مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | يسأل عن مصدر النقل عن أبي حنيفة وعلي رضي الله عنه في قولهما بأن الحامل والمرضع تقضيان ولا فدية .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يبتعد العاقد عن زوجته حتى يتم الزفاف- سؤال وجواب | المسافة التي يشرع فيها القصر والجمع
- سؤال وجواب | هل يمكن إخفاء عيوب الخاطب ليصلح حاله؟
- سؤال وجواب | المسموح تناوله بعد عملية استئصال اللوز
- سؤال وجواب | حق الأم عظيم مهما كان تعاملها مع ولدها
- سؤال وجواب | تغيرت حياتي إلى الأسوأ بعد عودتي إلى بلادي. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما هي العطورات التي لا تهيج الحساسية؟
- سؤال وجواب | عين شاة للعقيقة فولدت، فهل يجب ذبح ولدها معها؟
- سؤال وجواب | حكم استعارة الثوب من امرأة تستهزئ بالدين
- سؤال وجواب | فرض من مات بمرض لا يرجى برؤه ولم يُطعم، وحكم الصوم عنه
- سؤال وجواب | حكم دخول الحائض للمصلى والمسجد
- سؤال وجواب | حكم قولهم إذا كان الجو جميلا: الجو ولا غلطة
- سؤال وجواب | أخو زوجها يعاقر الخمر ويسكن معهما في البيت
- سؤال وجواب | أختي الصغيرة تأكل الأوساخ التي في الأرض فما الحل؟
- سؤال وجواب | العين حق ويشرع التحفظ منها
ذكرتم في الفتوى رقم (
49794
) أقوال العلماء في شأن الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان ، فذكرتم القول الأول ، وأن عليهما القضاء فقط ، وأن هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله.وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولكننا بحثنا مع إخواننا فلم نرَ شيئا عن ذلك ، فأين مصادر قول على بن أبى طالب رضي الله عنه ؟ وأين مصادر قول أبى حنيفة رحمه الله ؟.
الحمد لله.
نقل هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله تلميذه محمد بن الحسن في كتابه " الحجة على أهل المدينة " (1/399).
" قَالَ أبو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ ، فِي امْرَأَة خَافت على وَلَدهَا ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصَّوْم فِي شهر رَمَضَان: فلتفطر ، وَعَلَيْهَا الْقَضَاء ، وَلَا صَدَقَة عَلَيْهَا ، وإنما هَذَا مرض من الأمراض، فَلَيْسَتْ فِيهِ صَدَقَة " انتهى.
وليس هذا هو قول أبي حنيفة وحده، بل تبعه عليه تلامذته : أبو يوسف وزفر ومحمد بن الحسن.
قال الجصاص : " قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : وإذا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا ، أَوْ عَلَى أَنْفُسِهِمَا : فَإِنَّهُمَا تُفْطِرَانِ ، وَتَقْضِيَانِ ؛ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا " انتهى من "أحكام القرآن" (1/223).
وأما النقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : فذكره جمع من أهل العلم ، ولم نقف عليه في الكتب المسندة التي بين أيدينا.
قال السرخسي : " وإذا خافت الحامل ، أو المرضع على نفسها ، أو ولدها : أفطرت لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم ، وعن الحامل والمرضع الصوم ) ؛ ولأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها ، والحرج عذر في الفطر كالمريض والمسافر ، وعليها القضاء ولا كفارة عليها ؛ لأنها ليست بجانية في الفطر ، ولا فدية عليها عندنا.
ومذهبنا مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما " انتهى من "المبسوط" (3/99) ، ونحوه في بدائع الصنائع (2/97) ، وفي "أحكام القرآن" للجصاص (1/224).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ترك الجماعة خوف فوات زيارة المريض- سؤال وجواب | ضغط الدم والآثار الجانبية للأدوية
- سؤال وجواب | هل يحجمُ المسلمُ الكافرَ
- سؤال وجواب | هل الأنيميا يمكن أن تسبب ضعفا في عضلة القلب أو الضغط النفسي؟
- سؤال وجواب | كيف تصلي المرأة صلاة التراويح في بيتها ؟
- سؤال وجواب | مدى مشروعية صداق ليلة الدخلة
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من تكيس المبايض ولا نريد أطفال الأنابيب، فماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام كريم لتبييض الجسد
- سؤال وجواب | تحرم الخلوة بالأجنبية بغير حصول العقد الشرعي عليها
- سؤال وجواب | أشعر أني سأموت أثناء تمارين كمال الأجسام بسبب شدة التعب. أفيدوني
- سؤال وجواب | الفاحشة مع المحارم من أكبر الكبائر
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في الخلوة وما يترتب عليها
- سؤال وجواب | ما يجوز في التعزية ومجالس العزاء وما لا يجوز
- سؤال وجواب | الرقية الشرعية من الحسد يشرع للعبد فعلها سواء كان مصابًا أم لا
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة دون محرم للضرورة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا