عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زكاة من ورثت ذهبا تتزين ببعضه وتحتفظ بالباقي للذكرى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ألم شديد عند التبرز يشبه وخز الدبوس.ما تشخيص حالتي؟ وعلاجها؟
- سؤال وجواب | هل عقوق الوالدين موجب لرد العمل وعدم قبوله ؟
- سؤال وجواب | أعاني من تكيس المبايض. هل يمكن معه حدوث حمل؟
- سؤال وجواب | تخلص من التدخين ولا تخش آثاره الانسحابية
- سؤال وجواب | الاستمتاع بالزوجة بعد العقد الصحيح
- سؤال وجواب | من لم يتسبب في فعل شيء فلا يؤاخذ عليه
- سؤال وجواب | ترك العلاج ولم ينجب ويؤنبه ضميره لحرمان زوجته من الأطفال
- سؤال وجواب | حق الفراش لازم للزوج وإن أساء إلى امرأته
- سؤال وجواب | مؤاخذة المرأة بزوال بكارتها دون ترو ظلم لها
- سؤال وجواب | هل توكل المرأة من يرمي عنها خوفاً من الزحام؟
- سؤال وجواب | هل يفسد صوم من ابتلع ترسبات قليلة على شفته
- سؤال وجواب | أمور تعين على أداء العبادة وخاصة الصلاة بنشاط وهمة
- سؤال وجواب | حكم عمل المرأة في مكان مختلط لفترة معينة لاستحقاق المعاش مع رفض الزوج
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في أعلى المعدة
- سؤال وجواب | حدث لي أثناء لعب كرة القدم التواء في مفصل الركبة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
14 مشاهدة

ورثت عن أمي ذهبا للزينة، منذ 4 سنوات، وهو يتعدى النصاب.

فهل فيه زكاة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فقد بينا القول الفصل في زكاة الذهب المعد للزينة، في فتاوى عديدة، ومنها الفتوى:

67715.

وبما أنك قد ذكرت أن هذا الذهب الذي ورثته عن أمك تتزينين ببعضه، والبعض الآخر تحفظينه على سبيل الذكرى ولإهدائه لبنتك.فهذا الذي تحفظينه للذكرى.

إن كان يبلغ النصاب، فيجب عليك زكاته بلا ريب.قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالاً محرماً ولا مكروها ولا مباحاً، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور.

انتهى.وبخصوص الجزء الذي تنوين بيعه: إن كان من ذلك المعد للزينة، فنقول إن مجرد نية بيعه لا توجب الزكاة، وإنما تجب الزكاة فيه إذا صرفت النية عن التزين به, وأردت به الاستعانة على بعض شؤونك كشراء سيارة ونحو ذلك، وكان يبلغ نصابا، وانظري الفتويين:

140559

،

198833

.

وبالنسبة لتقسيط زكاة ما وجبت زكاته بالنسبة للسنين الأربع الماضية، فقد بينا في الفتويين:

14605�

20324

أنه لا يجوز تقسيط الزكاة بعد وجوبها إلا لمصلحة راجحة، أو عذر مانع من إخراجها دفعة.

وعليه؛ فيجب أن تبادري إلى إخراج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ذهبك فوراً من غير تراخ؛ لأنه دين للفقراء ترتب في ذمتك.

فيجب عليك أداؤه لهم، وتأخيره بعد حلوله يعد من المطل المحرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته.

رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا حرج من الاستعانة بالأجهزة الحديثة لرؤية الهلال
- سؤال وجواب | حكم من تعجل يوم الثاني عشر قبل الرمي
- سؤال وجواب | الاستبشار والتفاؤل برؤية المناظر الحسنة خلق إسلامي
- سؤال وجواب | هل زوجة الأب بمثابة الأم؟ وكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | هل زيادة دم الدورة مؤشر على اقتراب سن التغيير؟
- سؤال وجواب | أعاني من صداع مستمر وقصور الشريان التاجي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | زوجتي لا ترغب في السفر معي . ما الحل؟
- سؤال وجواب | هل هذا كيس دهني أو تجمع دموي بسبب الضربة وهل هو خطير؟
- سؤال وجواب | ينبغي مراعاة العرف بمنع الدخول بالزوجة إلا بعد الزفاف
- سؤال وجواب | طنين ووشوشة في الأذن أجهل سببهما، فما تشخيصكم للحالة؟
- سؤال وجواب | كيف يعرف الإنسان أنه عائن؟
- سؤال وجواب | لا كفارة على زوجك إن لم يكن تسبب في قتل أخويه خطأ
- سؤال وجواب | هل جراحة الليزر تعد من الكي المحرم
- سؤال وجواب | خروج المرأة إلى السوق وسفرها بغير محرم
- سؤال وجواب | لازلت أحس بألم في جميع أنحاء الجسم والأشعة لم تظهر شيئا!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل