عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف يصنع من تبنَّاه شخص ونسبه لنفسه وهل يصح عقد نكاحه بتلك النسبة المحرَّمة ؟
- سؤال وجواب | حكم الصوم عن الميت في كفارة القتل الخطأ
- سؤال وجواب | هل يَحسُن الترهيب من ترك الصلاة بمثل هذه المقولة؟
- سؤال وجواب | هل من علاج للشد العضلي في الحلقوم؟
- سؤال وجواب | هل من طريقة لشد جسمي وتوحيد لونه؟ وكيف أعيد لشعري صحته ونعومته؟ وما رأيكم بنبات السعد؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في صلاة السنة قبل الجمعة ومحلها
- سؤال وجواب
- سؤال وجواب | يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب
- سؤال وجواب | استنباط بعض أمور الغيب من نصوص الوحيين محض تخرص
- سؤال وجواب | كتابة الأب قطعة من الأرض لبناته على أنها ميراث لهنّ يستلمنها بعد موته
- سؤال وجواب | تعريف: الخضوع، وحكمه
- سؤال وجواب | توقفت عن استخدام اللسترال فعادت لي المخاوف والرعشة. هل أعود إليه؟
- سؤال وجواب | ما علاج التشقق الدائم للشفاه, وظهور أثر الضربات على جسدي, والحرقة في المعدة؟
- سؤال وجواب | أشكو من النحافة الشديدة، وبروز العضلات، وصغر حجم الصدر
- سؤال وجواب | أخي لا يحب سماع صوت الزيت، فكيف أتعامل معه؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
11 مشاهدة

حصل نقاش بيني وبين أحد الاشخاص ، وكان ذلك النقاش بحضور اثنين من أبنائي هل تقبل شهاده أبنائي اذا طلبتهم للشهادة بما حصل في ذلك اللقاء والنقاش ؟ مع العلم فضيلة الشيخ أن الموضوع لم يكن له علاقة بالمال ..

الحمد لله.

أولا : المعتبر في الشهادة أن يكون الشاهد محل تصديق بريئا من التهمة ، قال تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) البقرة/ 282.

ثانياً : ذهب جمهور العلماء إلى أن شهادة الولد لوالده أو الوالد لولده غير مقبولة ؛ لوجود التهمة واحتمال محاباته له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْوَالِدِ وَشَهَادَةَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ لَا تُقْبَلُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/ 86).

وقال الشوكاني رحمه الله : " اخْتُلِفَ فِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْعَكْسُ فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَعَلَّلُوا بِالتُّهْمَةِ فَكَانَ كَالْقَانِعِ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَشُرَيْحٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْعِتْرَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ: إنَّهَا تُقْبَلُ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ( ذَوَيْ عَدْلٍ) ، وَهَكَذَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي شَهَادَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَلْآخَرِ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْقَرَابَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ مَظِنَّةٌ لَلتُّهْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِمَا الْمُحَابَاةُ " انتهى من"نيل الأوطار" (8/ 336).

ثالثاً : ذهب بعض العلماء إلى قبول شهادة الولد لوالده والعكس إذا انتفت التهمة.

قال ابن القيم رحمه الله : " الشَّهَادَةُ تُرَدُّ بِالتُّهْمَةِ، وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهَا لَا تُرَدُّ بِالْقَرَابَةِ كَمَا لَا تُرَدُّ بِالْوَلَاءِ، وَإِنَّمَا تُرَدُّ بِتُهْمَتِهَا، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا تَقَدَّمَ.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخُ لِأَخِيهِ، إذَا كَانُوا عُدُولًا، لَمْ يَقُلْ اللَّهُ حِينَ قَالَ: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) البقرة/ 282 : إلَّا وَالِدًا وَوَلَدًا وَأَخًا ، هَذَا لَفْظُهُ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رِوَايَتَانِ ، بَلْ إنَّمَا مَنَعَ مِنْ شَهَادَةِ الْمُتَّهَمِ فِي قَرَابَتِهِ وَوَلَائِهِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: لَمْ تَزَلْ قُضَاةُ الْإِسْلَامِ عَلَى هَذَا.

وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الشَّاهِدِ لِظَنِّ صِدْقِهِ، فَإِذَا كَانَ مُتَّهَمًا عَارَضَتْ التُّهْمَةُ الظَّنَّ، فَبَقِيَتْ الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ لَيْسَ لَهَا مُعَارِضٌ مُقَاوِمٌ " انتهى من "إعلام الموقعين" (1/ 99).

وقال الحجاوي رحمه الله في الزاد (ص: 242) : " لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم " قال ابن عثيمين ما ملخصه : " يريد بعمودي النسب الأصول والفروع ، هؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض وإن كانوا عدولاً، فلو شهد أب لابنه لم تقبل شهادته ، أو ابن لأبيه لم تقبل شهادته ، أو شهد ولد لأمه لم تقبل شهادته ، أو أم لولدها لم تقبل شهادتها ، المهم أن هذا مانع ، فما الدليل على كونه مانعاً ؟ الدليل قوة التهمة ؛ لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله ، أو شهد لفرعه ، فإذا كان متهماً فإن ذلك يمنع من قبول شهادته لاحتمال أن يكون قد حابى أصوله أو فروعه ، فلا نقبل الشهادة حتى لو كان الأب من أعدل عباد الله ، أو الابن من أعدل عباد الله ؛ لأن كونه في هذه المرتبة من العدالة أمر نادر ، والنادر لا حكم له ، فالعبرة بالأغلب ، والأغلب أن الإنسان تلحقه التهمة فيما إذا شهد لأصوله أو فروعه ، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي غلبت فيه العاطفة على جانب العقل والدين عند كثير من الناس.

وهناك قول آخر في المسألة: أنها تقبل شهادة الأصول لفروعهم ، والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة، وأن العبرة في كل قضية بعينها.

فنقول: إذا كان هذا الأب مبرَّزاً في العدالة، لا يمكن أن يشهد لابنه إلا بشيء هو الواقع ، ونعلم هذا من حاله ، فنقول: هذا الرجل ذو عدل في هذه الشهادة ؛ لأنه غير متهم ، فننظر إلى كل قضية بعينها، لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به فإن هذا يكون نوراً على نور، فعلى هذا القول نقول: هل الأصل القبول أو الأصل المنع ؟ إذا قلنا: الأصل القبول صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمة ، وإذا قلنا: الأصل المنع صرنا نمنع شهادتهم حتى توجد قرينة قوية، وهي بروزه في العدالة بحيث لا يشهد إلا بما هو حق ، والظاهر أن الأصل التهمة لا سيما في زمننا هذا، وبناءً على ذلك نقول: إذا ثبت أنه مبرز في العدالة ، وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق فحينئذٍ تقبل الشهادة ".

انتهى من "الشرح الممتع" (15/ 435-437).

وقال الشوكاني رحمه الله : " فَمَنْ كَانَ مَعْرُوفًا مِنْ الْقَرَابَةِ وَنَحْوِهِمْ بِمَتَانَةِ الدِّينِ الْبَالِغَةِ إلَى حَدٍّ لَا يُؤَثِّرُ مَعَهَا مَحَبَّةُ الْقَرَابَةِ فَقَدْ زَالَتْ حِينَئِذٍ مَظِنَّةُ التُّهْمَةِ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فَالْوَاجِبُ عَدَمُ الْقَبُولِ لِشَهَادَتِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِلتُّهْمَةِ ".

انتهى من "نيل الأوطار" (8/ 336).

والخلاصة : - أن شهادة الولد لوالده أو العكس مظنة التهمة في الغالب وخاصة في هذا الزمان فلا تقبل ؛ إذ الحكم للغالب ، وقد قَالَ الزُّهْرِيِّ : " لَمْ يَكُنْ يَتَّهِمُ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحَ فِي شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَا الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَتْ مِنْهُمْ أُمُورٌ حَمَلَتْ الْوُلَاةَ عَلَى اتِّهَامِهِمْ ، فَتَرَكَتْ شَهَادَةَ مَنْ يُتَّهَمُ إذَا كَانَتْ مِنْ قَرَابَةٍ ، وَصَارَ ذَلِكَ مِنْ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالْأَخِ وَالزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ، لَمْ يَتَّهِمْ إلَّا هَؤُلَاءِ فِي آخَرِ الزَّمَانِ " انتهى من "إعلام الموقعين" (1/ 89).

- إلا إذا كان الشاهد منهما مبرَّزا في العدالة معروفا بها لدى عموم الناس وخصوصهم ، ووُجد من القرائن ما يؤيد عدالته وصدق شهادته ، فحينئذ تقبل شهادته.

وراجع للاستزادة إجابة السؤال رقم (

118856

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشكو من النحافة الشديدة، وبروز العضلات، وصغر حجم الصدر
- سؤال وجواب | أخي لا يحب سماع صوت الزيت، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | أهمية رعاية اللقطاء
- سؤال وجواب | ذكر الله تعالى وفي الفم طعام هل يعد استهزاء
- سؤال وجواب | إذا تبلل سرواله فهل له ترك الجماعة دفعا للحرج
- سؤال وجواب | لا حرج في مقولة "الإنسان خليفة الله في الأرض"
- سؤال وجواب | حكم تعليم غير المسلم القرآن الكريم
- سؤال وجواب | هل ممارسة العادة السرية تسبب أضرارا بدنية؟
- سؤال وجواب | هل هناك علاقة بين البواسير والقولون العصبي؟
- سؤال وجواب | يجوز للمحرم تغيير إحرامه بملابس إحرام أخرى
- سؤال وجواب | هل ملامسة ثياب ابنتي النجسة للسجادة تجعلها نجسة و يستوجب غسل السجادة
- سؤال وجواب | كتب جامعة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | هل يمكن للإنسان أن يعرف مصيره الأخروي من خلال علامة في جسده
- سؤال وجواب | يجوز لمن تعاني من الوسواس في الصلاة إمامة النساء في صلاة التراويح
- سؤال وجواب | تعبت من كثرة الأدوية النفسية فماذا أفعل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل