مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أحرم بعد مجاوزة مسجد الميقات بمسافة ، فهل عليه شيء ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يعالج الورم البرولاكتيني بالتغذية ودون أدوية؟- سؤال وجواب | متى يكون الحمل غير ضار على صحتي بعد عملية في الكبد؟
- سؤال وجواب | هرمون الحليب المرتفع يعيقني عن الحمل، أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم الزواج إذا كان بعض المال من حرام
- سؤال وجواب | هل يستحب إبرام عقد الزواج في المسجد ؟
- سؤال وجواب | هل للرجل ولي في النكاح ؟
- سؤال وجواب | القتل الخطأ من الصغير هل يلزم منه شيء
- سؤال وجواب | حكم امتناع الشريك عن فسخ الشركة وبيع نصيب شريكه
- سؤال وجواب | يقترض من البنك بشرط أن يودع عنده مالاً لمدة سنة
- سؤال وجواب | مخاطر السفر بدون محرم
- سؤال وجواب | متى يجب الزواج على الرجل
- سؤال وجواب | معنى أبوة وأخوة النبي لأمته
- سؤال وجواب | حكم تعليق الرجل طلاق زوجته على زواج ابنته من شخص معين
- سؤال وجواب | أخاف أن ينصرف الخاطب إلى أختي الأجمل مني، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟
متى يقال إنه تجاوز الميقات ، وما هي مسافة التجاوز ؟ هل لو تجاوزت مسجد الميقات بـ ٥٠ أو ٨٠ مترا ثم نويت ، هل أعتبر تجاوزت أم لا ؟ أنا خرجت من الرياض إلى مكة ، واغتسلت قبل الميقات ، ومن داخلي أنوي عمرة ، وخروجي من الرياض في الأصل كان للعمرة ، ولكني لم أتلفظ بكلمة لبيك اللهم عمرة إلا بعد مأذنة مسجد الميقات بـ ٥٠ متر تقريبا ، فهل علي شيء ؟.
الحمد لله.
أولاً : من أراد الحج أو العمرة ، فإنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ، والمقصود بالإحرام : هو نية الدخول في النسك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " نية النسك : يعني نية الدخول فيه ، لا نية أنه يعتمر ، أو أنه يحج ، وبين الأمرين فرق ، فمثلاً إذا كان الرجل يريد أن يحج هذا العام ، فهل نقول إنه بنيته هذه أحرم ؟ الجواب : لا ؛ لأنه لم ينو الدخول في النسك.
وكذلك نريد أن نصلي العشاء ، فهل نحن بنيتنا هذه دخلنا في الصلاة ، وحرم علينا ما يحرم على المصلي ؟ الجواب : لا ، إذاً ، نية الفعل لا توثر ، لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر ، وسميت نية الدخول في النسك إحراماً ؛ لأنه إذا نوى الدخول في النسك ، حرم على نفسه ما كان مباحاً قبل الإحرام ، فيحرم عليه مثلاً : الرفث ، والطيب ، وحلق الرأس، والصيد، وغير ذلك.
قوله : ونيته شرط أي : نية النسك ، أي : نية الدخول في النسك شرط ، فلا بد أن ينوي الدخول في النسك ، فلو لبى بدون نية الدخول ، فإنه لا يكون محرماً بمجرد التلبية ، ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول ، فإنه لا يكون محرماً بلبس ثياب ".
انتهى من " الشرح الممتع " (7/60-69).
وعليه ، فمن نوى العمرة ، أو لبى ، من غير أن ينوي الدخول في النسك ، فإنه لا يعتبر محرماً.
ثانياً : لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه حدد لكل ميقات مساحة معينة ، بحيث من جاوز تلك المساحة ، لزمه أن يعود وإلا وجب عليه الدم ، وإنما ذكر أسماء مواضع معروفة يحرم منها الشخص ، فقد روى البخاري (1530) ، ومسلم (1181) عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.
" الحديث.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : " وهذه الأسماء لهذه المواقيت : أسماء أعلام على مواضع معلومة معروفة مشهورة لدى سكانها أو مجاوريها وغيرهم ، إلا أن لسكانها ونحوهم من الإحاطة بها علمًا ودقة المعرفة بأعيانها ما ليس لغيرهم ؛ لذلك لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم المسافات التي بينها وبين الحرم ، لا بالأميال ونحوها ، ولا بالمراحل ، كما أنه صلى الله عليه وسلم ، لم يحد واحدًا منها بحد ، ولم يصفه بصفة ، وإنما اقتصر على ذكر أسمائها.
إذا عرف هذا ، فإنه لا خلاف بين أهل العلم فيما اقتضته الأحاديث من أن " قرن المنازل " ويقال : " قرن " بدون إضافة ، هو ميقات أهل نجد والطائف ونحوهم.
والحق الذي لا مرية فيه أن " قرن المنازل " اسم للوادي جميعه : أسفله ، وأعلاه ، وأوسطه ، ومن جملته القرية المذكورة ، وما قاربها ".
انتهى من " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم " (5/209).
وقد ذكر أهل العلم : أن جميع المواقيت أودية عظيمة.
قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : " جميع مواقيت الإحرام أودية عظام ".
انتهى من " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " ( ص/362).
ويجوز للمحرم أن يحرم من أي موضع من الميقات ، حتى ولو أحرم من طرفه الأقرب من مكة.
قال ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على " الروض المربع " (3/529) : "وإن أحرم من الطرف الأقرب جاز ، لإحرامه من الميقات ، وصدق الاسم عليه ، والعبرة بالبقعة" انتهى.
وبناء على ما سبق ، فليست العبرة بالمسجد الذي وضع في تلك المواقيت ، بل العبرة بالموضع الذي يصدق عليه اسم ذلك الميقات ، ولا شك أن قطع تلك المسافة بعيدا عن المسجد ( 50 متراً ) غير مؤثر ، ولا يصدق على من قطعها أنه تجاوز الميقات ؛ لأن الوادي ممتد بعد المسجد بأكثر من تلك المسافة ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أريد أن أدرس اللغة العربية لكي أفهم القرآن، فما توجيهكم؟- سؤال وجواب | ما سبب ضيق التنفس وارتفاع الحرارة بلا سبب؟
- سؤال وجواب | مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
- سؤال وجواب | شاب عامل محتار بين مساعدة والديه وبين الزواج
- سؤال وجواب | هل تؤثر حبوب الهستامين على الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم السائل الخارج من محيط الدبر
- سؤال وجواب | مشروعية الوعظ وتعليم الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
- سؤال وجواب | متى تبدأ عدة المطلقة في خلع
- سؤال وجواب | حكم إنشاء الشخص الضعيف لشركة تجارية وإدارتها
- سؤال وجواب | اشتراط بقاء الشركة مدة معينة ينافي كون عقد الشركة جائز غير لازم
- سؤال وجواب | ما هي الاستطاعة في حديث الحث على الزواج
- سؤال وجواب | حادث بين سائقين ترتب عليه موت ولا يعرف المتسبب منهما
- سؤال وجواب | كيفية إعلام الفتاة شاباً برغبتها في الزواج منه
- سؤال وجواب | لا بأس أن يصانع المرء عن نفسه وماله دفعاً للظلم
- سؤال وجواب | حكم الاعتصامات للمطالبة بالحقوق ودفع الظلم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا