عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد أثناء حول مال سابق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا تملك مالا غير الحلي فهل تبيع منه لتؤدي زكاته؟
- سؤال وجواب | الواجب على من أراد كفالة لقيط
- سؤال وجواب | باع محفظة الأسهم بثمن مؤجل إلى سنة ونصف فهل تلزمه زكاتها؟
- سؤال وجواب | كيف أصبر قلبي وقلب صديقتي التي ستعود لبلدها على الفراق؟
- سؤال وجواب | عندي انحناء في العمود الفقري. فهل يمكن تعديله؟
- سؤال وجواب | لا تضر الوساوس من كان كارها لها نافرا منها
- سؤال وجواب | القهوة هل تجب فيها الزكاة
- سؤال وجواب | كيف يمكنني إقناع أهلي بالفتاة التي أحببتها؟
- سؤال وجواب | إنهاء العلاقات العاطفية غير الشرعية خير لأصحابها في الدارين
- سؤال وجواب | زوجتي مريضة نفسية وتهمل العلاج، ولا أستطيع الاستمرار معها، فما الحل؟
- سؤال وجواب | تعلقت بالطبيب الذي يعالجني.فكيف أتخلص من هذا التعلق؟
- سؤال وجواب | كيفية زكاة التركة إذا قسمت
- سؤال وجواب | ابني كثير السهر ويعاني من رعشة في جسمه، فهل هناك علاقة بينهما؟
- سؤال وجواب | هل الأشياء المستخبثة تسبح؟!
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من معاناتي مع الاكتئاب ثنائي القطبية؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
10 مشاهدة

كان عندي مبلغ من المال، وصرفت منه، وبقي جزء قليل، وقد بلغ الحول، ثم جاءني مبلغ مائة ألف ولم يبلغ الحول، فهل أخرج الزكاة عن المالين؟ أم فقط في المال القديم؟ مع العلم أن المال الأول ليس له علاقة بالآخر، ومع العلم أنني اشتريت بالمائة أرضا، فهل أخرج عنها زكاة؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فبالنسبة للمال الأول الذي ذكرت أنه بقي منه قليل، فإن كنت تقصدين أنه نقص عن النصاب قبل أن يحول عليه الحول، فالجواب أنه لا زكاة فيه.

وأما إن كان قد حال عليه الحول وهو نصاب أو أكثر فالواجب عليك الآن إخراج الزكاة عن المال الذي حال عليه الحول وهو بالغ النصاب، وإذا لم يحل الحول على نصاب فإنه لا زكاة عليك، وبالنسبة للمال المستفاد ـ الجديد ـ فبما أنه ليس نماء للأول فإنه لا يضم إليه في الحول ويستأنف له حول جديد، ثم إن كنت قد اشتريت به الأرض بنية التجارة فإنك تقومين الأرض عند حولان الحول على المال الذي اشتريتها به وتخرجين منه ربع العشر: 2.5% ـ لأن عروض التجارة تزكى عند حولان حول الأصل الذي اشتريت به، كما بيناه في الفتوى رقم:

126796

.وأما إن كنت قد اشتريتها ولم تنوي بها التجارة فإنه لا زكاة عليك فيها، وانظري الفتوى رقم:

125394

، عن الزكاة في الأرض متى تجب؟.

والفتوى رقم:

144581

، عن زكاة المال المستفاد الذي ليس نماء للأصل.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زكاة السنوات الماضية والأسهم في حال خسارتها
- سؤال وجواب | الحكمة من اختيار شهر رمضان للتعبد
- سؤال وجواب | دخول الحائض لما يلحق بالمسجد
- سؤال وجواب | هل تجوز الصلاة في غرفة بها صور ذوات أرواح؟
- سؤال وجواب | تصوير الحوادث المرورية التي يظهر فيها أشخاص
- سؤال وجواب | أعاني من حكة شديدة في العانة ولم أستفد من الكلامين
- سؤال وجواب | اضطراب الدورة أفقدني التمييز بين دم الدورة ودم الإجهاض
- سؤال وجواب | حكم تصميم الشخصيات ثلاثية الأبعاد بدون ملامح الوجه
- سؤال وجواب | حكم تعامل البنوك الإسلامية مع البنك المركزي
- سؤال وجواب | المجلات التي فيها صور ذوات الأرواح
- سؤال وجواب | هل من طريقة لزيادة الوزن وتكبير الثديين؟
- سؤال وجواب | حكم الحصول على معلومات من صديق للإجابة عن أمور لأجل الترقية
- سؤال وجواب | إخراج الابن صدقة جارية عن أبيه المتوفى
- سؤال وجواب | كيف أستمر على حفظ القرآن وأتجنب كيد الشيطان؟
- سؤال وجواب | تمثيل المرأة أمام رجل أجنبي.نظرة شرعية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل