عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الأوراق النقدية تنزل منزلة النقدين فتجب زكاتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إذا وجد كنزا أو ركازا في دار الكفر
- سؤال وجواب | هل وجود علاقة بين شاب وشابة يمنع من زواجهما؟
- سؤال وجواب | ما جاء في فضل كفالة اليتيم ، وعلاقة اليتيمة بمن تبناها بعد بلوغها
- سؤال وجواب | معنى التوتر والإجهاد بالمفهوم العلمي
- سؤال وجواب | التهرّب من إلغاء التوكيل الممنوح من الوالدين خوفًا من أن يستغلّهم الأخ العاقّ
- سؤال وجواب | زكاة المال الموصى به
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها شاب يعاني من الرهاب الاجتماعي
- سؤال وجواب | مقدار الزكاة الواجبة على من ملك النصاب
- سؤال وجواب | حكم وضع المرأة لصورة لها على الفيسبوك بالنقاب لا تظهر إلا العينين فقط
- سؤال وجواب | حكم إخراج الزكاة في صورة منفعة أو خدمة
- سؤال وجواب | تنازل عن قائمة المنقولات في مهر ابنته فهل يعد هذا من التهاون
- سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد أثناء الحول
- سؤال وجواب | أحكام زكاة مكافأة نهاية الخدمة
- سؤال وجواب | وضع الجنازة أمام المصلين أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | وساوس لا يقع بها طلاق ولا ظهار
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

هل على الأموال النقدية المدخرة التي تزيد عن حاجة الشخص خلال حول كامل زكاة؟ أم الزكاة على النقدين فقط ـ أي الذهب والفضة-؟ وإن كان على الأموال النقدية زكاة، فهل يجب دفعها للأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة بالتساوي؟ أم يجوز إعطاؤها لبعض هذه الأصناف؟ ولكم جزيل الشكر..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالأوراق النقدية المتداولة الآن تجب زكاتها؛ لأنها تنزل منزلة الذهب والفضة, ومن ثم فإذا ملك الشخص منها نصابًا، وحال عليه الحول من غير أن تنقص عن النصاب, فإن الزكاة تجب فيها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الزكاة تجب في جميع المال المدخر إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول، وذلك كل عام، فتنظر مقدار المبالغ التي عندك في نهاية كل عام، ثم تخرج ربع العشر، ما يعادل 2.5%، ويصرف للمستحقين من الفقراء والمساكين، ومن ذكر الله في آية مصارف الزكاة في سورة التوبة.

انتهى.والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, ومن الفضة ما يساوي مائتي درهم ـ أي: 595 جرامًا، خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا ـ بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 2055.ومذهب الجمهور أن الزكاة لا يجب تعميمها على الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة, خلافًا للشافعية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

118695

.وراجع أيضا الفتوى رقم:

127246

، بعنوان: مذهب الشافعية في قسمة الزكاة على المصارف الثمانية.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا تجب الزكاة في الأموال الموقوفة على جهة عامة
- سؤال وجواب | حكم تعامل البنوك الإسلامية مع البنك المركزي
- سؤال وجواب | قياس المال المستثمر على العقار لإسقاط الزكاة فاسد
- سؤال وجواب | أريد أن أزيد من طولي وماذا عن حبوب فيتامين د3 لذلك؟
- سؤال وجواب | ألم وأصوات من البطن وفتحة الشرج. فما تحليلكم للحالة؟
- سؤال وجواب | لا تجب الزكاة في المال إلا إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب
- سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد
- سؤال وجواب | تعجيل الزكاة وكيف يخرج زكاته إن كان ماله في بنك إسلامي؟
- سؤال وجواب | ما سبب ارتفاع نسبة البرولاكتين؟
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب ثنائي القطب ومن تسيُّد الاكتئاب
- سؤال وجواب | حكم من كان يخرج زكاته بالحول الميلادي وكيف يحوله للهجري؟
- سؤال وجواب | استجابة الدعاء لا تقتصر على نيل المراد
- سؤال وجواب | طوفان نوح عليه السلام. محلي أم عالمي
- سؤال وجواب | وقع على وثيقة فيها الطلاق الثلاث ثم ادعي بعد العدة أنه لم ينو الطلاق
- سؤال وجواب | زكاة النخيل الموجودة في البيوت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل