان عليّ دم عمرة وأردت إرساله لخارج المملكة فهل يجوز ذلك ؟..

الحمد لله.

أولاً : من كان بمكة وأراد أن يعتمر فإنه يجب عليه الخروج إلى الحل (خارج حدود الحرم) ليحرم بالعمرة ، ولا يجوز له أن يحرم بالعمرة من مكة ، فإن فعل ذلك فعليه عند جمهور العلماء دم أي : يذبح شاة في مكة ويوزعها على مساكين الحرم.

روى البخاري (1556) ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

فذكرت الحديث وقالت : فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ.

وروى البخاري (1215) ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ.

فَقَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، اذْهَبْ بِأُخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنْ التَّنْعِيمِ ، فَأَحْقَبَهَا عَلَى نَاقَةٍ فَاعْتَمَرَتْ.

(أَحْقَبَهَا) أي أركبها خلفه.

وفي رواية للبخاري ومسلم : قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن : ( اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ).

قال النووي : ( اُخْرُجْ بِأُخْتِك مِنْ الْحَرَم فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ) فِيهِ دَلِيل لِمَا قَالَهُ الْعُلَمَاء أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْعُمْرَة فَمِيقَاته لَهَا أَدْنَى الْحِلّ , وَلا يَجُوز أَنْ يُحْرِم بِهَا مِنْ الْحَرَم.

قَالَ الْعُلَمَاء : وَإِنَّمَا وَجَبَ الْخُرُوج إِلَى الْحِلّ لِيَجْمَع فِي نُسُكه بَيْن الْحِلّ وَالْحَرَم , كَمَا أَنَّ الْحَاجّ يَجْمَع بَيْنهمَا فَإِنَّهُ يَقِف بِعَرَفَاتٍ وَهِيَ فِي الْحِلّ , ثُمَّ يَدْخُل مَكَّة لِلطَّوَافِ وَغَيْره هَذَا تَفْصِيل مَذْهَب الشَّافِعِيّ , وَهَكَذَا قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء أَنَّهُ يَجِب الْخُرُوج لإِحْرَامِ الْعُمْرَة إِلَى أَدْنَى الْحِلّ , وَأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي الْحَرَم وَلَمْ يَخْرُج لَزِمَهُ دَم.

وَقَالَ عَطَاء : لا شَيْء عَلَيْهِ.

وَقَالَ مَالِك : لا يُجْزِئهُ حَتَّى يَخْرُج إِلَى الْحِلّ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَقَالَ مَالِك : لا بُدّ مِنْ إِحْرَامه مِنْ التَّنْعِيم خَاصَّة.

قَالُوا : وَهُوَ مِيقَات الْمُعْتَمِرِينَ مِنْ مَكَّة , وَهَذَا شَاذّ مَرْدُود , وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاهِير أَنَّ جَمِيع جِهَات الْحِلّ سَوَاء , وَلا تَخْتَصّ بِالتَّنْعِيمِ.

وَاَللَّه أَعْلَم اهـ.

وأما من كان بمكة وأراد أن يحرم بالحج فإنه يحرم من موضعه بمكة ولا يلزمه الخروج إلى الحل.

ودليل ذلك ما رواه البخاري (1524) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

قال الحافظ : ( حَتَّى أَهْل مَكَّة مِنْ مَكَّة ) أَيْ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الْخُرُوج إِلَى الْمِيقَات لِلإِحْرَامِ مِنْهُ بَلْ يُحْرِمُونَ مِنْ مَكَّة, وَهَذَا خَاصّ بِالْحَاجِّ.

وَأَمَّا الْمُعْتَمِر فَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُج إِلَى أَدْنَى الْحِلّ.

قَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ : لا أَعْلَم أَحَدًا جَعَلَ مَكَّة مِيقَاتًا لِلْعُمْرَةِ اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين في "مناسك الحج والعمرة" (ص 27) بعد أن ذكر المواقيت ، قال : ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته مكانه فيحرم منه ، حتى أهل مكة يحرمون من مكة إلا في العمرة فيحرم من كان في الحرم من أدنى (أي أقرب) الحل اهـ.

ثم استدل بحديث عائشة المتقدم مع أخيها عبد الرحمن.

ثانيا : يجب ذبح الشاة بمكة وتوزيعها على مساكين الحرم ، ولا يجوز توزيعها خارج مكة.

وذلك لقول الله تعالى في جزاء الصيد في الإحرام : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) المائدة /95.

وقوله تعالى : ( ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ).

وسئلت اللجنة الدائمة عن جماعة أحرموا بالعمرة من كدى (مكان بمكة) ولم يخرجوا إلى التنعيم.

فأجابت : أخطأ هؤلاء الذين أحرموا بالعمرة من كدى ، لأن كدى ليست من الحل ، بل من الحرم ، وليست كالتنعيم ، ولا الجعرانة ، لأن كلا من التنعيم والجعرانة من الحل ، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ، ولم يعتمر من التنعيم ، وإنما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب مع أخته عائشة لتحرم بالعمرة من التنعيم ، لأنها أقرب مكان من الحل إلى الحرم ، ولو كان الإحرام بالعمرة داخل حدود الحرم جائزا شرعا لأذن لعائشة أن تحرم من مكانها بالأبطح ، ولم يكلفها وأخاها الذهاب إلى التنعيم للإحرام منه بالعمرة ، لما في ذلك من المشقة دون حاجة وهم على سفر ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، وقياس كدى على التنعيم والجعرانة غير صحيح ،لأن الإحرام من المواقيت تعبدي وعمرتهم صحيحة ، وعلى كل منهم ذبيحة لإحرامهم بالعمرة من الحرم اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (صـ 515) : فيجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يهل منه ، ولا يتجاوزه ، فإن فعل وتجاوز وجب عليه أن يرجع ليحرم منه ، وإذا رجع وأحرم منه فلا فدية عليه ، فإن أحرم من مكانه ولم يرجع فعليه عند أهل العلم فدية يذبحها ويوزعها على فقراء مكة اهـ ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زوج الأخت ليس من المحارم
- سؤال وجواب | إحرام من يريد السفر إلى جدة لحاجة وقد عزم على العمرة
- سؤال وجواب | رفع الصوت على الوالدين من العقوق
- سؤال وجواب | ينصح صديقه لكن امرأته تحول بينهما
- سؤال وجواب | هل يصح صرف الزكاة لمن أدنته ليسدد لي الدين ؟
- سؤال وجواب | لا يجوز التصديق بانقطاع الرزق أو نقصانه بطريق السحر
- سؤال وجواب | الحرص على الوقوف بجانب أناس ذوي صفات مخصوصة في صلاة الجماعة
- سؤال وجواب | الوالدان وأحقية التحكم في قرارات الأبناء بعد البلوغ!
- سؤال وجواب | حكم رفض الابن الهجرة مع أمه خوفا على دينه
- سؤال وجواب | أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي
- سؤال وجواب | الانشغال بالتسوق عن صلاة الجماعة
- سؤال وجواب | زوجتي لا ترغب في السفر معي . ما الحل؟
- سؤال وجواب | قاطعنا أقاربنا بعد وفاة والدنا!
- سؤال وجواب | النزيف الناتج عن تغيير المرأة حبوب منع الحمل هل يصح الصيام معه
- سؤال وجواب | صفة كفن المرأة، وحكم من أعدَّ كفنه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل